responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 176
من التركة فإذا كانت التركة مائة ونصيب المقر خمسين فأقر الوارث بخمسين للأجنبي وكذبه الأخر الذي نصيبه أيضا خمسون أخذ من نصيب المقر خمسة وعشرون وهو القدر الذي يصيبه من الدين لأنا نبسط جميع الدين على جميع التركة وقد أصاب المقر من التركة نصفها فعليه نصف الدين وبه قال الشافعي في الجديد لان الوارث لا يقر بالدين على نفسه وانما يقر على الميت بحكم الخلافة عنه فلا ينفذ اقراره الا بقدر الخلافة ولان أحد الشريكين في العبد إذا أقر بجناية لم يلزمه الا بقدر حصته فكذا هنا وفي قديم الشافعي ان على المقر توفية جميع الدين من نصيبه من التركة فإن كان وافيا والا صرف جميع نصيبه في الدين وبه قال أبو حنيفة لان الدين مقدم على الميراث فإذا أقر بدين على الميت لم يحل اخذ شئ من التركة ما بقي شئ من الدين وبه قال ابن شريح من الشافعية لان المقر في نصيبه لا يقصر عن الأجنبي في جملة التركة ولو أقر أجنبي بدين في التركة يستغرقها لزمه اقراره حتى لو وقعت التركة في يده يوما من الدهر أمر بصرفها إلى ذلك الدين وهو غلط لان المقر انما يمضي اقراره في حق نفسه والذي يصيبه من التركة نصفها فكأنه يقول إنه يستحق كذا من نصيبي ونصيب أخي فينفذ في قدر نصيبه ويكون ما عينه في نصيب أخيه لاغيا بخلاف اقرار الأجنبي لان الأجنبي أقر باستحقاق الغير لهذه التركة فإذا أخذ منها شيئا وجب دفعه إلى المقر له بخلاف المتنازع فإنه أقر فيه بجزء شايع فلزمه الدفع بالنسبة واعلم أن الخلاف هنا محمول على أن اقراره يثبت جميع الدين على الميت تبعا لثبوته على المقر أم لا يثبت الا حصته وفايدته التقدم على الوصية فعلى قول يتقدم جميع الدين المقر به على الوصايا وعلى قول حصته والمشهور الأول عند الشافعية وعلى الجديد لو مات المنكر ووارثه المقر فهل يلزمه جميع المقر به الان فيه للشافعية وجهان أصحهما عندهم نعم لحصول جميع التركة في يده مسألة لو شهد بعض الورثة على المورث بدين فإن كان عدلا وكانا اثنين ثبت الدين ولزم جميع الورثة أداؤه وان لم يكونا عدلين مضى الاقرار في قدر نصيبهما بالنسبة من الدين عندنا وقالت الشافعية ان قلنا لا يلزمه بالاقرار الا حصته يقبل وان قلنا يلزمه الجميع لم يقبل وان كانا عدلين لأنه متهم باسقاط بعض الدين عن نفسه لكن لما لم نقل بهذا المذهب لم يلزمنا ذلك كما اختاره في الوجه الأول قالوا ولا فرق بين ان يكون الشهادة بعد الاقرار أو قبله لأنه متهم بالعدول عن طريق الاقرار إلى طريق الشهادة وعليه اظهار ما على مورثه بأحد الطريقين وعند أبي حنيفة ان شهد قبل الاقرار قبل وان شهد بعده لم يقبل ولو كان في يد رجلين كيس فيه ألف دينار فقال أحدهما للثالث لك نصف ما في الكيس فالأقرب حمل اقراره على الإشاعة وان النصف المقر به من جميع ما في الكيس فان وافقه شريكه دفعا النصف كملا إلى المقر له وان كذبه في اقراره وجب على المقر دفع نصف نصيبه وهو الربع وبطل في الربع الأخر وهو أحد قولي الشافعية والثاني حمل اقراره على النصف الذي في يده بأجمعه بناء على القولين السابقين لهم وبناء على أن الخلاف فيما إذا أقر أحد الشريكين في العبد المشترك بالسوية لاخر بنصفه انه يحمل على نصيبه أم يوزع النصف المقر به على النصفين مسألة لو خلف الميت ابنين لا غير فاقر أحدهما بان أباه اوصى لزيد بعشرة فهو بمنزلة ما لو أقر عليه بدين يلزمه من الوصية نصفها بالنسبة إلى ما في يده وعلى القديم للشافعي يتعلق كل العشرة بثلث نصيبه وعلى الجديد يتعلق نصف العشرة بثلث نصيبه وهو الذي اخترناه وبه قال أبو حنيفة بخلاف ما قال في الاقرار بالدين ولو أقر أحدهما بأنه اوصى بربع ماله وأنكر الأخر فعلى المقر ان يدفع ربع ما في يده إلى الموصى له ولو أقر بأنه اوصى بعين من أعيان أمواله فإن لم يقتسما التركة فنصيب المقر من تلك العين يصرف إلى الموصى له والباقي للمنكر وان اقتسماه نظر فإن كانت تلك العين في يد المقر فعليه دفعها إلى الموصى له والباقي للمنكر وإن كانت في يد المنكر فللموصى له اخذ نصف القيمة من المقر لأنه فوته عليه بالقسمة ولو شهد المقر للموصى له قبلت شهادته ويغرم المشهود عليه نصف قيمة العين كما لو خرج بعض أعيان التركة مستحقا مسألة لو قال لعبده أعتقتك على الف وطالب بالألف فأنكر العبد وحلف سقطت دعوى المال ويحكم بعتق العبد لاقراره وكذا لو قال له بعت منك نفسك بألف وجوزناه وهو الصحيح من مذهب الشافعي ولو قال لوالد عبده بعت منك ولدك بكذا فأنكر وحلف لم يجب الألف وعتق العبد باعتراف المولى واقراره بصيرورته حرا لأنه أقر بدخول العبد في ملك أبيه ولو قال لفلان عندي خاتم ثم جاء بخاتم وقال هذا هو ما أقررت به فالأقرب وجوب التسليم عليه إلى المقر له ولو كذبه المقر له لم يجب الا إذا طلبه بعد التكذيب وصدقه وقد اختلف قول الشافعي هنا فقال في موضع يقبل منه ويجب عليه تسليمه للمقر له وقال في موضع اخر لا يلزمه التسليم قال أصحابه الأول محمول على ما إذا صدقه المقر له والثاني على ما إذا قال الذي أقررت به غيره وليس هذا لي فلا يسلم ما جاء به إليه والقول قول المقر في نفي غيره مسألة قد بينا انه إذا كان له جارية لها ولد فقال إن هذا ولدي من هذه الجارية فإنه يطالب بالبيان فإذا قال استولدته في ملكي كان حر الأصل لا ولاء عليه ولو كانت امه أم ولد له يعتق بموته من نصيب ولدها عندنا ومن رأس مال الميت عند العامة قالوا ويقدم ذلك على حقوق الغرماء لان الاستيلاد اكد من حقوقهم فإذا أقر به قدم الا ترى انه بعد الاقرار لا سبيل إلى ابطاله بخلاف الديون وعندنا ليس كذلك وسيأتي وان قال استولدتها في ملك الغير بشبهه فالولد حد الأصل وهل تصير امه أم ولد له قولان للشافعية سبقا وان قال استولدتها في ملك غيري بنكاح فان الولد يكون حرا يملكه أباه ويثبت له عليه الولاء عند العامة وعندنا لا ولاء له عليه ولا لغيره ولا تصير أم ولد وان لم يتبين حتى مات فالولد حر ولا يثبت عليه الولاء بالشك واختلفت الشافعية في الجارية فمنهم من قال لا يثبت لها حكم الاستيلاد بالشك وتباع في ديون الغرماء ومنهم من قال يثبت لها حكم الاستيلاد لان الولادة موجودة وملكه عليها موجود فالظاهر حصولها في الملك والأقوى عندي الأول مسألة قد بينا انه إذا أقر للحمل صح الاقرار على ما تقدم من التفصيل فيه فان ولدت واحدا فالمال له وان ولدت اثنين فان كانا ذكرين أو انثيين فالمال بينهما بالسوية وان كانا ذكرا وأنثى فإن كان المال عن وصية كان بينهما بالسوية وإن كان عن ميراث فللذكر ضعف الأنثى الا ان يكونا اخوة من الام فإنه يستوي فيه الذكر والأنثى وان اطلق المقر سئل عن ذلك ورجع إلى بيانه وقال بعض الشافعية انه إذا كان مطلقا كانا فيه سواء إذا ثبت هذا فان ولي الصبي يطالب المقر بالمال ويقبضه له وبه قال الشافعي واعترض المزني عليه بأنه خلاف قوله في الوكالة إذا أقر رجل بان فلانا الغايب وكله في قبض دينه وصدقه من عليه الدين لأنه لا يلزمه دفعه إليه وهذه المسألة تنافيها وأجيب بالفرق بين ان يقر بان هذا المال لزيد وهذا وارثه وبين الوكالة لان في الوكالة لا يتضمن اقراره براءة وهنا يتضمن براءة لأنه يقول ليس لهذا المال مستحق الا هذا الوارث الذي هو الصبي فلزمه باقراره دفع المال إليه أو إلى من ينوب عنه المقصد الثامن في الصلح وفيه فصول الفصل الأول في ماهيته وأركانه وفيه بحثان البحث الأول في ماهيته الصلح عقد شرع لقطع التنازع بين المتخاصمين وهو عقد سايغ بالنص والاجماع قال الله تعالى وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وقال تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما ومن طريق العامة عن أبي هريرة ان النبي

نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست