ومنها الخمس [١] ويجب في المعادن
على كثرتها واختلافها ، وفي الغنائم الحربية ، وفي مال اختلط حلاله بحرامه ولم
يتميزا ، وفي كل ما فضل عن مؤنة السنة من كل مستفاد بسائر ضروب الاستفادات ، من
تجارة أو صناعة أو غيرهما ، وفي أرض شراها ذمي من المسلم [٢].
وعند حصول ما
يجب فيه وتعينه يكون وقت وجوبه ، فإن كان من الكنوز اعتبر فيه بلوغ نصاب المزكاة [٣] ، وفي
المستخرج بالغوص بلوغ قيمته دينار مما زاد [٤].
وقسمته على ستة
أسهم هي :
سهم الله وسهم
رسوله ومنهم ذي القربى ولا يستحقها بعد الرسول سوى الإمام القائم مقامه ، وثلاثة
ليتامى آل محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ومساكينهم وأبناء سبيلهم ، ممن جمع مع فقره وإيمانه
صحة النسب إلى أمير المؤمنين ـ عليهالسلام ـ أو إلى أحد أخويه جعفر وعقيل ، أو إلى عمه العباس ـ رضياللهعنه ـ يعطى كل فريق منهم مقدار كفايتهم للسنة على الاقتصاد.