نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 401
صاحبه إجماعا. و هل ينوي الصلاة عليه خاصة، أو على الجملة؟ قضية
المذهب الصلاة عليه خاصة إذ لا صلاة على الغائب، فلو وجد الباقي وجبت الصلاة على
ما لم يصلّ عليه.
و احترزنا
بالمسلم عن الكافر فلا يصلّى عليه، لقوله تعالى وَ لٰا
تُصَلِّ عَلىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مٰاتَ أَبَداً[1]. و لا فرق
بين الأصلي و المرتد، و الذمي و الحربي، للعموم. و لو اشتبه المسلم بالكافر،
فالأقرب: الصلاة على الجميع بنية الصلاة على المسلمين، لتوقّف الواجب عليه.
و روى حمّاد
بن يحيى عن الصادق (عليه السلام): «أنّ النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) في
يوم بدر أمر بمواراة كميش الذكر- أي صغيرة- و قال: لا يكون إلّا في كرام الناس»[2] و أورده
الشيخ في الخلاف و المبسوط عن علي (عليه السلام)[3].
فحينئذ يمكن
العمل به في الصلاة في كلّ مشتبه، لعدم تعقّل معنى في اختصاص الشهيد.
و في
المبسوط أورد الرواية في اشتباه قتلى المسلمين بالمشركين، و بنى عليها الصلاة، ثم
قوّى ما قلناه أولا، و احتاط بان يصلّى على كلّ واحد واحد بشرط إسلامه[4].
قال في
المعتبر: و لو قيل بمواراة الجميع ترجيحا لجانب حرمة المسلم كان صوابا[5]. و هذا فيه
طرح للرواية لضعفها، و الصلاة على الجميع حينئذ بطريق الأولى.
و لو وجد
ميت لا يعلم إسلامه الحق بالدار، إلّا أن يغلب الظن على إسلامه في دار الكفر، لقوة
العلامة، فيصلّى عليه.