responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان - ط.ق نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 246
امامه والحال هذه لصحة صلاة الامام الرابعة لو اشترك السهو بين الإمام والمأموم جاز ان يقتدى به فيهما وان يتفرد عنه إما لو رأى امامه قد سجد ولم يعرف السبب وجب ان يسجد حملا على أنه قد سهى وان لم يعرف سهوه وفى وجوب سؤاله عن السبب وجهان أقربهما الوجوب الخامسة لو شك الامام وخلفه اثنان أحدهما ظان الفعل والاخر نقيضه وأشار كل منهما بمقتضى ظنه فان إفادته إشارة أحدهما الظن عمل عليه والا احتمل العمل بأعدلهما ويقوى التعويل على الأحكام الشرعية السادسة لو حفظ على المصلى عدل منفرد فان افاده الظن عمل بقوله والا عمل بالأحكام السابعة لو قام الامام إلى الخامسة سهوا ففتح به المأموم فلم يرجع وجب ان ينوى المأموم الانفراد ويحمل قويا جواز انتظاره جالسا مستحبا باقيا على الايتمام به إلى أن يجلس للتشهد فتشهد معه لان صلاة الامام لا يبطل بهذه الزيادة بالنسبة إليه وصلاة المأموم صحيحة بالنسبة إليه لعدم اقتدائه به فيها ويجب عليه اعلامه بها وان استمر الاشتباه اجزائه وان تيقنها ولم يكن جلس بعد الرابعة بقدر التشهد بطلت والا صحت وصلاة المأموم سايغة على التقديرين ويتفرع على هذه لو دخل مسبوق في ثانية الامام ظنا أيها الامام إلى الخامسة سهوا فاقتدى به فيها احتسب له رابعة تعويلا على الظن السليم عن معارض فان اخبره عدلان بالزيادة انفرد عنه نقصيا من الخلل المفضى إلى البطلان لو بقي الثامنة لو شك المسبوق هل اتى بالركوع الكامل قبل دفع الامام منه أو بعده لم يكن مدد كالركعة لأصالة عدم الادراك ويحتمل الادراك لأصالة بقاء ما كان والأول أولي لأن الشك في الشرط يستلزم الشك في المشروط التاسعة لو اشتركا في نسيان التشهد وسجدة وذكرا قبل الركوع رجعا إليه وان

نام کتاب : البيان - ط.ق نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست