responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 41
في الواقع ولا التزام بالخروج عن مقتضى قاعدة عدم حجية الالفاظ مع عدم ظهورها في المقصود ودلالتها عليه دلالة ظنية لوجود ما يعارضها نظرا إلى وجود الدليل على لزوم الاخذ بها في بعض المقامات مع انتفاء الظن ايضا حسبما قدمناه حكايته عن الفاضل المذكور بل قد عرفت ان الاصل المذكور معمول عليه في الصورة الاولى مط ولا معمول عليه في الثانية مط من غير حاجة إلى التزام الخروج عن الاصلين في شئ من المقامين هذا كله مع العلم بوجود الشواهد المفروضة المقارنة لتادية العبارة أو العلم بانتفائها أو الظن باحد الجانبين اما لو لم يعلم بمقارنة القرائن ولا بعدمها واحتمل وجودها بحسب الواقع ولو لم يحصل مظنة باحد الجانبين فهل يحكم باصالة الحمل على ظاهر اللفظ من دون ظن بالمراد وبما هو مدلول العبارة بحسب الواقع أو لابد من التوقف لعدم العلم أو الظن بانفهام المعنى المفروض من العبارة حين التادية وبدلالتها عليه بحسب العادة حتى يستصحب البناء عليه كما في المفروض المتقدم وجهان اوجههما الاول اخذا بظاهر اللفظ مع عدم ثبوت ما يوجب العدول عنه أو الشك فيه والظاهر جريان الطريقة المتداولة في الاحكام العادية والبناء في فهم المخاطبات الجارية بين الناس كالخطاب الواصل من المولى إلى العبد والحكام إلى الرعية على ذلك وهو الطريقة الجارية في العمل بالروايات الواردة من غير ان يجعل احتمال مقارنتها لما يوجب الصرف من ظاهرها باعثا على التوقف عن العمل فصار المتحصل عن الاصل هو الاخذ بظاهر اللفظ الملحوظ مع القراين والامارات المنضمة إليه عند من يرد الخطاب عليه من غير التفات إلى احتمال حصول ما يوجب الخروج عنه من القراين المتأخرة أو المقارنة الصارفة عن الظاهر فت‌ ثم ان لمعرفة كل من الحقيقة والمجاز طرق عديدة احدها تنصيص الواقع بالوضع أو بلوازمه وبنفيه أو نفى لوازمه ثانيها النقل المتواتر وما بمنزلته من التسامع والتظافر أو الاحاد وحجية الاول ظاهرة الا انه قد يناقش في وجوده ويدفعه بملاحظة الوجدان ويدل على حجية الثاني عموم البلوى باستعلام اللغات وعدم حصول الغناء عنها مع انسداد طريق القطع في كثير منها فلا مناص من الاخذ بالطن فيها وجريان الطريقة من الاوايل والاواخر على الاعتماد على نقل اللغة والرجوع إلى الكتب المعتمدة المعدة لذلك من غير نكير فكان اجماعا من الكل والقول بعدم افادة كلامهم للظن لاحتمال ابتنائه على بعض الاصول الفاسدة كالقياس في اللغة أو لعدم التخريج عن الكذب لبعض الاغراض الباطلة مع انتفاء العدالة عنهم في الغالب وفساد مذهب اكثرهم فاسد بشهادة الوجدان والدواعي على التخريج عن الكذب قائمة غالبا سيما في الكتب المتداولة لولا قيام الدواعى الالهية نعم لو فرض عدم افادته للظن لقيام بعض الشواهد على خلافه فلا يعول عليه وربما يناقش في حجية الظن في المقام لاصالة عدمها وعدم وضوح شمول ادلة الخبر الواحد لمثله وضعفه ظاهر مما عرفت مضافا إلى ان حجية الاخبار الاحاد في الاحكام مع ما فيها من وجوه الاختلال وشدة الاهتمام في معرفتها يشير إلى حجيتها في الاوضاع بطريق اولى ثالثها الاستقراء وهو تتبع موارد الاستعمالات كما في استنباط الاوضاع النوعية والقواعد الكلية الوضعية كاوضاع المشتقات وما قرره من رفع الفاعل ونصب المفعول ونحوهما فان تلك الاوضاع والقواعد انما تستنبط من تتبع الموارد والطريق إلى معرفتها منحصر في ذلك في الغالب وعليه جرت طريقة علماء الادب في معرفة ما قرره من قواعد العربية وما بينوه من الاوضاع الكلية واما الاوضاع الشخصية فيمكن استفادتها من ذلك ايضا بملاحظة موارد الاطلاقات اللفظية واطلاقه على جزئيات ما وضع له لو كان كليا ونحو ذلك كما احتجوا به في اثبات الحقايق الشرعية ثم الاستقراء ان كان مفيدا للقطع كما في الحكم برفع الفاعل ونصب المفعول فلا كلام وان كان مفيدا للظن فكك ايضا لما دل على حجية الظن في مباحث الالفاظ واطباق اهل الادب عليه من غير نكير كما ينادى به ملاحظة كلماتهم رابعها الترديد بالقراين وملاحظة مواقع الاستعمال وهو طريقة معروفة في الاوضاع كما في الاطفال يتعلمون اللغات والجاهلين بالاوضاع يتعلمونها عن اربابها وهو ايضا قد يفيدا لقطع وقد يفيد الظن ويمكن ادراج بعض صورة في الاستقراء وقد يجعل الاستناد في بعضها إلى الوجه الاتى الا ان الظاهر ان في الترديد بالقراين زيادة دلالة على الوضع بالنظر إلى ما سنذكره من الاصل فهو وجه اخر يغاير الوجوه المذكورة خامسها اصالة الحقيقة فيما إذا استعمل اللفظ في معنى خصوص ولم يعلم كونه موضوعا بازائه أو مستعملا فيه على سبيل المجاز على المعروف من المذهب مع اتحاد المستعمل فيه أو تعدده والعلم بكونه مجازا في غيره بل الظ ظاهر الاصوليين الاطبقا على الحكم بدلالته على الحقيقة وانما اختلفوا فيما إذا تعدد المستعمل فيه وقد ذهب السيدان ره وغيرهما من المتقدمين إلى جريان الاصل المذكور في ذلك ايضا ولذا اشتهر عنهم تقديم الاشتراك على المجاز كلما دار الامر بينهما بعد ورود الاستعمال في المعنيين وجروا على ذلك في اثبات ما يدعونه من الاشتراك في المباحث الاتية والمشهور تقديم المجاز عليه ولذا قالوا ان الاستعمال اعم من الحقيقة يعنون به مع تعدد المعنى فلا يتوهم منافات بينه وبين الاصل المذكور فهناك مورد ان لاجراء اصل الحقيقة احدهما فيما إذا علم الموضوع له وشك في المعنى المراد وثانيهما إذا علم المستعمل فيه وشك في الموضوع له ومع اتحاد ما استعمل اللفظ فيه مما يحتمل تعلق الوضع به ومورد للحكم بكون الاستعمال اعم من الحقيقة وهو ما إذا تعدد المستعمل فيه الذى يحتمل الوضع له وقد خالف فيه الجماعة المذكورة فحكموا هناك ايضا باصالة الحقيقة فهم ينكرون القاعدة الاخيرة ولا يقولون بها في شئ من المقامات وقد مر الكلام في اجراء الاصل المذكور في الصورة الاولى وهو ليست من مورد البحث في المقام إذ ليس فيها استعلام الوضع من الاستعمال بل العكس فالكلام انما هو في الصورتين الاخيرتين ولنوضح القول فيها في مقامين الاول في دلالة الاستعمال على الحقيقة مع اتحاد المعنى ولا كلام ظاهرا في تحقق الدلالة المذكورة


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست