responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 44
على الانصراف إليه ليكون ذلك قرينة صارفة عن الحقيقة معينة للمجاز أو قرينة على الحمل على احدا قيام المشترك المعنوي وعدم حمله على غيره لو الحمل على احد معنى المشترك اللفظى دون الاخر أو باعثا على التوقف وعدم انصراف اللفظ إلى الحقيقة فلا يمكن الاستناد إلى ما قلناه في شئ من ذلك مع ظهور ما ذكرا واحتماله احتمالا مساويا والاستناد إلى اصل العدم في نفى ذلك كله مع عدم افادته ظنا بمؤداه قد عرفت وهنه سيما في المقام صابها انتفاء المناسبة المصححة للتجوزبين مستعملات اللفظ فانه شاهد على تعلق الوضع بالجميع وكذا لو كانت المناسبة الحاصلة امرا تعبدا يبعد اعتبارها في الاستعمالات الشايعة وح فيعتبر في حصول الظن بالوضع غالبا لشيوع استعماله فيه وهذه الطريقة قد يفيد القطع بالوضع وقد يفيد الظن به ولو احتمل ان يكون هناك معنى تالت يناسبها جرى فيه الكلام المقدم فيندفع اذن احتمال وضعه له بما مرو الظاهر تقديم الاشتراك على الاحتمال المذكور إذ تعلق الوضع مما لم يوجد استعماله فيه في غاية البعد وهذا كله ظاهر في معاني الاسماء النامه والمعافى الحديثة للافعال واما الاسماء الناقصة والحروف ومفاد هيئات الافعال فالاخذ بالطريقة المذكورة فيها موقوف على عدم القول لحصول الترخيص هناك في استعمالها في غير ما وضعت له مع انتفاء المناسبة جسما من القول فيه واما مع القول به واحتماله احتمالا مساويا لحصول الوضع أو مرجوحا بالنسبة إليه كما هو الحال في الترخيص على الوجه الاخر كما عرفت فلا يصح التعويل على الوجه المذكور لدوران الامر في المقام على الظن كما عرفت الاشارة إليه ثامنها استعمال اللفظ في معنى مجازى بملاحظة معنى مخصوص من مستعملات اللفظ فانه يدل على كونه حقيقة في ذلك المعنى لعدم جواز سبك المجاز من المجاز إذ يعتبر في المجاز وجود العلاقة المصححة بينه وبين معناه الموضوع له ويدل على كون المنعنى مجازيا ان يلاحظ في استعمالاته حصول العلاقة بينه وبين غيره مما علم الوضع اللفظلة إذ لا حاجة إلى الملاحظة المذكورة في الحقايق وما قد يتخيل من جواز استعمال المشترك في احد معنيية من جهة علاقته لمعناه الاخر (وح) فاقصاه ان يكون ذلك الاستعمال مجازا ولا يقضى ذلك بعدم تعلق الوضع به مدفوع ببعد الاعتبار المذكور بعد تحقق الوضع فلا ينافى ظهور المطلوب في المقام فلو كان استعمال اللفظ في احد معنييه بملاحظة العلاقة بينه وبين الاخر دل ذلك على كونه حقيقة في ذلك مجازا فيه (تاسعها) اصل العدم ويثبت به مبدء الوضع فيما إذا ثبت الوضع عندنا في الجملة وكذا يثبت بقاء الوضع عند الشك فيه وتوضيح ذلك انا إذا علمنا ثبوت معنى اللفظ في العرف نحكم لذلك ثبوته له في اصل اللغة ايضا نظرا إلى اصالة عدم النقل وعدم تعدد الاوضاع لهذا مع عل‌ ؟ ؟ ثبوت تلك اللفظة في اصل اللغة واما مع الجهل بذلك واحتمال كونه من الموضوعات الجديدة فلا وكذا إذا علمنا بكون اللفظ حقيقة بحسب اللغة في معنى حكمنا ثبوته في العرف جريا على الامر الثابت واحدا باصالة عدم النقل ولو علمنا بطرو وضع اخر عليه حكمنا بتأخيره سواء قضى بهجر الاول اولا ويعلم منه ان اثبات المعنى العرفي بحسب اللغة انما هو مع عدم ثبوت الوضع فيها المعنى اخر والابنى على اصالة تأخر الحادث فلا يحكم باشتراكه بين المعنيين في اللغة بمجرد ذلك بل يحكم ح بتأخر ذلك المعنى إلى حين ثبثوت الوضع له سواء قضى بهجر الاول اولا ولو علم بحصول الهجر وشد في مبدئه على على تأخر الهجر سواء علم بوضعه لذلك المعنى قبل تحقق الهجر اولا الا (انه مع الجهل بذلك يحكم بتأخر الوضع ايضا ولو ثبت اللفظ معنيان بحسب العرف من ثبوت وضعه) لخصوص احدهما بحسب اللغة فهل يثبت ان له معاني وضع اللغة ايضا وجهان وقضية الاصل عدم ثبوت وضعه لغة الا لاحدهما غير ان الظ (مع عدم ظهور) امارات حدوث الوضع لاحدهما بثبوت الوضع بحسب اللغة كما هو الشان في معرفة المشتركات اللغوية أو طريقة استعلام فقلة اللغة غالبا ملاحظة حال استعمالات والعرفية المتداولة في كلام العرب هذا وقد يستشكل في المقام بان الاوضاع امور توقيفية لا يمكن اثباتها الا من جهة التوقيف (فلا وجه لاثباتها بالاصل والاستصحاب فلابد مع الجهل بالحال من التوقف) في المقام ولو سلم جواز الرجوع إليها فغاية الامر الاستناد إليها في نفى الوضع واما ابتائه كما هو ديدنهم في كثير من مباحث الالفاظ فليس على ما ينبغى ويدفعه على ان الحجة من الاصل والاستصحاب في المقام هو ما افاد الظن بالوضع ومعه فالوجه في الحجة ظاهر لبناء الامر على مباحث الاحكام على الظنون لانسداد طريق العلم فيها غالبا واما مع عدم حصول الظن فلا معول عليهما في اثبات الوضع في الازمنة المتقدمة أو المتأخرة اذلا دليل على الرجوع إليها في المقام على سبيل التعبد ومن هنا يظهر القدح في الاحتجاج المعروف لنفى الحقيقة الشرعية من الاستناد إلى اصالة بقاء المعاني اللغوية في عهد الشارع اذلا اقل من الشك في بقائها بعد اشتهار الخلاف في ثبوت الحقيقة الشرعية وقيام بعض الشواهد على خلافه كما لا يخفى بعد الرجوع إلى الوجدان عاشرها التبادر وهو سبق المعنى إلى الذهن من (نفس) اللفظ وانما اعتبرنا ان يكون السبق إلى الذهن من مجرد اللفظ احترازا عما يكون بواسطة الخارج اما من القرائن الخاصة أو العامة أو مع انضمامه إليه مع الشك في استناد الفهم إلى نفس اللفظ إذ لا يكون ذلك امارة على الحقيقة والوجه في كونه التبادر على الوجه للمذكور امارة على الحقيقة ان فهم المعنى من اللفظ اما ان يكون بتوسط الوضع أو القربنة لانحصار وجه الدلالة فيهما لوضوح بطلان القول بالدلالة الذاتية فإذا كان ايقهام المعنى من اللفظ بمجرد سماعه من دون انضمام قرنية دل على حصول الوضع له من قبيل الدلالة اللازم المساوى على وجود ملزومه وهذا بخلاف ما لو انضم انضم إليه شئ من القرائن لاحتمال استناد الفهم ح إليها فلا يدل على خصوص الحقيقة لحصول مطلق الفهم في المجان ايضا فهو لازم اعم لا دلالة فيه على خصوص الملزوم ومن عنا يظهر انه لو احتمل وجود القرينة في المقام واستناده الفهم إليها إليه لوالى اللفظ ومجرد دفع احتمال وجود القرينة بالاصل غير مفيد في المقام إذ المدارا يثار الاوضاع على الظنون نعم ان حصل منه أو من غيره ظن ما بتغاء القرينة فالظ التباء عليه كما لو ظن باستناد الفهم إلى مجرد اللفظ وان انضم إليه بعض القرائن وقد اورد عليه بوجوه احدها ان سبتى المعنى إلى الذهن


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست