responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 21

و في خبر حفص بن البختري، و ابن أبي عمير عن غير واحد، عن الصادق (عليه السلام): «يشقّ الكفن من عند رأسه» [1]. قال في المعتبر: هذا مخالف لما عليه الأصحاب، و لأنّ فيه إفسادا للمال على وجه لم يتحقّق شرعه، و الصّواب:

الاقتصار على حلّ عقده [2].

قلت: يمكن أن يراد بالشقّ: الفتح، ليبدو وجهه فان الكفن كان منضمّا، فلا مخالفة و لا إفساد.

السادسة: يستحبّ وضع التربة معه،

قاله الشيخان [3] و لم نعلم مأخذه، و التبرّك بها كاف في ذلك.

و الأحسن جعلها تحت خدّه، كما قاله المفيد في المقنعة [4]. و في العزيّة: في وجهه، و كذا في اقتصاد الشيخ [5]. و قيل: تلقاء وجهه [6] و قيل: في الكفن. و في المختلف: الكل جائز [7].

و قد نقل أنّ امرأة قذفها القبر مرارا لفاحشة كانت تصنع، فأمر بعض الأولياء بوضع تراب من قبر صالح معها فاستقرت، قال الشيخ نجيب الدين يحيى ابن سعيد في درسه: يصلح أن يكون هذا متمسكا. و نقل الفاضل أنّها كانت تزني و تحرق أولادها، و إنّ أمها أخبرت الصادق (عليه السلام)، فقال: «إنّها كانت تعذّب خلق اللّٰه بعذاب اللّٰه، اجعلوا معها شيئا من تربة الحسين (عليه السلام)


[1] الكافي 3: 196 ح 9، التهذيب 1: 317 ح 921، 458 ح 1493.

[2] المعتبر 1: 301.

[3] المبسوط 1: 186، و عن المفيد في السرائر: 33، مختلف الشيعة: 121.

[4] قال في مفتاح الكرامة- بعد نقله ما في المقنعة عن الذكرى- 1: 498: و لم أجده فيها، و يؤيد عدم وجوده اني لم أجد أحدا سواه نسبه إليها، و في السرائر: 33، و المعتبر 1: 301 نسباه إلى المفيد من دون ذكر المقنعة.

[5] الاقتصاد: 250.

[6] نسبه في السرائر: 33 إلى الشيخ الطوسي.

[7] مختلف الشيعة: 121.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست