responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 401

صاحبه إجماعا. و هل ينوي الصلاة عليه خاصة، أو على الجملة؟ قضية المذهب الصلاة عليه خاصة إذ لا صلاة على الغائب، فلو وجد الباقي وجبت الصلاة على ما لم يصلّ عليه.

و احترزنا بالمسلم عن الكافر فلا يصلّى عليه، لقوله تعالى وَ لٰا تُصَلِّ عَلىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مٰاتَ أَبَداً [1]. و لا فرق بين الأصلي و المرتد، و الذمي و الحربي، للعموم. و لو اشتبه المسلم بالكافر، فالأقرب: الصلاة على الجميع بنية الصلاة على المسلمين، لتوقّف الواجب عليه.

و روى حمّاد بن يحيى عن الصادق (عليه السلام): «أنّ النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) في يوم بدر أمر بمواراة كميش الذكر- أي صغيرة- و قال: لا يكون إلّا في كرام الناس» [2] و أورده الشيخ في الخلاف و المبسوط عن علي (عليه السلام) [3].

فحينئذ يمكن العمل به في الصلاة في كلّ مشتبه، لعدم تعقّل معنى في اختصاص الشهيد.

و في المبسوط أورد الرواية في اشتباه قتلى المسلمين بالمشركين، و بنى عليها الصلاة، ثم قوّى ما قلناه أولا، و احتاط بان يصلّى على كلّ واحد واحد بشرط إسلامه [4].

قال في المعتبر: و لو قيل بمواراة الجميع ترجيحا لجانب حرمة المسلم كان صوابا [5]. و هذا فيه طرح للرواية لضعفها، و الصلاة على الجميع حينئذ بطريق الأولى.

و لو وجد ميت لا يعلم إسلامه الحق بالدار، إلّا أن يغلب الظن على إسلامه في دار الكفر، لقوة العلامة، فيصلّى عليه.


[1] سورة التوبة: 84.

[2] التهذيب 6: 172 ح 336.

[3] الخلاف 1: 716 المسألة: 528، المبسوط 1: 182.

[4] المبسوط 1: 182.

[5] المعتبر 1: 315.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست