responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 137
من غير الجنس فيأخذه أيضا ولا يخرج على القولين في الظفر بغير جنس الحق في غير هذه الصورة لان المالك يدعيه لنفسه ويمنع الغير عنه والموكل لا يدعي الثمن هنا فأولى مصرف يفرض له التسليم إلى الوكيل الغارم مسألة هذا وكله إذا لم يعترف المشتري بالوكالة فان اعترف لها فان صدق الموكل فالبيع باطل وعليه رد المبيع إن كان باقيا وان تلف فالموكل بالخيار ان شاء غرم الوكيل لأنه تعدى ما امره الموكل وان شاء غرم المشتري لتفرع يده على يد مضمونة ولأنه أتلف السلعة على الموكل بشرائه من غير اذن مالكها وقرار الضمان على المشتري لحصول الهلاك في يده فان رجع الموكل عليه لم يرجع على الوكيل لحصول التلف في يده بل يرجع عليه بالثمن الذي سلمه إليه لخروج المبيع مستحقا وان صدق الوكيل قدم قول الموكل مع يمينه فان حلف اخذ العين وان نكل حلف المشتري وبقيت له وان رجع على الوكيل لم يكن للوكيل ان يرجع في الحال لأنه يقر انه ظلمه بالرجوع عليه وانما يستحق عليه الثمن المؤجل فإذا حل الاجل كان للوكيل ان يرجع عليه بأقل الامرين من القيمة والثمن لان القيمة إن كانت أقل فصاحب السلعة يقول إنه لا يستحق ذلك ولا يغرم الا القيمة وإن كان الثمن المسمى أقل رجع به لأنه معترف بان صاحب السلعة ظلمه بأخذ القيمة وان ذلك الذي يستحقه الثمن فلا يرجع بأكثر منه وان كذبه أحدهما دون الأخر رجع على المصدق وحلف على المكذب ويرجع حسب ما ذكرناه في تكذيبهما البحث الثاني في المأذون مسألة إذا وكله في بيع أو هبة أو صلح أو طلاق أو عتق أو ابراء أو غير ذلك ثم اختلف الوكيل والموكل فادعى الوكيل انه تصرف كما اذن له وأنكر الموكل وقال لم تتصرف البتة بعد فان جرى هذا النزاع بعد عزل الوكيل لم يقبل قوله الا ببينة لان الأصل العدم وبقاء الحال كما كان والوكيل غير مالك للتصرف حينئذ وان جرى قبل العزل فالأقرب انه كذلك وان القول قول الموكل لان الأصل العدم ولان الوكيل يقر عليه بزوال الملك عن السلعة فوجب ان لا يقبل بخلاف ما إذا ادعى الرد أو التلف فإنه ينبغي رفع الضمان عن نفسه لا التزام الموكل شيئا وهو أحد قولي الشافعي والثاني ان القول قول الوكيل لأنه أئتمنه فعليه تصديقه ولأنه مالك لانشاء التصرف ومن ملك الانشاء قبل اقراره كالولي المجيز إذا أقر بنكاح موليته وبهذا القول قال أبو حنيفة الا في النكاح إذا اختلف فيه الوكيل والموكل فان القول قول الموكل واختلف أصحاب الشافعي فيما هو الأصح من القولين وما كيفيتهما أما الثاني فكلام أكثر الشافعية ترجيح قول تصديق الموكل حتى أن بعضهم لم يورد غيره وقال بعضهم الأصح تصديق الوكيل من جهة القياس واما الأول فان قول تصديق الموكل منقول عن الشافعي في مواضع واختلف الناقلون في القول الآخر فقال بعضهم انه منصوص الشافعي وقال آخرون انه مخرج خرجه ابن شريح وغيره وفي المسألة وجه ثالث للشافعية وهو انما يستقل به الوكيل كالطلاق والاعتاق والابراء يقبل فيه قوله مع يمينه وما لا يستقل كالبيع لابد فيه من البينة مسألة لو صدق الموكل الوكيل في البيع ونحوه ولكن قال كنت عزلتك قبل التصرف وقال الوكيل بل كان العزل بعد التصرف فهو لو قال الزوج راجعتك قبل انقضاء العدة وقالت انقضت عدتي قبل ان راجعتني وحينئذ يحتمل تقديم قول الوكيل لأصالة صحة تصرفه وتقديم قول الموكل لأصالة سبق العقد والتحقيق إن كان واحد منهما يدعي التقديم والأصل عدمه فلا أولوية من هذه الحيثية فيبقى أصالة بقاء الملك على صاحبه خاليا عن المعارض ولو قال الموكل قد باع الوكيل وقال الوكيل لم أبع فان صدق المشتري الموكل حكم بانتقال الملك إليه والا فالقول قوله لأصالة عدم البيع مسألة إذا ادعى الوكيل تلف المال الذي في يده للموكل أو تلف الثمن الذي قبضه عن متاعه في يده وأنكر المالك قدم قول الوكيل مع يمينه وعدم البينة لأنه أمينه فكان كالمودع ولأنه قد يتعذر إقامة البينة عليه فلا يكلف ذلك ولا فرق بين ان يدعي التلف بسبب ظاهر كالحرق أو النهب أو بسبب خفي كالسرقة والتلف وكذا كل من في يده شئ لغيره على سبيل الأمانة كالأب والوصي والحاكم وأمينه والودعي والشريك والمضارب والمرتهن والمستأجر والأجير المشترك لأنه لولا ذلك لامتنع الناس من الدخول في الأمانات مع الحاجة إليها وقال بعض العامة إذا ادعى التلف بأمر ظاهر كالحرق والنهب كان عليه إقامة البينة على وجود هذا الامر في تلك الناحية ثم يكون القول قوله في تلفها بذلك وبه قال الشافعي أيضا لان وجود الامر الظاهر مما لا يخفى ولا يتعذر إقامة البينة عليه مسألة إذا اختلفا في الرد فادعاه الوكيل وانكره الموكل فإن كان وكيلا بغير جعل احتمل تقديم قول الوكيل لأنه قبض المال لنفع مالكه فكان القول قوله مع اليمين كالودعي ويحتمل العدم لأصالة عدم الرد والحكم في الأصل ممنوع وإن كان وكيلا بجعل فالوجه انه لا يقبل قوله لأنه قبض المال لنفع نفسه فلم يقبل قوله في الرد كالمستعير وهو أحد قولي العامة والثاني ان القول قول الوكيل لأنه وكيل فكان القول قوله كالوكيل بغير جعل لاشتراكهما في الأمانة وسواء اختلفا في رد العين أو رد ثمنها وجملة الامناء على ضربين أحدهما من قبض المال لنفع مالكه لا غير كالمودع والوكيل بغير جعل فيقبل قولهم في الرد عند بعض الفقهاء من علمائنا وغيرهم لأنه لو لم يقبل قولهم لامتنع الناس من قبول الأمانات فيلحق الناس الضرر والثاني من ينتفع بقبض الأمانة كالوكيل بجعل والمضارب والأجير المشترك والمستأجر والمرتهن والوجه انه لا يقبل مسألة لو أنكر الوكيل قبض المال ثم ثبت ذلك ببينة أو اعتراف فادعى الرد أو التلف لم يقبل قوله لثبوت خيانته بجحوده فان أقام بينة بما أدعاه من الرد أو التلف لم يقبل بينته وللعامة وجهان أحدهما لا تقبل كما قلناه لأنه كذبها بجحده فان قوله ما قبضت يتضمن انه لم يرد شيئا والثاني يقبل لأنه يدعى الرد والتلف قبل وجود خيانته وإن كان صورة جحوده انك لا تستحق علي شيئا أو مالك عندي شئ يسمع قوله مع يمينه لان جوابه لا يكذب ذلك لأنه إذا كان قد تلف أو رد فليس له عنده شئ فلا تنافي بين القولين الا ان يدعي انه رد أو تلف بعد قوله مالك عندي شئ فلا يسمع قوله لثبوت كذبه وخيانته هذا كله فيما إذا ادعى الأمين الرد على من أئتمنه إما إذا ادعى الرد على غيره فلا ولو ادعى القيم الرد على اليتيم الذي كان يقوم بأمره فكذلك ولو ادعى الوكيل الرد على رسول المالك لاسترداد ما عنده فلا خلاف في أن الرسول إذا أنكر القبض كان القول قوله مع يمينه واما الموكل فإنه لا يلزمه تصديق الوكيل لأنه يدعي الرد على من لم يأتمنه فليقم البينة وهو قول أكثر الشافعية وفي وجه عليه تصديقه لأنه معترف ويد رسوله يده فكأنه يدعي الرد عليه مسألة إذا وكل وكيلا باستيفاء دين له على انسان فقال له قد استوفيته وأنكر الموكل نظر ان قال استوفيته وهو قايم في يدي فخذه فعليه اخذه ولا معنى لهذا الاختلاف وان قال استوفيته وتلف في يدي فالقول قوله مع يمينه على نفي العلم باستيفاء الوكيل لأصالة بقاء الحق فلا يقبل قول الوكيل والمديون الا ببينة لان قولهما على خلاف الأصل وهو الظاهر من مذهب وجعله بعض الشافعية على الخلاف المذكور فيما إذا اختلفا في البيع ونحوه وعلى ما اخترناه إذا حلف الموكل اخذ حقه ممن كان عليه ولا رجوع له على الوكيل لاعترافه بأنه مظلوم مسألة لو وكله في البيع وقبض الثمن أو بالبيع مطلقا وقلنا إن الوكيل يملك بالوكالة في البيع قبض الثمن واتفقا على البيع واختلفا في قبض الثمن فقال الوكيل قبضته وتلف في يدي وأنكر الموكل أو قال الوكيل قبضته ودفعته إليك وأنكر الموكل القبض فالأقوى عدم قبول قول الوكيل في ذلك وللشافعية في

نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست