نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 300
الرعب، أو الغم، أو الفرح، أو الأدوية المخدّرة. فيستبرأ بنبض عروق
بين الأنثيين، أو عرق يلي الحالب و الذكر- بعد الغمز الشديد- أو عرق في باطن
الألية، أو تحت اللسان، أو في بطن المنخر. و منع الدفن قبل يوم و ليلة إلى ثلاثة.
و إن اشتبه
تربّص به ثلاث وجوبا إلا أن يعلم حاله، لئلّا يعان على قتل المسلم، فقد دفن جماعة
أحياء منهم من اخرج حيّا، و منهم من مات في قبره.
و قال
الصادق (عليه السلام): «خمسة ينتظر بهم إلّا أن يتغيّروا: الغريق، و المصعوق، و
المبطون، و المهدوم، و المدّخن»[1].
و عنه (عليه
السلام): «يترك الغريق ثلاثة أيام قبل الدفن، إلّا أن يتغيّر»[2].
و المصلوب
ينزل بعد ثلاثة أيام، لقول النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): «لا تقرّوا
المصلوب بعد ثلاثة أيام»[3].
نكت
قال الصدوق
في المقنع: إذا قضى فقل: إِنّٰا لِلّٰهِ وَ إِنّٰا
إِلَيْهِ رٰاجِعُونَ، اللّهم اكتبه عندك في المحسنين، و ارفع
درجته في عليّين، و اخلف على عقبه في الغابرين، و نحتسبه عندك يا ربّ العالمين[4].
و قال في
«من لا يحضره الفقيه»: إذا قضى يجب ان يقول: إنا للّٰه و إنّا إليه راجعون[5].
و قال ابن
الجنيد: يقرأ عنده من غير أن يرفع صوته بالقراءة، و قال عقيب تلقينه: و لا يكثر
عليه عند أحوال الغشي، لئلّا يشغل بذلك عن حال يحتاج إلى