responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 45
من مجرد اللفظ موقوف على العلم بالوضع ضرورة كون العلم بالوضع شرطا في فهم المعنى كك من اللفظ فإذا كان العلم بالوضع موقوفا على السبق المعنى إلى الذهن كك كما هو قضية جعله دليلا عليه لزم الدور والجواب عنه بوجهين احدهما ان المقصود تبادر المعنى من اللفظ عند العالم بالوضع ولو ضيحه ان الجاهل بلسان قوم إذا اراد معرفة اوضاعهم رجع إلى ان باب ذلك اللسان فإذا وجدا نسباق معنى من اللفظ عندهم حال الاطلاق وانتفاء القرائن علم وضع اللفظ بازائه في لسانهم وجرى ذلك مجرى نضهم بوضع ذلك اللفظ له بلهو اقوى منه لاحتمال الكذب فيه بخلاف المقام لما عرفت من كون الفهم المذكور من لوازم الوضع المساوية له والظاهر ان ذلك كان طريقة جارية لارباب اللغة في معرفة الاوضاع اللغوية كما يشهد به ملاحظة طريقتهم وح فنقول ان العلم بالوضع موقوف على سبق المعنى من اللفظ عند العالم بالوضع وسبقه عنده موقوف على علمه بالوضع لا على علم ذلك الجاهل المتمسك بالبتادر فلا دور ثانيهما ان تبادر المعنى من اللفظ مسبوق بالعلم بالوضع لكن لا يستلزم ذلك علمه بذلك العلم فقد يحصل الغفلة عنه لطرق بعض الشبه للنفس وارتكاره في الخاطر إذ من البين جواز انفكاك العلم بالشئ من العلم بالعلم به فهوح جاهل بذلك الشئ في معتقده غير عالم به و ان كان عالما به بحسب الواقع فبالرجوع إلى تبادر كلى المعنى عنده حال الاطلاق الذى هو من لوازم علمه بالوضع يرتفع عنه الجهل المذكور ويكون ذلك موجبا لعلمه بالوضع بحيث معتقده فنقولان ؟ ان علمه بالوضع بحسب معتقده متوقف على تبادر المعنى من اللفظ وتبادره منه عنده انما يتوقف على علمه بالوضع بحسب الواقع وان كان غافلا من علمه بالوضع بحسب الواقع وان كان غافلا من علمه جاهلا به فباختلاف الطرفين يرتفع الدور وهذا هو المعروف في الرجوع إلى البتادر في المسائل المتداولة إذ لا حاجة فيها غالبا إلى الرجوع إلى غير المستدل كما هو ظ من ملاحظة موارد الاحتجاج به ثم لا يذهب عليك ان مرجع الوجهين المذكورين إلى جواب واحد مردد بين ذينك الوجهين وذلك لان المستدل بالبتاد وان كان من اهل ذلك اللسان أو الاصطلاح فلا حاجة له غالبا إلى الرجوع إلى غيره كما هو المتداول في الاحتجاج به في الاصول وغيره وح فالجواب ما ذكرناه اخيرا وان كان من الجاهل بذلك اللسان أو الاصطلاح فح لابد من الرجوع إلى العالم به وملاحظة ما يتبادر منه عنده فالجواب ح ما ذكرناه اولا ولبعض افاضل المحققين جواب اخر عن الدور المذكورة هو منع المقدمة الاولى المذكورة في الايراد اعني توقف سبق المعنى إلى الذهن علم العلم بالوضع بل المسلم في الدلالة الوضعية هو توقفه على نفس الوضع واما فهم المعنى فيكتفى فيه باشتهار استعماله في ذلك المعنى وحصول الموانسة المفهمة سواء كان ذلك هو السبب للوضع كما في الاوضاع التعيينه أو كان متفرعا عن التعيين كما في غيرها من الاوضاع فلا يتوقف في فهم المعنى على العلم بالوضع في شئ من الصورتين والحاصل انه يكتفى في فهم المعنى على العلم بالوضع في شئ من الصورتين والحاصل انه يكتفى في فهم المعنى بتلك الغلبة وان استلزم ذلك حصول الوضع نعم ان كان ذلك في اوايل الاستعمال توقف الفهم على العلم بالوضع وهو فرض نادر فغاية الامر ان لا يصح الاسناد فيه إلى البتادر لعدم حصوله هناك وهو لا ينافى كونه من امارات الحقيقة في مواقع تحققه غاية الامر ان لا تكون تلك العلاقة مطردة في ساير الحقايق ولا ضير فيه إذ لا يعتبر الاطراد في شئ من الامارات قال قدس سره كيف والقول باعتبار العلم بالوضع مع القول بان البتادر علامة الحقيقة دور صريح لا مدفع له وكون البتادر علامة الحقيقة مما اتفق عليه الجمهور بل الظاهر انه لا خلاف فيه اصلا فلا يبق الا القدح في توقف الدلالة على العلم بالوضع وعدم اعتبار العلم بالوضع في دلالة اللفظ لا يستلزم كون الوضع بمجرده كافيا في حصول الفهم إذ لا بد من تعلق السبب بالسامع فان اوضاع اللغات متحقق ولا يفهمه كل احد وكان الذى اعتبر العلم بالوضع انما اراد هذا التعلق الذى هو بمنزلته انتهى كلامه رفع مقامه قلت ما ذكر قدس سره محل مناقشة إذ انفهام المعنى من اجل الاشتهار والغلبة انما ان يكون باعتبار الغلبة والشهرة أو بدونها بان يكون الشهرة باعثة على تعين ذلك اللفظ لذلك المعنى أو كاشفة عن تعينه له فيتبادر ذلك المعنى منه من دون ملاحظتها ايضا فعلى الاول لادلالة في التبادر على الحقيقة لعدم استناده إلى مجرد اطلاق اللفظ وفهم المعنى في التأني موقوف على العلم بتعين ذلك اللفظ لذلك المعنى أو التعين له وان ذلك لعلم حاصلا من جهته الممارسة أو الشهرة والحاصل ان الوضع ربط خاص بين اللفظ والمعنى لجعل احدهما دليلا على الاخر فكيف يعقل حصول تلك الدلالة من غير علم بذلك الارتباط والقول بان العلم بالشهرة البالغة إلى احد المذكور كان في الفهم وان غفل عن ملاحظة الوضع فيستدل بالفهم المفروض على حصوله ويجعل ذلك طريقا إلى معرفته لا يرجع إلى طائل لما عرفت من ان الفهم هناك ان استند إلى ملاحظة الشهرة المفروضة لم يفد الحقيقة وان كان حاصلا من دون ملاحظة لا يتم الا بعد معرفة تعين اللفظ له الحاصل من الشهرة المذكورة أو المتفرع عن التعيين له المستفاد بتلك الشهرة فلا يمكن الاستفاء عن ملاحظة الشهرة في فهم ذلك المعنى من اللفظ الا بعد العلم بذلك التعين اعني كونه موضوعا بازائه كيف ومن البين ان حصول الوضع في الواقع لا يكون سبمبا لانفهام المعنى من اللفظ ما لا يتعلق ذلك السبب بالسامع ولا يعقل تعلقه بالسامع الا بعلمه به ولو بواسطة الشهرة المتفرعة عنه أو المباعثة عليه إذ لو كان العلم بشى اخر كافيا في الانفهام ولم يحتج في حصوله اذن إلى الوضع وحصول ذلك الشئ والعلم به كافيا في الفهم هم ولذا تقرر عندهم كون العلم بالوضع شرطا في الدلالة الوضعية فالعلم بالشهرة المفروضة باعث على العلم بالوضع الباعث على الفهم فلا يكون انفهام المعنى الا بعد العلم بالوضع ثانيها النقص بجزى المعنى ولازمه فانهما يتبادر ان من اللفظ يفهمان منه حال انتفاء القرائن مع ان استعمال اللفظ في كل منهما مجاز قطعا والجواب ان تبادرهما من اللفظ انما هو بواسطة الكل والملزوم فالمبتادر اولا هو الكل والملزوم خاصة وقد عرفت ان علامة الحقيقة هو تبادر المعنى من اللفظ وفهمه منه بلا واسطة فلا نقض فان قلت ان ما ذكر انما


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست