نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 150
و دخول علي (عليه السلام)[1]، و كان الباقر (عليه السلام) يدخل حمّامه[2].
و قال علي
(عليه السلام): «نعم البيت الحمّام، تذكر فيه النار، و يذهب بالدرن»[3].
و ما روي
عنه و عن الصادق (عليهما السلام): «بئس البيت الحمّام، يهتك الستر، و يذهب
بالحياء، و يبدي العورة»[4] فالمراد به مع عدم المئزر.
و لتمنع منه
النساء إلّا منفردات، و عليه يحمل نهي النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله)[5]، و يجوز مع
العذر، و تخف الكراهية بالائتزار و إن اجتمعن، عن علي (عليه السلام)[6].
و ليكن يوم
الأربعاء- عن الصادق (عليه السلام)[7]- و الجمعة أفضل.
و ليدخله
بمئزر، لأمر النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) به، و كذا سائر المياه، لأنّ
لها أهلا[8]. و ليعمّ الفخذين، لقول الصادق (عليه السلام): «هما من
العورة»[9].
و لو اغتسل
خاليا فالستر أفضل و ان كان جائزا. نعم، يجب ستر الفرج، و غضّ البصر و لو عن عورة
الكافر، و فيه خبر عن الصادق (عليه السلام)