نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 402
أمّا القرعة فاستعمالها في هذين ضعيف، لأنّ محلّها الإشكال في مواضع
مخصوصة. و لو أطردت القرعة، لجنح إليها فيما اختلف فيه من الأحكام، فيستغني عن
الاجتهاد فقهاء الإسلام.
و المراد
بالمسلم من أظهر الشهادتين، و لم يجحد ما علم ثبوته من الدّين ضرورة. فيصلّي على
غير الناصب و الغالي، للعموم السالف، و لخبر طلحة بن زيد، عن الصادق (عليه
السلام)، عن أبيه: «صلّ على من مات من أهل القبلة، و حسابه على اللّٰه»[1].
و قال ابن
الجنيد: يصلّى على سائر أهل القبلة، ممّن لم يخرج منها بقول و فعل.
و قال أبو
الصلاح: لا تجوز الصلاة على المخالف: بجبر، أو تشبيه، أو اعتزال، أو خارجية، أو
إنكار امامة، إلّا لتقية. فإن فعل لعنه بعد الرابعة[2].
و قال
المفيد- رحمه اللّٰه-: و لا يجوز أن يغسّل مخالفا للحق في الولاء، و لا
يصلّي عليه، إلّا أن تدعوه ضرورة الى ذلك من جهة التقيّة، فيلعنه في صلاته[3] مع أنّه
جوّز الصلاة على المستضعف[4].
و شرط سلّار
في الغسل اعتقاد الميت للحق[5] و يلزمه ذلك في
الصلاة.
و ابن إدريس
قال: لا تجب الصلاة إلّا على المعتقد للحق، و من بحكمه كابن ست أو المستضعف،
محتجّا بكفر غير المحق[6].
و الشيخ و
ابن البراج لم يصرّحا بغير لعنة الناصب[7] لكن قال في باب
الصلاة