و المشهور الاستحباب، و قول الصادق: «واجب» [3] يحمل على التأكيد.
و أوجب المرتضى- في المصرية الثالثة- و أبو الصلاح و سلّار غسل الكسوف و الخسوف [4]، لظاهر الأمر عنهم (عليهم السلام) [5].
و يندفع باحتمال الصيغة: الندب، فيصار إليه لفتوى الأصحاب [6].
و أبو الصلاح غسل المصلوب [7] و أرسله الصدوق [8].
و أوجب ابن حمزة غسل المولود [9] لصيغة الوجوب، و هو من التأكيد.
الثالثة: قيل: لا تداخل في هذه الأغسال،
لاعتبار نية السبب.
و قال الشيخان: إذا ضمّ إليها واجب تداخلت إذا نوى الجميع، أو نوى الجنابة [10]، لخبر زرارة عن أحدهما (عليهما السلام): «إذا اجتمعت للّٰه عليك
[2] الناصريات: 224 المسألة 44.
[3] الفقيه 1: 45 ح 176، التهذيب 1: 104 ح 270، الاستبصار 1: 98 ح 316.
[4] الكافي في الفقه: 135، المراسم: 40، و حكاه عن المرتضى: العلامة في مختلف الشيعة:
28.
[5] الفقيه 1: 44 ح 172، التهذيب 1: 114 ح 302.
[6] راجع: المقنعة: 6، المهذب 1: 33، مختلف الشيعة: 28.
[7] الكافي في الفقه: 135.
[8] الفقيه 1: 45 ح 175، الهداية: 19.
[9] الوسيلة: 54.
[10] الاشراف: 4، الخلاف 1: 222 المسألة: 191.