responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 600
الشافعي سبع طرق أشهرها اثبات الولاية وانتفاها الطريق الثاني القطع بالمنع الثالث القطع بأنه يلى د ان الأب والجد يليان مع الفسق ولا يلى غيرهما والفرق كمال شفقتهما وقوة ولايتهما / ه‌ / الأب والجد لا يليان مع الفسق وغيرهما يلى وأفرق انهما مجبران فربما وضعاها تحت فاسق مثلها وغيرهما يزوج بالاذن فإن لم ينظر لها نظرت هي لنفسها وقايس هذه الطريقة ان يزوج الفاسق ابنته البكر برضاها وان لا يجبرها / و / إن كان فسقه بشرب الخمر لم يل لاضطراب نظره وغلبة السكر عليه وإن كان بسب اخر ولى / ز / الفرق بين المعلن بفسقه والمستتر به فيلي الثاني دون الأول فروع ا اختلف الشافعية في ولاية المال هل تثبت مع الفسق لاختلافهم في ولاية النكاح فبعضهم ساوى بينهما في الثبوت والعدم وبعضهم فرق وقطع بالمنع في ولاية المال لان المال محل الخيانات الخفية ولامر النكاح خطر فالاهتمام بشأنه أعظم وإن كان الشخص فاسقا / ب / الامام الأعظم عندنا واجب العصمة لا يتحقق مرض فسقه وخالفت العامة في ذلك وجوزوا بامرهم عليه الفسق ففي انعزاله بالفسق عندهم قولان الصحيح عند الشافعية انه لا ينعزل وحينئذ ففي نزو؟ بناته وبنات غيره بالولاية العامة وجهان تفريعا على أن الفاسق لا يلى أحدهما انه لا يزوج كغيره من الفسقة ويزوجهن من دونه من الولاة والحاكم وأصحهما عندهم انه يزوج تفخيما لشأنه ولهذا لم يحكموا وانعزال / ج / إذا تاب الفاسق كان له التزويج في الحال ولا يشترط مضى مدة الاستبراء وهو أحد قولي الشافعية والقياس الظاهر عندهم انه يعبر الاستبراء العود الولاية حيث تعتبر لقبول الشهادة / د / قد بينا ان الفاسق لا تنتفى ولايته فجاز ان ينكح لنفسه وهو أظهر وجهي الشافعية لان غايبة ان يضر نفسه ويحتمل في حق نفسه ما لا يحتمل في حق غيره ولهذا يقبل اقراره على نفسه ولا يقبل شهادته على غيره والثاني ان ولايته قد زالت بفسقه فليس له ان ينكح لنفسه / ه / للشافعية وجهان على تقدير انتفاء الولايد عن الفاسق هل تثبت الولاية لذوي الحرف الدنية مسألة بنت العبد إن كانت أمة لمولاه أو لغير فالولاية لمولاها على يما تقدم سواء كانت صغيرة أو كبيرة بكرا أو ثيبا وإن كانت حره فإن كان لها جد حرفا فالولاية له دون الأب لان الرق معرض للنقصان وعدم التفرغ للبحث والنظر ولأنه ممنوع من التصرف في نفسه ولا ولاية على نفسه فلئن لا يلى غيره أولي وان لم يكن لها جد حر فهى امرأة حرة لا ولى لها إن كانت صغيرة انتظر بها البلوغ وإن كانت كبيرة رشيدة كان امرها إلى نفسها وبالجملة العبد لا ولاية له على بناته ولا أولاده ويجوز ان يتوكل عن غيره في قبول النكاح إذا اذن له المولى وان لم يأذن فان استلزم ابطال حق للمولى لم يصح ولا أصح على أصح وجهي الشافعية ولو توكل في التزويج فعندنا على ما تقدم من جوازه بإذن مولاه وبغير اذنه ان لم يستضر المولى بسقوط بعض حقوقه والا فلا والأظهر عند الشافعية المنع لأنه لا ولايد له على بنته (بشئ صح) فلانه ينوب فيها عن غيره مسألة سلب العقل مسقط للولاية سواء كان لصغر كالصبي أو الجنون أو لسفه أو لكسر أو لمرض شديد شاغل عن انظر أو لهرم مانع من التحصيل والنظر أو اغماء أو لغير ذلك فالصبي لا يلى عقد النكاح لنفسه ولا لغيره ولا يتحقق الولاية له لأنه غير بصير بأحوال الرجال واختيارهم واستصلاحهم الأجود فأشبه الأجنبي ولا فرق بين المميز وغيره وإن كان الأقرب صبيا زوجها الا بعد ولا يتصور ذلك في الأب والجد له واما المجنون فإن كان جنونه مطبقا فحكمه في سلب ولايته حكم الصبى ونقل ولايته إلى الابعد وإن كان جنونه منقطعا فالأقوى انه حال انفصال جنونه تثبت ولاينه وتزول بتجدد الجنون وهو أصح وجهي الشافعية لأنه يشبه الاغماء فهو كالعاقل والثاني ان ولايته تزول ويزوجها الا بعد في يوم جنونه لبطلان أهليته وزوال ولايته في نفسه وماله والوجه الأول لأنه يطرء ويزول فأشبه الاغماء وللشافعية وجه اخر انه يزوجها الحاكم كما في الغيبة وكذا الخلاف في الثيب المنقطع جنونها فبعضهم قال تنتظر افاقتها لتأذن وهو الصحيح عندنا ولو وكل هذا الولي في نوبة افاقته جاز ان يوقعه الوكيل قبل معاودة الجنون وبعده لا يجوز لبطلان الوكالة بالجنون وبه قال الشافعي ولو أذنت الثيب يشترط تقدم العقد على معاودة الجنون ولو قصرت نوبة الإفاقة جدا كان حكمها حكم الجنون المطبق لان السكون اليسير لابد وان يعرض مع اطباق الجنون وافاق وبقيت فيه اثار من الخلل يحمل مثلها ممن لا يعتريه الجنون على حدة في الخلق فالوجه انه يستدام حكم الجنون إلى أن يصفوا حاله عن الحلل وهو لاحد وجهي الشافعي والثاني انه يعود الولاية إليه بحصول الإفاقة وهو ممنوع إذا المراد الإفاقة التي يكمل فيها البحث والنظر مسألة سلب الولاية اختلال العقل وضعف النظر إما بسبب هرم وكبر سن أو بخبل إما في جبلته أو كان عارضا للعجز من اختيار الأزواج والنظر في أحوالهم وادراك التفاوت بينهم وعدم المعرفة بمواضع الخط وتنتقل الولاية إلى الابعد واما المحجور عليه بفلس فان ولايته باقيه لا تزول باعتبار حجرا لحاك عليه لوجود المقتضى للولاية وهو سببها وارتفاع المانع وهو الحجر للفلس لان ذلك لا يسلب شيئا من نظره والحجر عليه لحق الغرماء لا يقتضيه واما المحجور عليه للسفه فالأقرب زوال ولايته لان الحجر عليه لنقصانه فلا يحسن ان يفوض إليه أمر غيره وهو المشهور عند الشافعية ولهم وجه اخر انه يلى لأنه كامل النظر في مصالح النكاح وانما حجر عليه لئلا يضيع ماله وقال بعضهم الحجر على السفيه يتعلق بالفسق كما يتعلق بالتبذير حتى لو بلغ مفسدا لما له ودينه يستمر الحجر عليه ولو بلغ مصلحا لهما ثم عاد الفسق أو التبذير ففي إعادة الحجر عندهم خلاف فإذا حصل الفسق وقلنا انه يسلب الولاية فلا اثر للتبذير ولا للحجر وانما يظهر اثرهما إذا لم يوجد يجعله سالبا للولاية وإذا وجد التبذير المقتضى للحجر ولم يحجر عليه بعد لم تزل ولايته مسألة الاغماء إن كان مما يدوم يوما ويومين واكثر فالوجه زوال الولاية حالة الاغماء وينتظر وقت افاقته لأنه وقت الزوال فتنتظر افاقته كالنايم ينتظر استيقاظه وهو أحد قولي الشافعي والثاني ان ولايته تزول وينتقل الولاية إلى الابعد كالجنون ولو كان مما لا يدوم غالبا المرة الصفراء والصوع لم تزل ولايته لأنه كالنوم تنتظر افاقته ولا يزوجها غيره والمرجع في طول مدته وقصرها إلى أهل الخبرة فان قالوا إنه يدوم زوجها الا بعد عندهم واما السكران فان بلغ السكر به إلى أن لا يحصل شيئا لم يكن له ان يزوج في تلك الحال لعدم اعتبار كلامه فان بقى التميز فالوجه انه لا يزوج في الحال وللشافعية قولان أحدهما ان تصرفه كتصرف الصاحي ومنهم من منع كما قلناه لاختلال نظره وفصل بعض الشافعية فقال إن كان السكر حصل بسبب لضيق به رجع إلى الفاسق هل يلى أم لا فان قلنا لا يلى فذاك وان قلنا يلى أو حصل بسبب لا يفسق به كان كرها مكرها أو غالطا فإن لم تنفذ نصرف السكران فان السكر كالاغماء (فلا يلى صح) وان جعلنا تصرفه كتصرف الصاحي فمنهم من صح تزويجه ومنهم من منع لاختلاف نظره واما الأسقام الشديدة والأمراض القلقة الشاغلة عن النظر ومعرفة المصلحة فالأقرب زوال الولاية بها وانتقالها إلى الابعد وهو أحد قولي الشافعية والثاني ان الولاية تنتقل إلى السلطان لا إلى الا بعد كما في صورة الغيبة لان الأهلية باقية و؟ دة الا لم مانع من النظر كالغيبة مسألة يجوز ان يكون الأعمى وليا في النكاح سواء كان العمى خلقة أو متجددا ولا يسلب المتجدد ولاية الولي عند علمائنا وهو أصح وجهي الشافعية لأنه من أهل النظر والبحث والاجتهاد واستعلام الأصلح من الرجال ولان شعيبا (ع) زوج ابنته من موسى (ع) وكان أعمى والثاني للشافعي انه لا لا يصح ان يكون وليا لأنه نقص يؤثر في الشهادة فأشبه الصغير ونمنع العلة فان شهادة الأعمى مقبولة فيما لا يفتقر إلى النظر فيه واما ما يفتقر إلى النظر فيه فان شهادته غير فيه مقبولة واما الأخرس فإن كانت له إشارة مفهومة صح ان يكون وليا لان إشارته تقوم مقام نطقه في ساير العقود والاحكام فكذلك ف النكاح وان لم يكن له إشارة مفهومة له لم يصح ان يكون وليا العدم الانتفاع به وتعذر الوصول إلى اختياره

نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 600
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست