responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 237

القاف و سكون اللام- و نفس القلفة، الا ان يكون مرتتقا فيغسل الظاهر.

الثالثة عشرة: المرأة كالرجل في جميع ما ذكر.

نعم، ينبغي لها المبالغة في تخليل الشعر. و لو توقف الوصول إلى البشرة إلى حلّ الضفائر وجب و إلّا فلا، و قد سلفت الرواية [1].

و قال المفيد: إن كان الشعر مشدودا حلّته [2]. و حمله في التهذيب على توقّف وصول الماء عليه، لأن الواجب غسل البشرة و الشعر لا يسمى بشرة [3].

و لا يجب عليها إيصال الماء الى باطن الفرج، بكرا كانت أو ثيبا، للأصل، و لانه من البواطن. و يمكن وجوب غسل ما يبدو من الفرج عند الجلوس لقضاء الحاجة، لأنه في حكم الظاهر كالشقوق.

و لا فرق بين الجنب و الحائض، في عدم وجوب نقض الضفائر إذا وصل الماء إلى البشرة، لأن الواجب في الغسلين متعلق بالبشرة لا بالشعر.


[1] تقدمت في ص 228 الهامش 3.

[2] المقنعة: 6.

[3] التهذيب 1: 147.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست