نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 203
مسائل أربع:
الأولى: يمكن ان يكون
الوضوء معتبرا في تحقق غايتها،
لعموم حسن
حمّاد ابن عثمان عن الصادق (عليه السلام): «في كل غسل وضوء، إلّا الجنابة»[1] و قول
الكاظم (عليه السلام) في خبر علي بن يقطين: «إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضّأ و
اغتسل»[2].
و يمكن ان
اعتباره في العبادة المشروطة به- كالصلاة، و الطواف- لإطلاق الأمر بالغسل، فالفاعل
ممتثل.
و في مكاتبة
محمّد بن عبد الرّحمن الهادي (عليه السلام): «لا وضوء للصلاة في غسل الجمعة و لا
غيره»[3].
و روى عمار
عن الصادق (عليه السلام) في الغسل من جنابة، أو يوم جمعة، أو عيد، أ عليه وضوء قبل
أو بعد؟ فقال (عليه السلام): «ليس عليه قبل و لا بعد»[4].
و في مرسل
حمّاد بن عثمان عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يغتسل الجمعة، أو غير ذلك، أ
يجزئه عن الوضوء؟ فقال (عليه السلام): «و أي وضوء أطهر من الغسل»[5].
و هي دليل
ابن الجنيد و المرتضى على إجزاء الغسل- فرضه و نفله- عن الوضوء[6] و حملت على
سلب الوضوء بالنسبة إلى غاياتها، لا سلبه لأجل الصلاة.