responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 42
في الجملة وقد حكى الاجماع عليه جماعة من الاجلة منهم مه في يه وقد يستفاد من كلام السيد في الذريعة ايضا كما سيأتي الاشارة إليه ويدل عليه بعد ذلك جريان طريقة ائمة اللغة ونقلة المعاني اللغوية على ذلك فعن ابن عباس الاستناد في معنى الفاطر إلى مجرد الاستعمال وكذا عن الاصمعي في معنى الدهاق وكذا الحال فيمن عداهم فانهم لا زالوا يستشهدون في اثباتها إلى مجرد الاستعمالات الواردة في الاشعار وكلمات العرب ويثبتون المعاني اللغوية بذلك ولا زالوا ذلك ديدنا لهم من قدمائهم إلى متاخريهم كما لا يخفى على من له ادنى خبرة بطريقتهم وان ظاهر الاستعمال قاض بارادة الموضوع له بعد تعينه والشك في ارادته بغير خلاف فيه كما مرت الاشارة إليه وذلك قاض بجريان الظهور المذكور في المقام إذ لا فرق في ذلك بين العلم بالموضوع له والجهل بما وضع لاتحاد المناط في المقامين وهو استظهار ان يراد من اللفظ ما وضع بازائه من غير ان يتعدى في اللفظ عن مقتضى وضعه الا ان يقوم (دليل) عليه مضافا إلى ما في المجاز من كثرة المؤن لتوقفه على الوضع والعلاقة والقرينة الصارفة والمعينة بل ويتوقف على الحقيقة على ما هو الغالب وان لا يستلزم على التحقيق فان قلت ان مجرد وجدان اللفظ مستعملا في معنى كيف يدل على كونه حقيقة فيه مع احتمال كونه مستعملا في معاني عديدة غير المعنى المفروض ومجرد اصالة العدم لا يفيد ظنا به وليس الامر في المقام مبنيا على التعبد ليؤاخذ فيه بمجرد الاصل قلت فيه بعد ما عرفت من الوجه في ظهور الاستعمال في الحقيقة القاضى بكون المستعمل فيه معنى حقيقيا حتى يتبين ان هناك معنى اخر استعمل اللفظ فيه انه ليس المراد هو الحكم بالحقيقة بمجرد ما يرى في بادى الراى من استعمال اللفظ في معنى مخصوص من دون خبرة بساير استعماله بل المقص‌ وهو الحكم بها بعد ملاحظة استعمالاته المعروفة وانحصار الامر فيما يحتمل الوضع له من مستعملاته لو فرض استعماله في غيره ايضا في المعنى المفروض لبعد وجود معنى اخر غيره يكون اللفظ موضوعا بازائه مما لا يوجد في الاستعمالات المعروفة ولا يكون له عين ولا اثر في الاطلاقات المتداولة وبذلك يظهر وجه اخر في الحكم بكونه هو الموضوع له نظرا إلى دوران الحكم في اثبات الاوضاع مدار الظن وحصول الظن بكونه هو الحقيقة ظاهر مما ذكرنا إذا لم يقم شئ من الشواهد على كونه مجازا فيه كما هو المفروض وقد ظهر مما قررنا وجه اخر في قولهم ان الاستعمال اعم من الحقيقة بان يكون المراد به ان مجرد الاستعمال من دون ملاحظة كونه في معنى واحد اعم من الحقيقة فت‌ الثاني في بيان الاصل مما يتعدد فيه المعنى مع قيام احتمال كونه حقيقة في الجميع أو فيما يزيد على المعنى الواحد والمشهور ح كما عرفت عدم دلالة مجرد الاستعمال على كونه حقيقة فيها وهو الاظهر إذا القدر الثابت ح هو تحقق الوضع لواحد منها فقضية الاصل ح عدم تحقق الوضع بالنسبة إلى ما عداه مضافا إلى اغلية المجاز بالنسبة إلى الاشتراك وكونه اقل مؤنة منه وذهاب الجمهور إلى ترجيحه عليه فيغلب في الظن البناء عليه فان قلت أي فرق بين متعدد المعنى ومتحده في استظهار الحمل على الحقيقة مع ان عدة الوجوه المذكورة لرجحان الحمل على الحقيقة في متحد المعنى جار في متعدده ايضا فان استظهار استعمال اللفظ فيما وضع له وعدم خروج المستعملة عن مقتضى الوضع الا ان يقوم دليل عليه مما لا يفرق فيه بين متحد المعنى ومتعدده وكذا كثرة المؤن وقلتها جار في المقام لعدم احتياج المشترك الا إلى وضع وقرينة بخلاف المجاز لاحتياجه إلى وضع وعلاقة وملاحظة للعلاقة المجوزة للاستعمال وقرينة صارفة وقرينة معينة وكذا الحال في جريان الطريقة على اثبات الاوضاع بالاستعمالات فانهم يستندون إليها في اثبات المعاني المتعددة على نحو غيرهما من غير فرق بين المقامين قلت جريان الوجوه المذكورة في متعدد المعنى محال مم إذ استظهار كون المستعمل فيه مما وضع اللفظ له مع تعدد ما استعمله اللفظ فيه غير ظاهر بل الاستعمال كما عرفت اعم من الحقيقة وانما يسلم ذلك مع اتحاد المستعملة فيه كما مر وظهور الاستعمال في ارادة الموضوع له مع العلم بالموضوع له والجهل بالمراد واحدا كان الموضوع له أو متعددا لا يقضى بظهوره فيها مع الجهل بالموضوع له واحدا كان المستعمل فيه أو متعددا إذ لا مانع من مرجوحية الاشتراك بالنسبة إلى المجاز في نفسه ورجحان ارادة احد المعاني المشتركة بالنسبة إلى المعنى المجازى بعد تحقق الاشتراك فان ثبوت الوضع المتعدد إذا كان مرجوحا في نفسه لا ينافى رجحان ارادة الموضوع له بعد ثبوت ما يخالف الظاهر من التعدد ولذا اتفقوا على رجحان الاخير مع ان المشهور مرجوحية الاول ولا يجرى ذلك في متحد المعنى ضرورة لزوم تحقق وضع ذلك اللفظ المعنى في الجملة نظرا إلى ان توقف كل من الحقيقة والمجاز عليه فيستظهر اذن من الاستعمال فيه كون ذلك هو الموضوع فتعين الموضوع له بالاستعمال بعد العلم به اجمالا غير اثبات الموضوع له مع عدم العلم بتعدد الوضع لا اجمالا ولا تفصيلا كما هو المفروض في المقام فيكون ظاهر الاستعمال هناك شاهدا على تعيين الموضوع له بعد تحقق حصول الوضع واين ذلك من اثبات اصل الوضع به مع قضاء الاصل وعدمه ودعوى ظهور (ودعوى ظهور عدم خروج) خروج المستعمل عن مقتضى الوضع لو سلم حصوله فليس بمثابة يمكن ان يخالف الاصل من جهته ويحكم بحدوث حادث جديد لاجله مع ما في الاشتراك من مخالفة الظ لوجوه مشتى نعم لو علمنا تعدد الموضوع اجمالا في خصوص بعض الالفاظ ووجد انه مستعمل في معنيين لا غير امكن اثبات تعلق الوضع بهما واشتراكه بينهما نظرا إلى ما ذكرنا ونثبت بذلك وضعه لهما وليس في كلام الجماعة ما ينافى ذلك فهو الموافق لما ذكرنا دون ما هو المفروض في محل البحث ثم ان دعوى قلة المؤن في الاشتراك مم بل الظ العكس لافتقاره إلى وضع ثان وملاحظة له حال الاستعمال وقرينتين بالنظر إلى استعماله في كل من المعنيين بخلاف المجاز إذ لا يفتقر الا إلى ملاحظة العلاقة المسوغة للاستعمال وقرينة مفهمة له إذا الغالب اتحاد القرينة الصارفة والمعينة واما الوضع الترخيصي والعلاقة فالمفروض حصولهما على كل حال مضافا إلى ما في الاشتراك عن الاخلال بالتفاهم الذى هو الحكمة في الوضع بخلاف المجاز وما ذكر من استناد اهل اللغة في اثبات تعدد الاوضاع إلى مجرد الاستعمالات الواردة عن العرب غير ظ وما يترا أي من استنادهم


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست