responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان - ط.ق نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 245
إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك فإنه يوشك ان يدعك قائما هو السلطان وله ان يغلب على الطرف الآخر به ويبنى عليه ويتم صلاته ما لم يحصل صلاته له هناك مرجح من علم أو ما يقوم مقامه واختلف في الكثرة فقيل هو ان يسهو ثلاثا في فريضة وقيل إن يسهو في أكثر الخمس متواليات والحق الرجوع إلى العرف سواء كان شكه في العدد أو في الأجزاء في محالها وسواء كانت ثنائية أو غيرها إما لو تجدد لكثير الشك علم في الأثناء سقط هذا الحكم وعمل على علمه الثانية لا حكم للسهو في السهو وهو ان يشك في جبران المشكوك فيه أو في اجزائه وقيل إن يشك فيما يوجبه السهو ولا بأس به الثالثة لا حكم الشك المأموم إذا حفظ عليه الامام بل يعود على صلاة الامام ولو كان شكه في العددا وفى الأجزاء لقول الرضا (ع) الامام يحفظ أو هام من خلفه عدا الامام إذا نبهه المأموم عليه العمل بإشارة المأموم كالامارة المفيدة مسببة الظن إما لو سها معا في ترك فعل غير مبطل أو زيادة يسجدان له لوجوب السبب في نيتهما وكذا في قضاء ما يجب قضاء فان سهى أحدهما وذكر في محله اتى به فان تجاوزه وكان الساهي الامام عن ركن حتى دخل في اخر بطلت ان ذكره وان استمر سهوه فلا حرج عليه وفى قبول شهادة المأموم الواحد بالنقيصة نظر وصلاة المأموم صحيح إذا لم يأمه فينفرد عنه حينئذ وجوبا لانقطاع رابطة الاقتداء بفعل نقيضها وإن كان الساهي المأموم عن ركن بطلت كما لو سهى عن الركوع وذكر بعد سجوده مع الامام وإن كان عن غير ركن أو عنه لكن تداركه قبل الأخر اختص بالسجود فإن كان الساهي الامام نبهه المأموم إليه بتسبيح أو إشارة ويجب عليه لغلبة الظن له وان لم نبهه أو نبهه فلم يرجع وجب على المأموم الفعل أو الترك ويسجد الامام دون المأموم لانتفاء سببه عنه ولا يجب عليه مفارقة

نام کتاب : البيان - ط.ق نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست