نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 237
القاف و سكون اللام- و نفس القلفة، الا ان يكون مرتتقا فيغسل الظاهر.
الثالثة عشرة: المرأة
كالرجل في جميع ما ذكر.
نعم، ينبغي
لها المبالغة في تخليل الشعر. و لو توقف الوصول إلى البشرة إلى حلّ الضفائر وجب و
إلّا فلا، و قد سلفت الرواية[1].
و قال
المفيد: إن كان الشعر مشدودا حلّته[2]. و حمله في التهذيب
على توقّف وصول الماء عليه، لأن الواجب غسل البشرة و الشعر لا يسمى بشرة[3].
و لا يجب
عليها إيصال الماء الى باطن الفرج، بكرا كانت أو ثيبا، للأصل، و لانه من البواطن.
و يمكن وجوب غسل ما يبدو من الفرج عند الجلوس لقضاء الحاجة، لأنه في حكم الظاهر
كالشقوق.
و لا فرق
بين الجنب و الحائض، في عدم وجوب نقض الضفائر إذا وصل الماء إلى البشرة، لأن
الواجب في الغسلين متعلق بالبشرة لا بالشعر.