responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 89
وعدم كون الموضوع له هو المفهوم الاعم من الماضي والحال فان قلت لا شبهة في صحة اطلاق القاتل والضارب والتاخير ونحوها حقيقة على من تلبس بتلك المبادى ولو بعد زوالها كما يشهد به ملاحظة الاستعمالات العرفية ولذا لا يصح سلبها عنه مع الاطلاق كما مر فكيف الجمع بين الامرين قلت يمكن تصحيح كون الاطلاقات المذكورة على سبيل الحقيقة بملاحظة جعل الوصف المفروض عنوانا لتلك الذات من حيث اتحادها معه حين اتصافها به وثبوت ذلك المفهوم لها فتلك الذات لما كانت امر أو احدا في الحالين لا يعتبر فيها باعتبار ثبوت ذلك الوصف وعدم صحة الاشارة إليها بذلك العنوان بملاحظة حال اندراجها فيه وان لم تكن مندرجة فيه حال الاطلاق فقد جعل ذلك الوصف من جهة صدقه على تلك الذات حال تلبسها به عنوانا لها وان ارتفع صدقه عليها بعد ذلك نظرا إلى اتحاد الذات في الحالين فاللفظ ح مستعمل فيما وضع له اعني نفس ذلك المفهوم وجعل ذلك المفهوم عنوانا لتلك الذات مط فاطلاق ذلك المفهوم على تلك الذات انما هو باعتبار حال اتحادها معه الا انه لم يلحظ تلك الذات بشرط الاتحاد المذكور بل جعل ذلك عنوانا معرفالها في نفسها فيصح الحكم عليها مع ملاحظة حال الاتصاف وبعدها فاطلاق القاتل على زيد انما هو باعتبار حال اتصافه بالقتل حين صدوره منه الا ان ذلك جعل عنوانا معرفا له ولو بعد انقضاء الاتصاف وقد يجرى الاعتبار المذكور في الجوامد ايضا كما إذا قلت اكرم زوجة زيد واردت بذلك العنوان بيان الذات الواقعة مصداقا له من غير ان يكون المقص‌ صدق العنوان عليه حال الاطلاق بل المرار تعيين تلك الذات بالوجه المذكور بملاحظة حال اتحادها به وصدقه عليها سواء بقى الصدق اولا ولذا يثبت الحكم ح بعد زوال الصدق ايض ويصح الحكم عليها ولو كانت حال الاطلاق خارجة عن ذلك العنوان من غير ان يكون هناك تجوز في استعماله على الفحص المذكور نعم لابد هناك من قيام قرينة على كون المقص ذلك حيث انه مخالف لظاهر متفاهم العرف والناس حال الاطلاق فان قلت ان اطلاق الكلى على الفرد ينزل منزله حمل ذلك الكلى على الفرد المفروض حملا شايعا ولا وجه لصحة الحمل في المقام بعد انقضاء الاتصاف لانتفاء الاتحاد الذى هو المناط في صحة الحمل قلت ان اطلاقه على المفروض انما هو بملاحظة حال اتحاده معه الا انه جعل ذلك عنوانا لمعرفة تلك الذات دالة لملاحظتها في نفسها والحكم عليها من غير اعتبار للوصف العنوانى في اطلاقه وقد تقرر عدم لزوم اعتبار ذلك في صحة الحمل فكما انه لا يعتبر الوصف العنوانى في صحة الحمل فقد لا يعتبر في صحة عقد الوضع بجعل العنوان الة لملاحظة الذات المأخوذة في جانب الموضوع ولذا صح تقييد العام باللادوام من دون لزوم تجوز في اللفظ ومجرد اتحاد المفروض كان في صحة الاطلاق المذكور وجعل ذلك العنوان الة لملاحظة تلك الذات في نفسها وان ارتفع الاتحاد حين الاطلاق إذ لا منافات بين ارتفاع الاتحاد حال الاطلاق وملاحظة حال حصوله في اطلاق اللفظ وحيث كان المعتبر في جانب الموضوع هو الذات وعند وقوع المشتق موضوعا للحكم انما يراد به الاشارة إلى الذات التى وقعت مصداقا له كان المفهوم المذكور ملحوظا من حيث كونه عنوانا للذات ومراتا لملاحظة فلا يكثر فيه الملاحظة المذكورة حتى انه قيل باتفاقهم على كونه حقيقة في الاعم عند وقوعه موضوعا كما مر والوجه فيه في الحقيقة هو ما بيناه لا كونه اذن موضوعا للاعم كما هو ظ الكلام المذكور إذ لاوجه لالتزام وضع خاص للفظ حال وقوعه موضوعا دون ساير الاحوال وهو وان جاز عقلا الا انه عديم النظير في الاوضاع اللفظية فان قلت على هذا لا فرق بين اطلاقه على الذات المفروضة بعد اتحادها مع المفهوم المذكور أو قبله إذ كما يصح جعل الاتحاد المفروض حال حصوله مصححا لاطلاق اللفظ وجعل ذلك المفهوم الة لملاحظتها في نفسها من غير لزوم تجوز فيما إذا حصل الاتصاف في الماضي فليصح ذلك بالنسبة إلى المستقبل ايض قلت الحال على ما ذكرت الا انه لما كان الاتحاد المفروض حاصلا في الاول صح جعله عنوانا لمعرفة تلك الذات معرفا لها نظرا إلى حصول الاندراج بخلاف الثاني إذ مع عدم حصول الاندراج والاتصاف يبعد الاعتبار المذكور بحسب ملاحظة حال العرف ولذا لم يجر عليه الاستعمالات العرفية الا انه لا تجوز فيما لو اعتبر ذلك وقام عليه القرينة كما هو الحال في الخاصتين بجعل الوصف هناك عنوانا للذات مصححا للحكم عليه ولو مع زوال الاتصاف وعدم حصوله فان مضمون اللادوام سلب الحكم عن الموضوع حال عدم اتصافه بالوصف المأخوذ في العنوان وهو يعم الوجهين ودعوى التجوز في الاستعمال المفروض مما لاوجه له بعد ما عرفت غاية الامر عدم انصراف اللفظ إليه عرفا مع الاطلاق لما عرفت من مخالفته لظ الملاحظات العرفية وهى لا يقضى بالمجازية بعد ثبوت استعمال اللفظ في معناه الموضوع له حسبما قررناه وان كان اعتبارها كك خارجا عن الملحوظ في انظار العرف فان قلت على هذا ينبغى صحة الاطلاق المذكور بالنسبة إلى ساير المشتقات مع انا نرى الفرق بينها فان ما كان مباديها من قبيل الافعال الصادرة كالقتل والضرب والاكرام ونحوها نجد صحة استعمالها في الغالب مع زوال المبدء ايض ولذا يق هذا قاتل زيد أو ضاربه أو مكرمه وان لم يكن في حال صدور تل الافعال منه واما ما كان من قبيل الصفات كالصغير والشاب والاحمر والاصفر ونحوها فالغالب عدم استعمالها كك ولد الا يطلق شئ من تلك الالفاظ بعد زوال الاتصاف سيمامع طريان الضد الوجودى كما في تلك الامثلة قلت لا يخفى ان ظاطلاق اللفظ بملاحظة معناه الموضوع له على مصداق من المصاديق تحقق ذلك المعنى في ذلك المصداق بالفعل واندراجه تحته بحسب الحال الذى لو حظ اطلاق اللفظ بحسبه وان لم يكن حال المنطق فاطلاقه عليه باعتبار تحققه في زمان سابق وجعل ذلك عنوانا لملاحظة تلك الذات المندرجة تحته ولو بعد زوال الاتصاف خرج وعن مقتضى ظ اللفظ الا انه لما قام الدواعى على ملاحظة ذلك في جملة من المشتقات كان ذلك باعثا على جريان الاطلاقات عليها كما في الامثلة المتقدمة فانه لما كان اتصاف الذات بذلك المبدء في آن من الاوان وكانت الاغراض متعلقة بحسب العادة بتعريف تلك الذوات وبيانها وبالجهة المذكورة جروافى التعبيرات على النحو المذكور وشاع فيها الملاحظة المذكورة في الاطلاقات العرفية بحيث صار الاعتبار المذكور هو الظ في كثير منها بخلاف الصفات اللازمة فان تعريف الذات وبيانها غالبا انما تكون بتلك الصفات


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست