responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 117

عنها مقصود و هو غير منوي. و يحتمل الصحة، لتوهم السريان إليها.

الثالثة:

لو نوى في ابتداء الوضوء رفع الحدث عن الأعضاء الأربعة، ففيه الوجهان، و الأقرب: البطلان لما قلناه، و على السريان يصحّ. و ينسحب البحث لو نوى استباحة الصلاة لعضو عضو.

الثانية عشرة:

لو أخلّ بلمعة، فغسلها في الثانية بنية الندب عمدا، بطلت. و لو كان جاهلا بها، ففيه الوجهان: الصحة، لاقتضاء النية الأولى وجوب الغسل فالطارئ لا يؤثر، و لأنّ شرعية المندوب إنّما هو بعد الفراغ من الواجب فقبله لا يشرع، فقصده ممتنع فيبقى على القصد الأول. و البطلان، لاختلاف الوجه و النية. و يؤيّد الأول: أنّ شرع الثانية للتدارك، فيحصل.

قال ابن الجنيد: و إنّما استحبت الثانية ليكمل بها ما لعلّه نقص في الأولى [1]. و ينبّه عليه حسن زرارة و بكير عن الباقر (عليه السلام) في الغرفة الواحدة أ تجزي؟ فقال: «نعم، إذا بالغت فيها، و الثنتان يأتيان على ذلك كلّه» [2].

و ربّما بني على أنّ نية المنافي بعد عزوب النية هل تؤثر أم لا؟ و على ان الوضوء المنوي به ما يستحبّ له الطهارة يصحّ أم لا؟ و قد سبقا. و قد ينازع في تصوّر البناء على الأصل الثاني، بناء على عدم صحة الوضوء المندوب قبل الواجب لمن عليه واجب.

الثالثة عشرة: طهارة الصبي تمرينا هل هي معتبرة؟

فيه وجهان- و كذا جميع عبادته-: نعم، لأمر الولي بأن يأمره و هو معنى الشرعي، و لأنه يستبيح الصلاة التي هي حرام على المحدث. و لا، لعدم التكليف في حقه، و صحة الصلاة الواقعة منه كطهارته.


[1] مختلف الشيعة: 22.

[2] الكافي 3: 25 ح 5، التهذيب 1: 81 ح 211، الاستبصار 1: 71 ح 216.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست