responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 43
إلى بعض الاطلاقات لا يفيد تعويلهم على مجرد الاستعمال فقد يكون الملحوظ هناك تبادر ذلك المعنى من كلامهم أو الرجوع إلى غيره من علائم الحقيقة كيف والبناء على اصالة الحقيقة مط ليس معروفا بين اهل اللغة ولا منقولا عنهم في الكتب الاصولية وقد ظهر بما ذكرنا ما قد يستدل به للقائل باصالة الحقيقة في المتعدد ايضا والوجه في تضعيفه الا انه لا ثمرة بين القولين الا في بعض الصور وتوضيح المرام انه مع استعمال اللفظ في المعنيين اما ان يقوم بعض امارات الحقيقة على وضعه لكل منهما أو بعض علايم المجازم على عدم تحقق الوضع لشئ منهما أو تقوم الامارة على كونح حقيقة في احدهما مجازا في الاخر أو يقوم امارة المجاز في احدهما من غير قيام امارة الحقيقة أو المجاز بالنسبة إلى الاخر أو يقوم امارة الحقيقة في احدهما كك أو لا يقوم شئ من الامارتين على شئ من الامرين فعلى الثلثة الاول لا كلام وكذا على الرابع لخروجه ايضا عن محل الكلام لكونه من متحد المعنى كما عرفت وعلى الخامس يحكم بالتجوز في الاخر لاصالة انتفاء الوضع فيه واغلبية المجاز وقلة مؤنته وغير ذلك مما مرو الثمرة بين القولين هنا ظاهرة وربما يتوهم خروجه عن محل البحث وهو ضعيف لاطلاق القائلين بالبناء على الحقيقة من غير اشارة على التفصيل وعلى السادس قد عرفت الحال فيه الا انه لا يتفرع هنا ثمرة على القولين لوجوب التوقف في فهم المراد مع انتفاء القرينة على الوجهين وتوقف حمله على احدهما على قيام القرينة في كل من المذهبين هذا وقد يحكى قولان اخران في المقام احدهما القول بتقديم المجاز على الحقيقة فظهور الاستعمال في المجاز في متحد المعنى ومتعدده فقد غرى إلى بعض المتأخرين الميل إليه لما حكى عن ابن جنى من غلبة المجاز على الحقيقة وان اكثر اللغة مجازات فالظن يلحق المشكوك بالاعم الاغلب وهو بين الفساد كيف ولو كان كك لزم عدم ظهور اللفظ في معناه الموضوع له حال التجرد عن القراين وكان حمل اللفظ على معناه المجازى اظهر من حمله على الحقيقي وقد عرفت فساده بل مصادفة لما قضت به الضرورة وقد ذكر في بيان الغلبة المدعاة انا إذا قلنا قام زيد فقد تجوزنا حيث استندنا المصدر المتناول لكل قيام إلى واحد وكذا الحال في ساير الافعال المستندة إلى ساير الفاعلين وكذا لفظ زيد ونحوه اسم لجميع اسماء الاجزاء الذاهبة منها والباقية وقد اطلق على بعضها وبملاحظة ذلك و نظايره يظهر عدم خلو شئ من الالفاظ عن التجوز الا نادرا وهذا كما ترى بين البطلان لظهور ان المادة المأخوذة في ضمن الافعال انما وضعت المطلق الحدث الصادق على كل من الاحاد لا ان يكون (موضوعا) بازاء مجموعها ولا له مقيدا باعتبار صدقه على الكثير وليس المراد البدن بجميع الاجزاء المتحللة والباقية ماخوذا في بعض الاعلام وانما اخذ فيه على وجه كلى ياتي الاشارة فيه إليه في محل اخر انش‌ تع‌ فدعوى التجوز في المثال المذكور ونحوه مجازفة واهية وربما يوجه ما ذكره بان اكثر التركيب المتداولة في السنة البلغاء مستعملة في معانيها المجازية إذ لا يريدون غالبا من التراكيب الخبرية مثلا ما وضعت بازائها وانما يريد منها في الغالب المدح أو الذم والتحزن أو التضجع (التفجع) أو المبالغة ونحوها وهو اضعف من سابقه إذ هو مع اختصاصه بالتراكيب وخصوص الوارد منها في كلام البلغاء في مقام البلاغة فلا يجرى في المرادات ولا في كلام غيرهم بل ولا في كلامهم في غير المقام المذكور محل منع ظاهر وقد عرفت عدم حصول التجوز في شئ من المركبات المذكورة في كثير من استعمالاتها المتداولة ومع الغفر عن ذلك فالدعوى المذكورة في كثير من استعمالاتها المتداولة في اصلها محل خفاء ايضا ثانيهما القول بالوقف وعمد ظهور الاستعمال في شئ من الامرين وقد حكى ذلك بعض المحققين قولا في المقام فجعل الاقوال في المسألة اربعة واختاره بعض افاضل العصر وقال انه المشهور وهو غريب إذ لم نجده مصرحا بذلك بل استنادهم إلى اصالة الحقيقة في متحد المعنى معروف وقد عرفت حكاية الاجماع عليه من العلامة ره وهو الظ من السيد في الذريعة حيث ذكر في مقام اثبات كون الاستعمال في المتعدد امارة على وضعه لها انه ليس استعمال اللفظ في المعنيين كاستعماله في المعنى الواحد في الدلالة على الحقيقة فقد جعل الحكم بدلالة الاستعمال على الحقيقة في متحد المعنى مفروغا عنه في المقام وكانه اخذ ذلك مما اشتهر بينهم من كون الاستعمال اعم من الحقيقة حملاله على ما إذا تبين المراد والشك في الموضوع له فاريد به دفع دلالة الاستعمال على الحقيقة وان كان الاصل بعد العلم بالموضوع له والشك في المراد هو الحمل على الحقيقة كما هو قضية الاصل المشهور فجمع بين الحكمين المشهورين على النحو المذكور وقد عرفت التحقيق في وجه الجميع وان المقص‌ من الحكم المذكور احد الوجهين المتقدمين فلا ربط له بما ادعيه وكيف كان فالوجه في ذلك عدم الملازمة بين الاستعمال والوضع وان كان ظهور المدعى في المقام وقد عرفت ضعفه مما قدمناه ويؤمى إليه ان الاستعمال في معنى الحمل فانه إذا اطلق الاسد على الرجل الشجاع كان بمنزلة قولك الرجل الشجاع اسد وقد اعترف الفاضل المذكور بكون الحمل ظاهرا في بيان الموضوع له كما إذا قال اقرء في ليلة القدر هذه الليلة سورة الفلانية وان لم يكن ذلك بنفسه دليلا على الوضع عندنا حسبما ياتي بيانه انشاء الله تع‌ سادسها ورود اللفظ في مقام البيان مجردا عن القراين مع حصول العلم بالمعنى المقص‌ من الخارج من غير قرينة منصوبة من المتكلم أو ملحوظة له في الافهام وعدم استعماله في غيره في مقام البيان الا مع اقامة قرينة صارفة عن الاول معينة له فإذا وجد اللفظ على النحو المذكور في الاستعمالات المتداولة دل ذلك على كونه حقيقة في الاول مجازا في غيره فان ذلك من لوازم الوضع وعدمه وكذا الحال فيما إذا الوحظ تردد اهل العرف في فهم المعنى وحكمهم باجمال المقصود عند الاطلاق فان ذلك من امارات الاشتراك لكن لابد في المقام من العلم أو الظن بانتفاء ساير الوجوه الباعثة على ذلك ككونه الفرد الكامل أو غيره فلو احتمل ان يكون الاتكال في الاول على كماله الباعث على الانصراف إليه وفى الثاني على نقصه الموجب للانصراف عنه كما هو الحال في صيغة الامر بناء على وضعها للطلب النسبة إلى انصرافه إلى الوجوب وعدم انصرافه إلى الندب الا مع قيام القرينة عليه لم يصح الاستناد إلى ارادة الوجوب منها مع الاطلاق في مقام البيان في كونها حقيقة فيه ولا في كونها مجازا في الندب بعدم ارادته ح الا مع وجود قرينة صارفة عن الوجوب لاحتمال الاتكال على كمال الطلب الحاصل في الوجوب في عدم الاحتياج إلى نصب قرينة حال ارادته وكون ذلك هو الباعث على التزام نصبها عند ارادة غيره وكذا لو احتمل ان يكون شيوع المعنى وغلبيته باعثا


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست