responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 175
بزوج اخر لم يقبل فان كذب اقراره الأول غرم للثاني ما دفع إلى الأول وهل يثبت الغرم بمجرد الاقرار أو بالتكذيب الظاهر من كلام الأصحاب الثاني ولو أقر بزوجة لذي الولد أعطاها ثمن ما في يده ولو لم يكن ولد أعطاها الربع فان أقر بأخرى فان صدقته الأولى اقتسمتا والا غرم لها نصف ما أخذت الأولى من حصته ولو أقر بثالثة أعطاها الثلث فان أقر برابعة أعطاها الربع فان أقر بخامسة لم يلتفت إليه على اشكال فان أنكر إحدى الأربع غرم لها ربع الثمن أو ربع الربع ولو كان اقراره بالأربع دفعة واحدة ثبت نصيب الزوجية لهن ولا غرم سواء تصادقن أو لا مسألة لو أقر الأخ من الأب باخ من الام أعطاه السدس فان أقر الأخ من الام بأخوين منها وصدقه الأول سلم الأخ من الام إليهما ثلث السدس بينهما بالسوية ويبقى معه الثلثان وسلم إليهما الأخ من الأب سدسا اخر ويحتمل ان يسلم الأخ من الام الثلثين ويرجع كل منهم على الأخ من الأب بثلث السدس ولو كذبه فعلى الأول يكون للأول ثلثا السدس ولهما الثلث وعلى الثاني السدس بينهم أثلاثا ولو أقر الولد بالزوجة أعطاها الثمن فان أقر بأخرى أعطاها نصف الثمن إذا كذبته الأولى فان أقر بثالثة فاعترفت الأوليان بهما واعترفت الثانية بالأولى استعاد من الأولى نصف الثمن ومن الثانية سدسه فيصير معه ثلثا الثمن يسلم إلى الثالثة منه ثلثا ويبقى له ثلث اخر ولو كان أحد المذكورين عبدا أو كافرا فاقر الحر المسلم بآخر فأعتق العبد أو أسلم الكافر قبل القسمة شارك والا فلا ولو كذب بعد زوال المانع أو قبله الثاني فلا شئ له الا ان يرجع إلى التصديق ولو كان أحدهما غير مكلف فاقر المكلف باخر عزل لغير المكلف النصف فان اعترف بعد زوال المانع دفع الفاضل عن نصيبه وان كذب ملك المعزول ولو مات قبل الكمال وقد تخلف السدس خاصة فإن كان قد أقره الحاكم للايقاف فهو للمقر له والا فثلثاه مسألة لو أقر أحد الولدين بابن فأنكر الثاني ثم مات المنكر عن ابن مصدق فالأقرب ثبوت نسب العم ويحتمل العدم لكن يأخذ من تركة الميت ما فضل عن نصيبه ولو أقر الولد بزوجة وللميت أخرى فان صدقته الأخرى فالثمن بينهما والا فللأخرى ولا غرم على اشكال ولو أقر الأخ من الام باخ إما من الأب أو من الام أو منهما فكذبه الأخ من الأب فللمقر حصته كملا وكذا لو أقر بأخوين من الأب أو منهما ولو كانا من الام فإنه يدفع إليهما ثلث السدس لاعترافه بأنهما شريكان في الثلث لكل منهما تسع وفي يده تسع ونصف تسع فيفضل في يده نصف تسع ولو أقر الاخوان من الام باخ منها دفعنا إليه ثلث ما في يدهما سواء صدقهما الأخ من الأب أو كذبهما ولو أقر به أحدهما خاصة دفع إليه ثلث ما في يده ولا اعتبار بتصديق الأخ من الأب أو تكذيبه لكن لو صدق وكان عدلا كان شاهدا فإن كان المقر عدلا ثبت النسب والا فلا الفصل السادس في اللواحق مسألة لو كانت جارية في يد انسان فجاء غيره وقال له بعتك هذه الجارية بكذا وسلمتها إليك فاد الثمن وقال المتشبث بل زوجتنيها على صداق كذا وهو علي فان جرى هذا التنازع وصاحب اليد لم يولدها حلف كل واحد منهما على نفي ما يدعيه الأخر لان كل واحد منهما مدع وقد اتفقا معا على إباحة الوطي فان حلفا سقط دعوى الثمن والنكاح ولا مهر سواء دخل بها صاحب اليد أو لم يدخل لأنه وان أقر بالمهر لمن كان مالكها فهو منكر له وتعود الجارية إلى المالك وفي جهة رجوعها احتمال بين انها تعود إليه كما يعود المبيع إلى البايع لافلاس المشتري بالثمن وبين انها تعود بجهة انها لصاحب اليد بزعمه وهو يستحق الثمن عليه وقد ظفر بغير جنس حقه من ماله وللشافعية وجهان كهذين فعلى هذا الثاني يبيعها ويستوفي ثمنها فان فضل شئ فهو لصاحب اليد ولا يحل له وطؤها وعلى الأول يحل له وطؤها والتصرف فيها ولا بد من التلفظ بالفسخ وان حلف أحدهما دون الأخر فان حلف مدعي الثمن على نفي التزويج ونكل صاحب اليد عن اليمين على نفي الشراء حلف المدعي اليمين المردودة على الشراء ووجب الثمن وان حلف صاحب اليد على نفي الشراء ونكل الآخر عن اليمين على نفي التزويج حلف المدعي اليمين المردودة على النكاح وحكم له بالنكاح وبان رقبتها للاخر ثم لو ارتفع النكاح بطلاق أو غيره حلت للسيد في الظاهر وكذا في الباطن إن كان كاذبا وعن بعض الشافعية انه إذا نكل أحدهما عن اليمين المفروضة عليه اكتفى من الثاني بيمين واحدة يجمع فيها بين النفي والاثبات والمشهور عند الشافعية الأول مسألة لو جرى هذا التنازع وصاحب اليد قد أولدها فالولد حر والجارية أم ولد له باعتراف المالك القديم وهو يدعي الثمن فيحلف صاحب اليد على نفيه فان حلف على نفي الشراء سقط عنه ثمن المدعي وهل يرجع المالك عليه بشئ فيه احتمال ان يرجع بأقل الامرين من الثمن أو المهر لأنه يدعي الثمن وصاحب اليد يقر له بالمهر فالأقل منهما متيقن عليه وان لا يرجع عليه بشئ لان صاحب اليد أسقط الثمن عن نفسه بيمينه والمهر الذي يقر به لا يدعيه الأخر فلا يتمكن من المطالبة به وللشافعية كهذين الاحتمالين وهل لصاحب اليد تحليف المالك على نفي الزوجية بعد ما حلف على نفي الشراء فيه للشافعية وجهان أحدهما لا لأنه لو ادعي ملكها وتزويجها بعد اعترافه انها أم ولد للاخر لا يقبل منه فكيف يحلف على ما لو أقر به لم يقبل والثاني نعم طمعا في أن ينكل فيحلف فيثبت له النكاح ولو نكل صاحب اليد عن اليمين على نفي الشراء حلف المالك القديم اليمين المردودة واستحق الثمن وعلى كل حال فالجارية مقررة في يد صاحب اليد وانها أم ولده أو زوجته وله وطؤها في الباطن وفي الحل ظاهرا وجهان للشافعية أظهرهما عندهم الحل ووجه المنع انه لا يدري انه أيطأ زوجته أو أمته وإذا اختلفت الجهة وجب الاحتياط للبضع كما قال الشافعي انه إذا اشترى زوجته بشرط الخيار انه لا يطأها في زمن الخيار لأنه لا يدري أيطأ زوجته أو أمته واعتذر الجويني عن قول الشافعي هذا وقال ليس المنع من الوطي في هذه الصورة لاختلاف الجهة بل لان الملك في زمن الخيار للمشتري على قول وإذا ثبت الملك انفسخ النكاح والملك الثابت ضعيف لا يفيد حل الوطي ونفقتها على صاحب اليدان جوزنا له الوطي والا فللشافعي قولان أحدهما انها على الملك القديم لأنها كانت عليه فلا يقبل قوله في سقوطها وان قبل فيما عليه وهو زوال الملك وثبوت الاستيلاد وأصحهما عندهم انها في كسب الجارية ولا يكلف بها المالك القديم كما لا يكلف نفقة الولد وإن كانت حريته مستفادة من قوله أيضا فعلى هذا لو لم يكن لها كسب كانت من محاويج المسلمين ولو ماتت الجارية قبل موت المستولد ماتت قنة وللمالك القديم اخذ الثمن مما تركته من كسبها لان المستولد يقول إنها بأسرها له وهو يقول إنها للمستولد وله عليه الثمن فيأخذ حقه منها والفاضل موقوف لا يدعيه أحد وان ماتت بعد موت المستولد ماتت حرة ومالها لوارثها النسيب فإن لم يكن فهو موقوف لان الولاء لا يدعيه واحد منهما وليس للمالك القديم اخذ الثمن من تركتها لان الثمن بزعمه على المستولد وهي قد عتقت بموته فلا يؤدي دينه مما جمعته بعد الحرية هذا كله فيما إذا اصرا على كلاميهما إما إذا رجع المالك القديم وصدق صاحب اليد لم يقبل في حرية الولد وثبوت الاستيلاد فيكون اكتسابها له ما دام المستولد حيا فإذا مات عتقت وكان اكتسابها لها ولو رجع المستولد وصدق المالك القديم لزم الثمن وكان ولاؤها له مسألة إذا أقر الورثة بأسرهم بدين على الميت أو بشئ من ماله للغير كان مقبولا لأنها كاقرار الميت وذلك لان الاقرار هنا في الحقيقة على أنفسهم لانتقال التركة إليهم ولو أقر بعض الورثة عليه بدين وأنكر البعض فان أقر اثنان وكانا عدلين ثبت الدين على الميت بشهادتهما وان لم يكونا عدلين نفذ اقرار المقر في حق نفسه خاصة ويؤخذ منه من الدين الذي أقر به بنسبة نصيبه

نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست