و يرجى فيها ليلة القدر» [1].
و روى بكير بن أعين عنه (عليه السلام): قضاء غسل ليالي الافراد الثلاث بعد الفجر لمن فاته ليلا [2].
و يوم الغدير، و نقل فيه الشيخ الإجماع [3].
و يوم التروية، و لتكفين الميت، و غسل الكسوف إذا أوعب.
و الحسن بن راشد عنه (عليه السلام): لليلة الفطر [4].
و روى أبو بصير عنه (عليه السلام): ليلة نصف شعبان [5].
و روى سماعة عنه (عليه السلام): «غسل المباهلة واجب» [6]، و هو الرابع و العشرون من ذي الحجة في المشهور، و يراد التأكيد.
قال الشيخ: و روي عن الصادق (عليه السلام) غسل التوبة عن استماع الغناء [7] و لفتوى الأصحاب [8] و ان الغسل خير. و قيّده المفيد بالتوبة عن الكبائر [9].
و سماعة عنه (عليه السلام): للاستسقاء، و الاستخارة، و غسل المولود عند ولادته [10].
و محمد بن مسلم عن الباقر: دخول مسجد الرسول (صلّى اللّٰه عليه
[2] التهذيب 1: 373 ح 1142.
[3] الخلاف 1: 219 المسألة: 187.
[4] الكافي 4: 167 ح 3، الفقيه 2: 109 ح 466، التهذيب 1: 115 ح 303، علل الشرائع 1: 338.
[5] التهذيب 1: 117 ح 308.
[6] الفقيه 1: 45 ح 176، التهذيب 1: 104 ح 270.
[7] الفقيه 1: 45 ح 177، التهذيب 1: 116 ح 304.
[8] راجع: المبسوط 1: 40، المهذب 1: 33، الكافي في الفقه: 135، المعتبر 1: 359.
[9] المقنعة: 6.
[10] الكافي 3: 40 ح 2، الفقيه 1: 45 ح 176، التهذيب 1: 104 ح 270.