responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 93
أو منهما يص‌ ؟ النسبة المذكورة على كل حال واما ان قلنا باختصاص الشارع بمعناه اللغوى به تع‌ وقلنا بكون حقيقة عرفية في النبي ص لم يصح النسبة إلى احد الوجهين الا ان يلتزم بارادة القدر الجامع بين الشارع مجازا أو يق باستعماله في المعنيين بناء على جواز استعماله كك وهو ايضا على فرض جوازه بعيد جدا الا ان يق ان الحقيقة الشرعية انما نسبت إلى الشرع دون الشارع واعتبر ح في مسماه كون وضعه من الله تع والنبى ص سواء خصصنا الشارع بالله تع أو النبي أو عممناه لهما ثمر انه قد يصحح القول باطلاق الشارع على النبي ص بالبناء على تفويض الاحكام إليه في الجملة للاخبار الكثيرة الدالة عليه المروية من طرق اهل العصمة الا انه يشكل بان عدة من تلك الاخبار دلت على التفويض إلى الائمة ايضا فيلزم صدق الشارع عليهم ايضا والظانه خلاف الاتفاق وايضا ان قلنا بالتفويض فليس كل الاحكام منه بل جعلها من الله تع وقد ورد جملة منها في الكتاب العزيز فانه صح البناء على التفويض فليس كل الاحكام المنسوبة إليه الا احاد مخصوصة وصدق الشارع عليه بمجرد ذلك محل الاشكال الا ان يق بكون كل من الاحكام الشرعية شرعا فيكون صدقه على البعض كصدقه على الجملة كما هو الظ ولذا يعد اختراع بعض الاحكام تشريعا مضاف إلى ان القول بالتفويض مشكل جدا بانه كان ينتظر كثيرا ورود الوحى في الاحكام وقد نص الاية الشريفة على انتظاره لحكمه تع‌ في مسألة القبلة ولو كان الامر مفوضا إليه م لما احتاج إلى ذلك وايضا دلت الاية والاخبار على انه ما كان ياتي بالاحكام من تلقاء نفسه وانما كان ما ياتي به امورا ماخوذة من الوحى وايضا قد دلت الاخبار الكثيرة على ان في القران تبيان كل شئ وانه قد اكمل الدين بحيث لم يبق شئ الاوبين الله تع‌ حكمه لرسوله وبينه الرسول لامير المؤمنين إلى غير ذلك مما يقف المتتبع عليه وكل ذلك مناف للقول بالتفويض وقد يجمع بين ذلك وبين الاخبار الدالة على التفويض بوجه على ان الايراد بالتفويض المذكور هو التفويض في تشريع الاحكام ولتفصيل الكلام فيه مقام اخر قوله فنقول لا نزاع في ان الالفاظ المتداولة اه هذا هو المقام الثاني من المقامات المذكورة وقد يشكل ما ذكره في بيان محل النزاع ان ظ القول بثبوت الحقيقة الشرعية هو القول بثبوته مط كما هو ظ كلام المص ره وغيره ممن حرر النزاع في المسألة فعلى ما ذكره من كون النزاع في الالفاظ المتداولة في السنة المتشرعة الكائنة حقيقة عندهم في المعاني الشرعية يلزم ان يكون القائل بالثبوت قائلا بثبوت الحقيقة الشرعية في جميع تلك الالفاظ وهو بين الفساد إذ في الالفاظ المذكورة ما لا يعلم استعمال الشارع لها في المعاني الجديدة ومع ذلك فقد يعلم كون بعضها من المصطلحات الجديدة وقد يشك فيه وعلى فرض استعمال الشارع فيها على سبيل الندرة فقد يشك في بلوغها إلى حد الحقيقة عند قدماء الاصحاب من ارباب الكتب الفقهية فضلا عن كونها حقيقة في عهد الشارع والقول بخلو جميع الالفاظ المتداولة عن جميع ذلك واضح الفساد والذى يقتضيه النظر في المقام ان هناك امورا إذا حصلت كانت عليه مدار البحث في المقام والقائل بالثبوت انما يثبتها مط بالنسبة إلى تلك الالفاظ احدها ان تكون الالفاظ متداولة في السنة المتشرعة من قديم الايام اعني في مبدء وقوع النزاع في الحقيقة الشرعية إذ من البين انتفاء التفاوت في موضع البحث عن ذلك الزمان إلى الآن ثانيها ان تكون مستعملة في المعاني الجديدة الشرعية بالغة إلى حد الحقيقة عند المتشرعة في ذلك الزمان ثالثها ان تكون تلك الالفاظ هي التى يعبر بها الشارع عن تلك المعاني غالبا ويستعملها فيها ويريد بها افهامها وبالجملة إذ اراد التعدية عن تلك المعاني عبر عنها بتلك الالفاظ وان عبر بغيرها مط ايضا على سبيل الندرة فإذا تحققت هذه المذكورات كان موردا للنزاع فالمثبت لها يثبتها في جميع ما كان بالصفة المذكورة وهو معيار الثبوت عنده والمانع ينفيها كك وإذا انتفى احد الامور المذكورة فليس ذلك من محل البحث في شئ نعم قد يحصل الشك في اندراج بعض الالفاظ من اكمثبتين لها ايضا كما هو الحال في عدة إلى في العنوان المذكور وعدمه ولاجل ذلك يقع الكلام في ثبوت الحقيقة الشرعية في بعض الالفاظ من المثبتين لها ايضا كما هو الحال في عدة من الالفاظ على ما يعرف من كتب الاستدلال ويمكن تطبيق ما ذكره المص على ما بيناه كما لا يخفى على المت‌ ثم لا يخفى عليك ان المعروف بين الاصوليين هو القول بالاثبات والنفى المطلقين ولا يعرف بينهم في ذلك قول ثالث ولذا اقتصر المضرره على ذكرهما وكذا غيره في ساير الكتب الاصولية من الخاصة والعامة والمعروف بين الفريقين هو القول بالاثبات إذ لم ينسب الخلاف فيه الا إلى الباقلانى وشر ذمة اخرى من العامة ولا يعرف من الاصحاب مخالف لذلك ولا نسب إلى احد منهم ذلك بل حكى جماعة من متقدميهم الاجماع على ثبوت الحقيقة الشرعية في غير واحد من الالفاظ منهم السيد والشيخ والحلى وفى ذلك بضميمة ما ذكرناه شهادة على اطباقهم على الثبوت وكيف كان فقد ظهر بين المتأخرين من اصحابنا القول بالنفى وممن ذهب إليه المض ومال إليه جماعة من متأخري متاخريهم ثم انه قد احدث جماعة منهم القول بالتفصيل حيث لم يرو اوجها لانكارها بالمرة ولم يتيسر لهم اقامة الدليل على ثبوت المطلق ولهم في ذلك تفاصيل عديدة منها التفصيل بين العبادات والمعاملات فقيل بثبوتها في الاولى دون الثانية ومنها التفصيل بين الالفاظ الكثيرة الدوران كالصلوة والزكوة والصوم والوضوء والغسل ونحوها وما ليس بتلك المثابة من الدوران فالثرم بثبوتها في الاولى دون الثانية ومنها التفصيل بين عصر النبي ص وبين عصر الصادقين وما بعده فقيل بينفيها في الاولى إلى زمان الصادقين وبثبوتها في عصرهما وما بعده وهذه تفصيل في الحقيقة المتشرعة وبيان مبدء في ثبوتها ومنها التفصيل بين الالفاظ والازمان فقيل بثبوتها في الالفاظ الكثيرة الدوران في عصر النبي وفيما عداها في عصر الصادقين ومن بعدهما وهو في الحقيقة راجع إلى التفصيل الثاني في المسألة حسبما عرفت ومنها التفصيل ايضا بين الالفاظ والازمان فقال ان الالفاظ المتداولة على السنة المتشرعة مختلفة في القطع بكل من استعمالها ونقلها إلى المعاني الجديدة بحسب اختلاف الالفاظ والازمنة اختلافا بينا فان منها ما يقطع بحصول الامرين فيها في زمان النبي ص ومنها ما يقطع باستعمال النبي ص اياه في المعنى الشرعي ولا يعلم صيرورته حقيقة الا في زمان انتشار الشرع وظهور الفقهاء والمتكلمين ومنها ما لا يقطع فيها باستعمال الشارع فضلا عن نقله ومنها ما يقطع فيه بتجدد النقل والاستعمال


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست