والفقر والعدالة [١] والعجز عن قيام الأود [٢] بالاكتساب.
والانفصال عمن
تجب نفقته على المزكي ، كالأبوين والجدين والزوجات والأولاد والمماليك ، وعن
الهاشميين المتمكنين من أخذ الخمس ، لكونهم مستحقين له ، فأما إن استحقوه ومنعوا
منه ومن بلوغ كفايتهم بما يأخذونه [٣] منه ، فلا بأس بأخذ هم منها.
وأقل ما يعطى
مستحقها ما يجب في أول نصاب من أنصبتها ، ولو أعطى أكثر من ذلك لجاز.
وأما سننه ففي
كل ما يكال ويوزن غير ما بينا وجوبها فيه ، وفي سبائك الذهب والفضة والحلي الذي لم
يفر به منها [٤] وفي أموال التجارة المطلوبة برأس المال أو يربح عليه [٥] وفي المال
الغائب عن صاحبه ولا يتمكن من التصرف فيه إذا حضره. وتمكن من ذلك بعد مضي حول عليه
أو أحوال ، وفي صامت أموال من ليسوا بكاملي العقول إذا تاجر بها الأولياء شفقة
عليهم ونظرا لهم ، وفي إناث الخيل عن كل رأس ديناران إن كانت عتاقا ، ودينار إن
كانت براذين ، ولا نصاب لها.
ويعتبر في
الشروط في مستحقها ما يعتبر في واجبها [٦] وكذا في مقدار المعطى منها.
القول باعتبار العدالة للشيخ
والمرتضى وابن حمزة وابن البراج وغيرهم. والقول باعتبار مجانبة الكبائر خاصة لابن
الجنيد على ما نقل عنه ، واقتصر ابنا بابويه وسلار على اعتبار الإيمان ولم يشترطا
شيئا من ذلك ، وإليه ذهب المصنف وعامة المتأخرين ، وهو المعتمد.