responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 402

أمّا القرعة فاستعمالها في هذين ضعيف، لأنّ محلّها الإشكال في مواضع مخصوصة. و لو أطردت القرعة، لجنح إليها فيما اختلف فيه من الأحكام، فيستغني عن الاجتهاد فقهاء الإسلام.

و المراد بالمسلم من أظهر الشهادتين، و لم يجحد ما علم ثبوته من الدّين ضرورة. فيصلّي على غير الناصب و الغالي، للعموم السالف، و لخبر طلحة بن زيد، عن الصادق (عليه السلام)، عن أبيه: «صلّ على من مات من أهل القبلة، و حسابه على اللّٰه» [1].

و قال ابن الجنيد: يصلّى على سائر أهل القبلة، ممّن لم يخرج منها بقول و فعل.

و قال أبو الصلاح: لا تجوز الصلاة على المخالف: بجبر، أو تشبيه، أو اعتزال، أو خارجية، أو إنكار امامة، إلّا لتقية. فإن فعل لعنه بعد الرابعة [2].

و قال المفيد- رحمه اللّٰه-: و لا يجوز أن يغسّل مخالفا للحق في الولاء، و لا يصلّي عليه، إلّا أن تدعوه ضرورة الى ذلك من جهة التقيّة، فيلعنه في صلاته [3] مع أنّه جوّز الصلاة على المستضعف [4].

و شرط سلّار في الغسل اعتقاد الميت للحق [5] و يلزمه ذلك في الصلاة.

و ابن إدريس قال: لا تجب الصلاة إلّا على المعتقد للحق، و من بحكمه كابن ست أو المستضعف، محتجّا بكفر غير المحق [6].

و الشيخ و ابن البراج لم يصرّحا بغير لعنة الناصب [7] لكن قال في باب الصلاة‌


[1] أمالي الصدوق: 180، التهذيب 3: 328 ح 1205، الاستبصار 1: 468 ح 1809.

[2] الكافي في الفقه: 157.

[3] المقنعة: 13.

[4] المقنعة: 38.

[5] المراسم: 45.

[6] السرائر: 80.

[7] المبسوط 1: 185، المهذب 1: 131.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست