responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 86
المشتقات باعتبار التلبس في الماضي مع انضمام القرينة ورابعا بالمنع من استعمال المشتق في الايتين المذكورتين وما بمعناهما في الماضي باعتبار الحال في الاطلاق حسبما ياتي بيانه انش‌ تع‌ واما عن العاشر فبعد الغض عن اسنادهما بعدم وضوح دلالتهما على المدعى إذ غاية الامر دلالتهما على اطلاق الظلم في الاية على المعنى الاعم وهو اعم من الحقيقة على انه قد يصحح ذلك باطلاقه باعتبار حال التلبس كما ستعرف الوجه فيه انش‌ واما عن الحادى عشر فاولا ان اطلاق اهل اللغة لا يفيد زيادة على استعماله في الماضي وهو اعم من الحقيقة كما مر واتفاقهم على ثبوت ذلك المعنى وثبوت حكم مخصوص له بحسبما لا يفيد ثبوت الوضع له بوجه كيف وجميع ما ذكر حاصل بالنسبة إلى استعماله في المستقبل مع كونه مجازا فيه بالاتفاق فملاحظة اتفاقهم على اطلاقه باعتبار المستقبل وبيانهم لحكمه في الاعمال مع كونه مجازا فيه تشهد بكون الملحوظ عندهم بيان حكم اللفظ سواء كان حقيقة أو مجازا فلا دلالة في ذلك على كونه حقيقة بالنسبة إلى الماضي ايضا وثانيها ان استعماله في الماضي في المثال الذى ذكر ره انما هو من قبيل استعماله في حال التلبس وان كان ماضيا بالنسبة إلى حال النطق وليس ذلك من محل النزاع حسبما مر القول فيه مضافا إلى ان ذلك لوتم لم يفد تمام المدعى لعدم جريانه في جميع المشتقات واما عن الثاني عشر فبان اطلاق الماضي على الحال مما لا مانع منه ولا بعد فيه بعد جريان التعبير به عن الحال بما في الاستعمالات كما لا يخفى على من لاحظ امثال المقام في الاطلاقات مضافا إلى ما عرفت من كون المراد بالحال في المقام هو حال التلبس وقد مر انه لا ينافى المعنى بالنسبة إلى حال النطق فحمل العبارة على الاعم من الماضي والحال غير مناف لما ذكرناه ومع الغض عن ذلك فهم عنوا بالتحديد المذكور بيان اسم الفاعل بحسب اصطلاحهم سواء استعمل الصيغه في معناه الحقيقي أو المجازى ولا ريب في شمول اسم الفاعل للصيغة المفروضة في الاحوال الثلثة وليسوا بصدد بيان ما وضع له الصيغة المفروضة حتى يستفاد من ذلك كونه حقيقة في الصورتين فت‌ حجة القائل باشتراط البقاء امور احدها ان المتبادر من الاحمر والاصفر والابيض والحسن والقبح والجميل والكريم والصالح والتقى والواحد والعالم والجاهل ونحوها هو خصوص من اتصف بتلك المبادى في الحال والتبادر دليل الحقيقة ويجاب عنه تارة بمنع كون تبادر المدعى مستندا إلى نفس اللفظ بل إلى غلبة الاستعمال ويكشف عنه انه لو كان كك لا طرد في غيرها من المشتقات لاتحاد جهة الوضع فيها لما تقرر من كون اوضاعها نوعية ولعدم قائل بالتفصيل في الالفاظ على ما يظهر من كلماتهم كما عرفت وليس كك إذ لا يتبادر ذلك في نحو القاتل والجارح والبايع والمشترى والمعلم والمضروب والمتصرف ونحوها واخرى بان التبادر المدعى في تلك الامثلة معارض بتبادر الخلاف في امثلة اخرى فان اجيب بكون تبادر الاعم في تلك الامثلة من جهة الغلبة لم يكن اولى من العكس ثانيها صحة السلب مع انتفاء التلبس في الحال في الامثلة المذكورة ويرد عليه المعارضة المذكورة بعدم صحته في الامثلة الاخيرة وقد يقرر ذلك بوجه اخر بيانه انه يصح ان يق لمن انقضى عنه الضرب في الحال انه ليس بضارب الان وإذا صح سلب المقيد صح سلب المطلق ضرورة صدق المطلق بصدق المقيد وبعبارة اخرى قولنا ليس بضارب الان قضية وقتية (وصدق الوقتية) يستلزم صدق المطلقة العامة فيصح القول بانه ليس بضارب مع الاطلاق وصحة سلبه كك دليل المجاز فيكون مجازا في الماضي فلا يكون موضوعا لما يعمه فتعين وضعه لخصوص المتلبس بالحال وهو المدعى ويمكن الايراد عليه بالنقض والحل اما الاول فلانه لوتم ذلك لدل على صحة سلبه من المتلبس في الحال ايضا إذ يصح ان يق لمن لم يكن متلبسا بالضرب في الماضي وقد تلبس به في الحال انه ليس بضارب امس وصدق المقيد يستلزم صدق المطلق إلى اخر الدليل واما الثاني فبان قوله الان اما ان يؤخذ قيدا في المحمول أو ظرفا للحكم فعلى الاولى يسلم صدق السالبة المذكورة لكن لا يكون اما نفس السلبح مقيدا بل يكون من قبيل سلب المقيد ومن البين ان سلب المقيد لا يستلزم سلب المطلق وعلى الثاني صدق القضية المذكورة مم بل هو اول الدعوى إذ القائل بعدم اشتراط البقاء يقول بصدق الضارب عليه في الحال مع تلبسه به في الماضي وقد يجاب ايضا بعد تسليم صدق النفى مع جعل القيد ظرفا للحكم بان قضية ذلك صدق السلب في الوقت الخاص واقصى ما يلزم من ذلك صدق السلب على سبيل الاطلاق العام وهو غير مناف لصدق الايجاب كك ضرورة عدم تناقض المطلقين ويدفعه ان المطلقين انما لا يتناقضان في حكم العقل لا في حكم العرف ضرورة وجدان التناقض عرفا بين قولك زيد ضارب وزيد ليس بضارب وهو الحكم في المقام وايضا لو سلم صدق الايجاب ايضا فهو غير مانع لصحة الدليل إذ المقص‌ صحة السلب لا عدم صحة الايجاب فانه المأخوذ دليلا في المجاز واما صحة الايجاب فلا ربط له بالدلالة على حال اللفظ ولذا لم يعد من علايم الحقيقة ويمكن الجواب عن ذلك بالفرق بين صدق السلب على سبيل الاطلاق بملاحظة الاطلاق العام المنظور في حكم العقل وصدقه على سبيل الاطلاق في حكم العرف فالاول مسلم ولا ثمرة فيه إذ ليس مجرد ذلك علامة المجاز والثانى مم قلت بعد تسليم صدق السلب المذكور في الحال على ان يكون الحال ظرفا للحكم كما هو المفروض يتم الاحتجاج ولو اخذ صدق الاطلاق العام اللازم لذلك بملاحظة العقل والرجوع إلى العرف انما هو في الحكم الاول واما الثاني فلا حاجة فيه إلى ملاحظة العرف بل قطع العقل بصحة السلب كاف في الدلالة على المقص‌ وانت خبير بانه لا حاجة اذن إلى ضم المقدمات الاخيرة بل مجرد اثبات صدق السالبة المفروضة كاف في اثبات المط إذ عدم صدق المفهوم من اللفظ عليه في الحال وصحة سلبه عنه ح قاض بعدم وضع اللفظ للمفهوم العام والا لما صح سلبه عن مصداق فلا حاجة إلى اثبات صحة سلبه عنه مع اسقاط القيد المذكور إذ المفروض اطلاق المسلوب وان اعتبر كون السلب في الحال فان قلت ان صحة السلب الدال على المجاز انما هو صحة السلب المنافى للايجاب وليس صحة السلب المذكور منافيا للايجاب لامكان صحة الاثبات ايضا قلت اولا انه لا دليل على اعتبار الشرط المذكور بل لا وجه له حسبما عرفت تفصيل القول فيه وثانيا ان المعتبر في منافاته للايجاب لو قيل به انما هو على نحو ما تعلق به السلب ومن البين انه لا يصح ان يق له انه ضارب الان فتعين الجواب في المنع عن صحة السلب


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست