responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 575
المرأة إلى فرج زوجها جايز مسألة كل موضع يحرم فيه النطر فتحريم المس أولي لأنه أقوى وأشد في التلذد والاستمتاع من النظر ولهذا لا يبطل الصوم بالانزال المستند إلى النظر ويبطل لو استند إلى؟؟ الملامسة ويحرم على الرجل ذلك سوءة الرجل ويجوز ذلك فخذه من فوق الازار الا ان يحصل شهوة أو تلذذ خوف فتنة ولا يجوز للرجل ومس وجه المرأة الأجنبية وان جوزنا النظر إليه لانتفاء الحاجة ويجوز معها ويجوز مس جسد المحارم لغير شهوة أو تلذذ ومنع الشافعية من مس كل ما يجوز النظر إليه من المحارم والإماء حتى أنه لا يجوز للرجل عندهم ان يمس بطن امه ولا ظهرهما ولا يغمر ساقها ورجلها ولا يقبل وجهها وكذا لا يجوز للرجل ان يأمر ابنته أو أخته ان تعمز رجله وليس كذلك شئ بل الأولى الجواز في ذلك كله وبه قال أبو حنيفة ولا باس ان يضاجع الرجل الرجل في فراش إذا كان كل واحد منهما في جانب منه وكذا المراة مع المرأة إذا لم يكن هناك ريبة ولا تلذذ ومنع الشافعي منه مطلقا لان النبي صلى الله عليه وآله قال لا يفضى الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا يفضى المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد قالوا وإذا بلغ الصبى أو الصبية عشر سنين وجب التفريق بينه وبين امه وأبيه وأخته وأخيه في المضجع لقوله اضربوه عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع والأولى التحريم مع خوف الفتنة والا فلا مسألة يستحب مصافحة الرجل للرجل روى العامة عن النبي صلى الله عليه وآله انه سئل عن الرجل يلقى أخاه أو صديقه اينحنى له قال لا قيل فيلزمه ويقبله قال لا قيل أفياخذه بيده ويصافحه قال نعم وروى علماؤنا استحباب ذلك في عيد الغدير وكذا مصافحة المرأة للمرأة واما مصافحة الرجل للمرأة فإن كانت أجنبية لم يجز الا من وراء الثياب مع امن الافتتان به وعدم الشهود لما رواه الصدوق عن أبو بصير انه سال الصادق (ع) هل يصافح الرجل المراة ليست له بذى محرم قال لا الا من وراء الثياب واما المعانقة والتقبيل بين الرجلين أو بين المرأتين فلا باس مع عدم الشهوة وامن الفتنة وكره بعض الشافعية ذلك الا تقبيل الولد للشفقة وقد روى الصدوق عن أمير المؤمنين أنه قال مباشرة المرأة ابنتها إذا بلغت ست سنين شعبة من الزنا وسال أحمد بن النعمان الصادق (ع) فقال له جويرته ليس بيني وبينها رحم ولها ست ستين قال لا تضعها في حجرك وروى أنه يفرق بين الصبيان في المضاجع لست سنين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله الصبى والصبي والصبية والصبية والفتى والصبية يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين وعن الصادق (ع) قال إذا بلغت الجارية ست سنين فلا تقبلها والغلام لا يقبل المراة إذا جاز سبع سنين المقدمة التاسعة في آداب الخلوة مسألة يستحب لمن أراد الدخول بزوجته ان يصلى ركعتين ويدعو بعدهما بالمنقول وإذا أمر المراة بالانتقال إليه ان تصلى ركعتين ويدعوا الله ويكون هو وإياها متطهرين ويأمرها أهلها بصلاة ركعتين أيضا ثم يدعوا واضعا يده على ناصيتها وقت الدخول عليه روى أبو بصير قال سمعت رجلا وهو يقول لأبي جعفر الباقر (ع) جعلت فداك أفي رجل قد اسننت قد زوجت امرأة بكرا صغيره ولم ادخل بها وانا أخاف ان أدخلت على فراشي ان تكرهني لخضابي وكبرى قال الباقر (ع) إذا دخلت عليك انشاء الله فمرهم قبل ان تأتى إليك أن تكون متوضية ثم لا تصل إليها أنت حتى تتوضأ وتصلى ركعتين (ثم مرهم يأمرونها ان تصلى أيضا ركعتين) ثم تحمد الله وتصلى على محمد واله ثم ادعو الله ومر من معها ان يؤمنوا على دعائك ثم ادعوا الله وقل اللهم ارزقني الفها وودها ورضاها بي وارضني بها واجمع بيننا بأحسن اجتماع وانس ايتلاف فإنك تحب الحلال وتكره الحرام واعلم أن الألف من الله والفرك من الشيطان ليكره ما أحل الله عز وجل وتدعوا أيضا بما تقدم مسألة يستحب ان يكون الدخول ليلا لئلا يحصل من الحياء نهارا ما يتعذر معه الجماع ولقول الصادق (ع) زفوا عرائسكم ليلا وأطعموا ضحى وروى لما كانت ليلة زفاف فاطمة بعلى (ع) اتى النبي صلى الله عليه وآله ببغلته الشهبا وبنى عليها قطيفة وقال لفاطمة (ع) اركبي وامر سلمان رحمه الله ان يقودها والنبي صلى الله عليه وآله يسوقها فبينا هو في بعض الطريق إذا سمع النبي صلى الله عليه وآله وحية فإذا هو بجبرئيل (ع) بسبعين ألفا وميكائيل (ع) في سبعين ألفا فقال النبي صلى الله عليه وآله ما أهبطكم إلى الأرض قالوا جئنا نزف فاطمة إلى زوجها وكبر جبرئيل وكبر ميكائيل وكبرت الملائكة وكبر محمد صلى الله عليه وآله فوضع التكبير على العرايس من تلك الليلة مسألة يستحب ان يسمى عند الجماع قال الصادق (ع) إذا اتى أحدكم أهله فليذكر الله عند الجماع فإن لم يفعل وكان منه ولد كان شرك شيطان ويعرف ذلك بحبنا وببغضنا ويستحب ان يسال الله تعالى ان يرزقه ولدا ذكرا سويا لقول الصادق لبعض أصحابه إذا دخل عليك أهلك فخذ بناصيتها واستقبل بها القبلة وقل اللهم بأمانتك اخذتها وبكلماتك استحللت فرجها فان قضيت لي ولدا فاجعله مباركا سويا ولا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا وقال الباقر (ع) إذا أردت الجماع فقل اللهم ارزقني ولدا واجعله تقيا زكيا ليس في خلقه زيادة ولا نقصان واجعل فيه إلى خير ويستحب الدعاء للمتزوج فيقال له بارك الله لك بورك عليك وجمع بينكما في خير وعاقبة وروى العامة ان النبي صلى الله عليه وآله رأى على عبد الرحمن اثر صفرة فقال ما هذا قال انى تزوجت على قدر نواة من ذهب قال بارك الله لك بارك الله أو لم لو شاة قال بعض أهل العلم وزن النواة خمسة دراهم وذلك ثلثه مثاقيل ونصف من الذهب وقال المبرد الصواب عند أهل العربية ان يقال على نواه فحسب فان النواة عندهم اسم بخمسة دراهم كما أن الأوقية أربعون درهما والنش عشرون ورووا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إذا تزوج أحدكم امرأة واشترى خادما فليقل اللهم إني أسئلك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها ومن شرما جبلتها عليه وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك مسألة يكره الجماع في محاق الشهر لقول الكاظم (ع) من اتى أهله في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد وسال عمرو بن عثمن الباقر (ع) قال سألته أيكره الجماع في ساعة من الساعات قال نعم يكره في ليلة ينكسف فيه القمر واليوم تنكسف فيه الشمس وفيما بين غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وفي الريح السوداء والحمراء والصفراء والزلزة ولقد بات رسول الله عند بعض نسائه فانكسف القمر في تلك الليلة فلم يكن منه شئ فقالت له زوجته يا رسول الله بأبي أنت وأمي اكل هذا لبغض فقال ويحك حدث هذا الحادث في السماء فكرهت ان تلذذ وادخل في شئ وقد عبر الله تعالى قوما فقال وان يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم وأيم الله لا يجامع أحد في هذه الساعات التي وصفت فيرزق من جماعه ولد وقد سمع بهذا الحديث فيرى ما يحب وقال الصادق (ع) لا تجامع في أول الشهر ولا في وسطه ولا في اخره فإنه من فعل ذلك فليسلم لسقط الولد فان تم أو شك ان يكون مجنونا الا ترى ان المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر ووسطه واخره وعن الكاظم (ع) عن أبيه عن جده قال إن فيما اوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله عليا (ع) قال يا علي لا تجامع أهلك في أول ليلة من الهلال ولا في ليلة النصف ولا في اخر ليلة فإنه يتخوف على ولده من فعل الخيل فقال على) (ع) ولم ذلك يا رسول الله فقال إن الجن يكثرون غشيان نسائهم في أول ليله من الهلال وليلة النصف وفي اخره انما رأيت المجنون يصرع في أول الشهر وفي وسطه وفي اخره وقال (ع) يكره الجناية حين تصفر الشمس وحين تطلع وهي صفراء سال محمد بن العيص الصادق (ع) إذا أجامع وانا عريان فقال لا ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرها وقال (ع) لا تجامع في السفينة ويكره الجماع عقيب الاحتلام قبل الاغتسال لقول رسول الله صلى الله عليه وآله يكره ان يغشى الرجل المراة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى فان فعل يخرج الولد مجنونا فلا يلومن الا نفسه ويجوز ان يكرر الجماع مرات من غير غسل يتخللها لان النبي صلى الله عليه وآله كان يطوف على نسائه ثم يغتسل أخيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وآله من جامع امرأته وهي حايض فخرج الولد مجذوما أو أبرص فلا يلو من الا نفسه وكان علي (ع) يستحب للرجل عن

نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 575
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست