responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 204

و المشهور الاستحباب، و قول الصادق: «واجب» [3] يحمل على التأكيد.

و أوجب المرتضى- في المصرية الثالثة- و أبو الصلاح و سلّار غسل الكسوف و الخسوف [4]، لظاهر الأمر عنهم (عليهم السلام) [5].

و يندفع باحتمال الصيغة: الندب، فيصار إليه لفتوى الأصحاب [6].

و أبو الصلاح غسل المصلوب [7] و أرسله الصدوق [8].

و أوجب ابن حمزة غسل المولود [9] لصيغة الوجوب، و هو من التأكيد.

الثالثة: قيل: لا تداخل في هذه الأغسال،

لاعتبار نية السبب.

و قال الشيخان: إذا ضمّ إليها واجب تداخلت إذا نوى الجميع، أو نوى الجنابة [10]، لخبر زرارة عن أحدهما (عليهما السلام): «إذا اجتمعت للّٰه عليك‌


[1] مختلف الشيعة: 28.

[2] الناصريات: 224 المسألة 44.

[3] الفقيه 1: 45 ح 176، التهذيب 1: 104 ح 270، الاستبصار 1: 98 ح 316.

[4] الكافي في الفقه: 135، المراسم: 40، و حكاه عن المرتضى: العلامة في مختلف الشيعة:

28.

[5] الفقيه 1: 44 ح 172، التهذيب 1: 114 ح 302.

[6] راجع: المقنعة: 6، المهذب 1: 33، مختلف الشيعة: 28.

[7] الكافي في الفقه: 135.

[8] الفقيه 1: 45 ح 175، الهداية: 19.

[9] الوسيلة: 54.

[10] الاشراف: 4، الخلاف 1: 222 المسألة: 191.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست