responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اشارة السبق نویسنده : الحلبي، أبو الحسن علي بن الحسن    جلد : 1  صفحه : 114

[ كتاب الخمس ]

ومنها الخمس [١] ويجب في المعادن على كثرتها واختلافها ، وفي الغنائم الحربية ، وفي مال اختلط حلاله بحرامه ولم يتميزا ، وفي كل ما فضل عن مؤنة السنة من كل مستفاد بسائر ضروب الاستفادات ، من تجارة أو صناعة أو غيرهما ، وفي أرض شراها ذمي من المسلم [٢].

وعند حصول ما يجب فيه وتعينه يكون وقت وجوبه ، فإن كان من الكنوز اعتبر فيه بلوغ نصاب المزكاة [٣] ، وفي المستخرج بالغوص بلوغ قيمته دينار مما زاد [٤].

وقسمته على ستة أسهم هي :

سهم الله وسهم رسوله ومنهم ذي القربى ولا يستحقها بعد الرسول سوى الإمام القائم مقامه ، وثلاثة ليتامى آل محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ومساكينهم وأبناء سبيلهم ، ممن جمع مع فقره وإيمانه صحة النسب إلى أمير المؤمنين ـ عليه‌السلام ـ أو إلى أحد أخويه جعفر وعقيل ، أو إلى عمه العباس ـ رضي‌الله‌عنه ـ يعطى كل فريق منهم مقدار كفايتهم للسنة على الاقتصاد.


[١] في « ج » و « س » : الخمس منها.

[٢] كذا في « م » ولكن في بقية النسخ : وفي أرض شراها ذمي لمسلم.

[٣] في « م » : نصاب الزكاة.

[٤] في « م » : فما زاد.

نام کتاب : اشارة السبق نویسنده : الحلبي، أبو الحسن علي بن الحسن    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست