responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 406
فهو أحق به إلى الليل والثاني للشافعية انه يبطل اختصاصه لحصول المفارقة كما بالإضافة إلى ساير الصلوات إذا عرفت هذا فتقييد أمير المؤمنين (ع) بالليل بناء على الغالب فلو أقام ليلا ونهارا لم يجز ازعاجه لصدق اسم السبق في حقه ولا فرق بين ان يترك ازاره فيه وبين ان لا يتركه ولا بين ان يطرأ العذر؟ بعد الشروع في الصلاة أو قبله وهو قول الشافعي على الوجهين ولو اتسع وقت الحاضرة فان فارقه من غير عذر حادث فهو كما تقدم في ساير الصلوات مسألة يكره الجلوس في المساجد للبيع والشراء وانشاد الضالة وعمل الصنايع فان جلس لاحد هذه الأشياء منع منه فان حرمة المسجد ينافي اتخاذه حانوتا وقد روى العامة ان عثمان بن عفان رأى خياطا في المسجد فأخرجه ومن طريق الخاصة ما رواه الصدوق عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال جنبوا صبيانكم مساجدكم ومجانينكم ورفع أصواتكم وشراكم وبيعكم والضالة والحدود والاحكام وسمع رجلا ينشد ضالة له في المسجد فقال قولوا له لا رد الله عليك فإنها لغير هذا بنيت وينبغي منع الناس من استطراق حلق الفقهاء والقراء في الجامع توقيرا لهم مسألة الربط المسبلة في الطرق وعلى أطراف البلاد إذا سبق واحدا إلى موضع منها كان أحق به من غيره وليس لغيره ازعاجه سواء دخل بإذن الامام أو بدون اذنه ولا يبطل حقه بالخروج لحاجة كشراء مأكول أو مشروب أو ثوب أو قضاء حاجة وما أشبه ذلك ولا يلزمه تخليف أحد في الموضع ولا ان يترك متاعه فلانه قد لا يجد غيره وقد لا يا من على متاعه سواء ولو ازدحم اثنان على موضع ولا سبق حكم لها بالقرعة أو بتعين الامام واما المدارس والخافقاهات فمن سكن بيتا منها فمن له السكنى فهو أحق به وان طالت المدة ما لم يشترط الواقف أمدا فيلزمه الخروج عند انقضائه ولو اشترط مع السكنى التشاغل بالعلم فأهمل الزم؟ الخروج وان استمر على الشرط لم يجز ازعاجه وله ان يمنع من يشاركه ما دام متصفا بما يستحق به السكنى فلو فارق لعذر أياما قليلة فهو أحق إذا عاد لأنه الفه وان طالت غيبته بطل حقه والنازلون في موضع من البادية أحق به وبما حواليه بقدر ما يحتاجون إليه لمرافقهم ولا يزاحمون في الوادي سرحوا مواشيهم إليه الا ان يفي بالجميع وإذا ارتحلوا بطل حقهم؟ اختصاصهم وإن بقيت اثار الفساطيط والخيم وشبهها مسألة المرتفق بالمشارع والمساجد إذا طال العكوف عليها فالأقرب انه لا يزعج لأنه أحد المرتفقين فقد ثبت له السبق باليد وان لم يفد أولوية فلا أقل من المساواة وقال (ع) من سبق إلى من يسبق إليه مسلم فهو له واما الرباطات الموقوفة والمدارس فإنها يتبع تعيين الواقف فان عين لم يمكن الزيادة وكذا لو وقف على المسافرين وان اطلق نظر إلى الغرض الذي بنيت البقعة له وعمل بالمعتاد فيه فلا يمكن من الإقامة في رباطاة المارة الا لمصلحتها أو لخوف يعرض أو أمطار يتواتر وفي المدرسة الموقوفة على طلبة العلم يمكن من الإقامة إلى استتمام غرضه فان ترك التعلم والتحصيل اخرج ولا يمكن مثل هذا الضبط في الخانقاهات ها بل يحكم في طول اللبث فيها بما سبق في الشوارع المطلب الرابع في المياه أقسام المياه ثلاثة الأول المياه المحرز في الآنية وشبهها من حوض ومصنع وأشباه ذلك وهذا مختص بمالكه ليس لأحد التصرف فيه الا بإذن مالكه فيصح بيعه والتصرف فيه بجميع أنواع التصرفات كغيره من المملوكات وهذا خاص الثاني؟ العام هو الذي لم يظهر بعمل ولا جرى بحفر نهر وينبع في مواضع لا يختص بأحد ولا صنع للادميين في انباته؟ واجرائه كماء الفرات وجيحون وجميع أودية العالم والعيون التي في الجبال وغيرها وسيول الأمطار والناس فيها شرع سواء والأصل في استواء الناس في المباحاة ما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال الناس شركاء في ثلاث الماء والنار والكلاء ومن طريق الخاصة ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن ماء الوادي فقال إن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلاء ولا خلاف في ذلك بين علماء الاسلام الثالث المياه المترددة بين العموم والخصوص وهي مياه الأبار والقنوات فإنها من حيث إنها حاصلة في الموضع المختص بالانسان يشبه الماء المحرز في الاناء ومن حيث إنها تبذل وتبسط الناس فيها تشبه المياه العامة وهي مختصة بصاحب البئر والقناة وههنا بحثان الأول في المياه العامة مسألة المياه العامة مباحة للناس كافة كل من اخذ منها شيئا واحرزه في اناء أو بركة أو مصنع أو بئر عميقة وشبهه ملكه فان حضر اثنان فصاعدا اخذ كل واحد منه ما شاء فان قل الماء أو كان المشرع ضيقا لا يمكن تعدد الواردون عليه كان السابق أولي بالتقديم فان جاءا معا أقرع بينهما لعدم الأولوية ولا فرق في ذلك بين المسلمين وغيرهم ولو أراد واحد السقي وهناك من يحتاج للشرب قدم الثاني لان مراعاة حفظ النفس أولي من مراعاة حفظ المال ومن اخذ شيئا في اناء ملكه ولم يكن لغيره مزاحمته فيه كما لو احتش أو احتطب وهو قول أكثر الشافعية وقال بعضهم انه لا يملكه لكنه يكون أولي من غيره والحق الأول ولو زاد الماء المباح فدخل شئ منه ملك انسان بسيل أو جريان لم يكن لغيره اخذه منه ما دام فيه لتحريم الدخول في ملك غيره بغير اذنه فهل يملكه مالك الملك قال الشيخ ره لا يملكه وهو أصح قولي الشافعية كما لو وقع في ملك الغير مطر أو ثلج فمكث في ملكه أو فرخ طاير في بستانه أو توحل ظبي في ارضه أو وقعت؟ سمكة في سفينة لم يملكه بذلك بل بالأخذ والحيازة فعلى هذا لو تخطى انسان إلى ملك غيره واخذ من ذلك الماء لم يكن لمالك الأرض استرداده وكان ملكا للثاني باستيلاء يده عليه وتخميره في آنيته والوجه الثاني للشافعية أنه يكون ملكا لصاحب الأرض فان اخذ غيره كان له استرداده والمعتمد الأول لان الانسان لا يملك ما لم يتملك الا بالميراث الا ترى ان وهب لغيره شيئا أو اباحه له يملكه الا بتملكه فإذا دخل إلى ملكه لم يملكه بذلك ويخالف وقوع السمكة في السفينة والظبي في الأرض وقوع الصيد في الشبكة المغصوبة فان الصيد هنا يملك لان الشبكة كيده وضعها لذلك ولو خرج هذا الماء المباح من تلك الأرض اخذه من شاء قطعا مسألة لو سال هذا الماء المباح في نهر عظيم عليه املاك تحتاج إلى السقي منه وكان النهر يفي بالجميع سقي من شاء منه متى شاء لانتفاء التزاحم في النهر العظيم وإن كان النهر صغيرا غير مملوكة كساقية غير مملوكة بان انخرقت بنفسها وجرى الماء من الوادي فيها أو واد صغير تشاح فيه أهل الأرضين الشاربة ولم يف بالجميع إذا سقوا في وقت واحد وتقع في التقديم والتأخير نزاع وخصومة فان الأول يسقى فإذا فرغ من قضاء حاجته منه أو سلمه إلى الثاني ثم إلى الثالث وهكذا والأول هو الذي يلي ملكه فم النهر والثاني هو الذي يلى ملكه هذا الملك ولا فرق بين ان يستضر الثاني بحبس الأول للماء عنه أو لم يستضر ولو لم يفضل عن الأول شئ أو عن الثاني أو عمن يليهم شئ فلا شئ للباقين لأنه ليس لهم الا ما يفضل منهم كالعصبة في الميراث وهو قول مالك وفقهاء المدينة والشافعي لا نعلم فيه مخالفا لما روى العامة عن عبادة بن صامت ان النبي صلى الله عليه وآله قضي في شرب نهر في مسيل ان للأعلى ان يسقي قبل الأسفل ثم يرسله إلى الأسفل ومن طريق الخاصة ما رواه غياث بن إبراهيم عن الصادق (ع) قال قضي رسول الله صلى الله عليه وآله في مسيل وادي مهر والزرع إلى الشراك والنخل إلى الكعب ثم يرسل الماء إلى أسفل من ذلك وقال ابن أبي عمير المهزور موضع الوادي إذا عرفت هذا فالمشهور في الرواية ان الزاء المعجمة متقدمة على الواو والراء الغير المعجمة متأخرة منه قال ابن بابويه سمعت من أثق له من أهل المدينة انه وادى مهزور ومسموعي عن شيخنا محمد بن الحسن رضوان الله تعالى عليه انه مهروز بتقديم الراء الغير المعجمة وذكر انها كلمة فارسية وهو من هزر الماء والهرز بالفارسية الزايد على المقدار الذي يحتاج إليه ولان من ارضه قريبه من فوهة النهر فإنه أسبق إلى الماء فكان أولي كمن سبق إلى المشرعة مسألة إذا حبس الماء فالمشهور عند علمائنا انه إذا حبس الماء على ملكه تسقى لزرعه حتى يبلغ الماء إلى الشراك وتسقي الشجر إلى القدم وتسقي النخل حتى يبلغ إلى الساق والعامة لم يفصلوا بل جعلوا حق الأول إلى الكعبين

نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست