responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 122

الثاني:

قال الفاضلان: لا يجب غسل العذار، لعدم تناول اللّفظ له، و للأصل: و أولى منه البياض الذي بين الاذن و العذار [1].

و في المبسوط: و اهداب العينين و العذار و الشارب و العنفقة إذا غسلها أجزأه، و لا يجب عليه إيصال الماء الى ما تحتها [2].

و في الخلاف: لا يجب إيصال الماء إلى أصل شي‌ء من شعر الوجه، مثل:

شعر الحاجبين، و الأهداب، و العذار، و الشارب، بالإجماع [3].

و ابن أبي عقيل- لما ذكر حدّ الوجه- قال: و ما سوى ذلك من الصدغين و الأذنين فليس من الوجه، و لم يذكر العذار فإطلاقه قد يشمله.

و قال ابن الجنيد: و كلّ ما أحاط به الشعر و ستره من بشرة الوجه، اعني:

شعر العارضين و الشارب و العنفقة و الذقن، فليس على الإنسان إيصال الماء اليه بالتخليل، و انّما عليه إجراء الماء على الوجه و الساتر له من الشعر.

و ظاهر هذه العبارات وجوب غسل العذار.

قلت: العذار: ما حاذى الاذن يتّصل أعلاه بالصدغ، و أسفله بالعارض.

و العارض: الشعر المنحطّ عن القدر المحاذي للأذن نابتا على اللحية، و الذقن تحته: و هو مجمع اللحيين. و العنفقة: الشعر الذي على الشفة السفلى بين بياضين غالبا. و الصدغ: ما حاذى العذار فوقه.

و قد تضمّنت الرواية المشهورة سقوط غسله [4] و فيها إيماء إلى سقوط غسل العذار [5] مع أنّ الإبهام و الوسطى لا يصلان اليه غالبا، و مع ذلك فغسل العذار أولى أخذا بالاحتياط، و لأنّ العارض يجب غسله قطعا و هو متّصل بالعذار و قريب‌


[1] المعتبر 1: 141، منتهى المطلب 1: 57، نهاية الإحكام 1: 36.

[2] المبسوط 1: 20.

[3] الخلاف 1: 77 المسألة 25. و فيه زيادة: و العنفقة.

[4] اي الصدغ.

[5] تقدّمت في ص 121 الهامش 2.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست