responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 576
يأتي أهله أو ليلة من شهر رمضان لقوله عز وجل أحل لكم ليله الصيام الرفث إلى نسائكم والرفث الجماع ويكره للمسافر إذا قدم من سفره ان يطرق أهله ليلا لقول الصادق (ع) يكره للرجل إذا قدم من سفره ان يطرق أهله ليلا حتى يصح مسألة يستحب للرجل وقت الجماع ان يمكث ولا يستعجل في شانه لقول الصادق (ع) قال رسول الله إذا جامع أحدكم فلا يأتيهن كما يأتي الطير وليمكث وليلبث قال بعضهم وليتلبث ويجوز ان يقع عنه ثوبه حال الجماع لقول الكاظم (ع) في رجل يجامع فيقع عنه ثوبه قال لا بأس ويجوز للرجل ان يقبل قبل المرأة لما رواه علي بن جعفر عن أخيه الكاظم (ع) قال سألته في الرجل قبل المرأة قال لا باس يكره الكلام حالة الجماع بغير الذكر لقول الصادق (ع) اتقوا الكلام عند ملتقى الختانين فإنه يورث الخرس ويكره للمختضب الجماع لقول الصادق (ع) لا يجامع المختضب قلت جعلت فداك لا تجامع المختضبة فقال لا ويكره ان يجامع الرجل أمرائه وفي البيت غيرهما مما له حرمة كالصبي لقول الصادق (ع) ولا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبى فان ذلك مما يورث الزنا ويكره اتيان النساء في الدبر وسيأتي وسأل أبو الصباح الكنائي الصادق (ع) عن قول الله عز وجل لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده قال كانت المراضع مما يدفع إحداهن الرجل إذا أراد الجماع فتقول لا أدعيك انى أخاف ان أحبك فاقتل ولدى هذا الذي ارضعه وكان الرجل يدعوا امرأته فيقول انى أخاف ان أجامعك فاقتل ولدى فيدعها ولا يجامعها فنهى الله عز وجل عن ذلك ان يضار الرجل امرأة والمرأة الرجل ويكره للرجل ان يجامع في السفر لوا ماء معه لان إسحاق بن عمار سال الكاظم (ع) الرجل يكون معه أهل في السفر ولا يجد الماء يأتي أهله قال من أحب ان يفعل ذلك الا ان يخاف على نفسه مسألة اختلف علماؤنا في العزل وهو ان يجامع الرجل ويولج ذكره في فرجها فإذا قرب الانزال نزع ذكره وانزل خارجا عن فرجها فقال الشيخ في الخلاف انه حرام في الحرة الا برضاها وقواه في المبسوط وهو أحد وجهي الشافعية وظاهر كلام احمد لما رواه العامة عن ابن العباس أنه قال يستأذن الحرة ولا يستأذن السرية ونحوه عن ابن مسعود عن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يعزل عن الحرة الا باذنها ولما روى عنه (ع) أنه قال في؟؟ ل انه الواد الخفى ومن طريق الخاصة رواية محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (ع) انه سال عن العزل فقال إما الأمة فلا باس واما الحرة فانى أكره ذلك الا ان يشترط عليها حين يتزوجها وفي الصحيحين محمد بن مسلم عن الباقر (ع) مثل ذلك وقال في حديث الا ان ترضى أو يتشرط ذلك عليها حين يزوجها ولان للحرة في الولد حقا وعليها في العزل ضرر ونقص في الاستمتاع فلم يجز الا باذنها ولان فيه تقليل النسل وقطع اللذة عن الموطوءة والنبي صلى الله عليه وآله حيث على تعاطى أسباب الولد فقال تناكحوا تناسلوا تكثروا وقال شوهاء ولو تخير من حسناء عقيم وقال بعض علمائنا انه مكروه غير محرم وبه قال علي (ع) وسعد بن أبي وقاص وأبو أيوب وزيد بن أبي ثابت وجابر وابن عباس والحسن بن علي (ع) وحباب بن الأرت وسعيد بن المسيب و طاوس وعطا والنخعي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي لما رواه العامة انه ذكر العزل عند رسول الله (قال صح) فلم يفعل أحدكم ولم يقل فلا يفعل فإنه ليس من نفس مخلوقه الا الله خلقها وقال رجل يا رسول الله ان جارية أريد ان اعزل عنها وانى أكره ان تحمل وان اليهود تحدث ان العزل المودة الصغرى قال كذبت اليهود لو أراد الله ان يخلفه ما استطعت ان تهرقه ومن طريق الخاصة رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الموثق عن الصادق (ع) قال سألته عن العزل فقال ذلك إلى الرجل وعن محمد بن مسلم عن الباقر (ع) وقال لا باس بالعزل عن المرأة الحرة ان أحب صاحبها فان كرهت فليس لها من الامر شئ ولان حقها في الوطي دون الانزال ولهذا تنقطع المطالبة في دعوى العنة بمجرد الوطي مسألة لو كانت زوجته امه لم يكن بالعزل عنها باس وهو أحد وجهي الشافعية لما رواه العامة عن علي (ع) انه كان يعزل عن إمائه و من طريق الخاصة رواية محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق (ع) قال سألته عن العزل فقال ألك إلى الرجل يصرفه حيث شاء وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن العزل فقال إما الأمة فلا باس واما الحرة فانى أكره ذلك الا ان يشترط عليها حين يتزوجها ولأنه قد يخشى الرق على ولده منها والثاني للشافعي انه لا يجوز لأنها مستفرشة بالنكاح ولها حق في الاستمتاع فتكون كالحرة واما الموطوءة بالملك فيجوز العزل عنها اجماعا صيانة للملك ولأنه لا حق لها في الوطي ولا في الولد منها لا يملك المطالبة بالقسم ولا لهبة فلئلا يملك من العزل أولي فروع الأول قال بعض الشافعية انما قلنا بالتحريم فيما إذا نزع على قصدان يقع الانزال خارجا تحرزا عن الولد فاما إذا غزله ان ينزع لا على هذا ا لقصد فيجب القطع بانتفاء التحريم الثاني رخص بعض القايلين بتحريم العزل فيه إذا كان في دار الحرب وتدعوه الحاجة إلى الوطي فيطاع ويعز الثالث لو عزل عن زوجته أو أمته ثم أتت بولد لحقه نسبه اجماعا لما رواه العامد عن جابر قال جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال إن لي جارية وانا أطوف عليها وانا أكره ان تحمل فقال اعزل عنها ان شئت فإنه سيتبعها ما قدر لها ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) كان علي بن الحسين (ع) لا يرى بالعزل بأسا تقرأ هذه الآية وإذا خذ ربك من بنى أد م من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوا بلى فكل شئ اخذ منه الميثاق فهو خارج وإن كان على صخرة صماء وسال أبو مريم الأنصاري الباقر (ع) عن رجل قال يوم اتى فلانه اطلب ولدها فهى حرة بعد ان يأتيها له ان يأتيها ولا ينزل فيها فقال إذا اتاها فقد طلب ولدها ولأنه قد يسبق المنى ولا يشعر به فقد قيل إن الوطي في الفرج يحصل به الانزال ولا يحس به ولان لحوق النسب حكم يتعلق بالوطي فلم يعتبر فيه الانزال كساير الاحكام مسألة روى الصدوق عن الكاظم (ع) قال لا باس بالعزل في ستة وجوه المراة التي أيقنت انها لا تلد والمسنة والمراة السليطة والبذية والمرأة التي لا ترضع ولدها والأمة مسألة ذهب علمائنا إلى كراهة اتيان النساء في ادبارهن وانه ليس بمجرم وهو للشافعي في القديم ونقل محمد بن عبد الله بن الحكم عن الشافعي أنه قال ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله في تحريمه ولا تحليله شئ والقياس انه حلال قال المزني قال أصحابنا حلال وبعضهم قال حرام ثم قال واخر ما قال الشافعي ولا ارخص فيه بل انهى حمية وبه قال زيد بن مسلم ونافع اختلف أصحابنا مالك فروى الطحاوي عن اصنع عن القسم عن مالك أنه قال ما أدركت أحد اهتدى به في ديني يشك في أنه حلال ويقال انه نص عليه في كتاب السر واهل العراق من أصحابه ينكرون ذلك وعن ابن عمر روايتان إحديهما انه مباح وحكى الطحاوي عن حجاج بن أرطأة إباحة ذلك لنا قوله تعالى نساؤكم حرت لكم فاتوا حرثكم انى شئتم ولم يفصل بين القبل والدبر وقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض أراد به مكان الحيض فدل على إباحة ما عداه وقوله تعالى أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم فنهى عن اتيان الذكران وعاتبهم على ترك مثله من أزواجهم فثبت انه مباح وأيضا قوله تعالى الذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم وأيضا قوله تعالى حرم عليكم أمهاتم إلى قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم وتحليل الأعيان يستدعى إباحة كل المنافع المتعلقة بها في الوطي لان الآية مختصه به وما روى عن النبي انه سئل عن اتيان النساء في ادبارهن فقال في أي الحربيتين أو الحرزتين أو الخصفتين شئت كل ذلك روى والمعنى أحد وكل ثوب مستدير خزنه عن نافع قال قال لي ابن عمر أمسك على هذا المصحف فقراه عبد الله حتى بلغ نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم فقال يا نافع ندري فيمن نزلت هذه الآية قال قلت لا قال في رجل من الأنصار أي امرأته في دبرها فوجد في نفسه فسال النبي صلى الله عليه وآله

نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 576
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست