نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 313
الَّذِينَ هُمْ عَلىٰ صَلٰاتِهِمْ دٰائِمُونَ؟ قال: «هي النافلة»[1].
السادس عشر:
يستحب ركعتان
ساعة الغفلة، و قد رواها الشيخ بسنده عن الصادق عليه السلام، عن آبائه عليهم
السلام، قال: «قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: تنفّلوا في
ساعة الغفلة و لو بركعتين خفيفتين، فإنهما يورثان دار الكرامة. قيل: يا رسول
اللّٰه و ما ساعة الغفلة؟ قال: ما بين المغرب و العشاء»[2].
و يستحب
أيضا بين المغرب و العشاء: ركعتان يقرأ في الأولى بعد الحمد وَ ذَا
النُّونِ .. إلى الْمُؤْمِنِينَ[3] و في
الثانية بعدها وَ عِنْدَهُ مَفٰاتِحُ الْغَيْبِ الآية[4]، و يدعو و
يسأل اللّٰه حاجته، فعن الصادق عليه السلام: «انّ اللّٰه يعطيه ما
يشاء»[5].
السابع عشر:
من فاتته
صلاة الليل، فقام قبل الفجر فصلّى الشفع و الوتر و سنة الفجر، كتبت له صلاة الليل،
رواه معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام[6].
و يستحب
الدعاء بالمأثور في هذه السنن و بعدها.
الثامن عشر: قد تترك
النافلة لعذر،
و منه: الهم
و الغم، لرواية علي بن أسباط عن عدة منا: ان الكاظم عليه السلام كان إذا اهتمّ ترك
النافلة[7] و عن