responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 150

و دخول علي (عليه السلام) [1]، و كان الباقر (عليه السلام) يدخل حمّامه [2].

و قال علي (عليه السلام): «نعم البيت الحمّام، تذكر فيه النار، و يذهب بالدرن» [3].

و ما روي عنه و عن الصادق (عليهما السلام): «بئس البيت الحمّام، يهتك الستر، و يذهب بالحياء، و يبدي العورة» [4] فالمراد به مع عدم المئزر.

و لتمنع منه النساء إلّا منفردات، و عليه يحمل نهي النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) [5]، و يجوز مع العذر، و تخف الكراهية بالائتزار و إن اجتمعن، عن علي (عليه السلام) [6].

و ليكن يوم الأربعاء- عن الصادق (عليه السلام) [7]- و الجمعة أفضل.

و ليدخله بمئزر، لأمر النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) به، و كذا سائر المياه، لأنّ لها أهلا [8]. و ليعمّ الفخذين، لقول الصادق (عليه السلام): «هما من العورة» [9].

و لو اغتسل خاليا فالستر أفضل و ان كان جائزا. نعم، يجب ستر الفرج، و غضّ البصر و لو عن عورة الكافر، و فيه خبر عن الصادق (عليه السلام)


[1] التهذيب 1: 377 ح 1166.

[2] الكافي 6: 497 ح 7، التهذيب 1: 65 ح 26.

[3] الكافي 6: 496 ح 1، الفقيه 1: 63 ح 237

[4] الفقيه 1: 63 ح 238، 239.

[5] الفقيه 1: 63 ح 240، مسند أحمد 1: 20، 2: 321.

[6] التهذيب 1: 374 ح 1146.

[7] الفقيه 1: 77 ح 345.

[8] الفقيه 1: 60 ح 225، 226.

[9] لعل الشيخ المصنف (قدّس سرّه) انفرد برواية هذه اللفظة، إذ الذي عثرنا عليه في المصادر بلفظ:

«كشف السرة و الفخذ و الركبة في المسجد من العورة» كما في قرب الاسناد: 215، و التهذيب 3:

263- 742، أو بلفظ «ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذه» كما في الخصال 2: 630 قطعة من حديث الأربعمائة.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست