ونحوهما وقضية ذلك انتفاء الحكم بانفتاء الوصف ولو كان الحكم ثابتا مع انتفاء الوصف ايض لم يكن العام مخصصا به ويدفعه ما عرفت من ان قضية التخصيص اخراج ذلك البعض عن العام فلا يشمله الحكم المدلول بالعبارة سواء ذلك الحكم ثابتا له في الواقع اولا ولا دلالة في مجرد التخصيص على ثبوت خلاف ذلك الحكم بالنسبة إلى المخرج وقد مر تفصيل القول فيه ومنها ان اهل اللغة فرقوا بين الخطاب المطلق والمقيد بالصفة كما فرقوا بين الخطاب المرسل والمقيد بالاستثناء فكما ان الخطاب المقيد بالاستثناء يفيد نفى الحكم بالنسبة إلى المخرج بالاستثناء فكذا الحال في المقيد بالوصف بالنسبة إلى المخرج بسبب التوصيف فلا يكون المخرج مسكوتا عنه كما يقوله المنكر للمفهوم وفيه انه قياس في اللغة مضافا إلى الفرق الظاهر بين الامرين نظرا إلى حصول التبادر في الاستثناء بخلاف الوصف حيث لا يفهم منه ثبوت خلاف ذلك الحكم الفايدة غاية الامر ان يفيد اختصاص الحكم المذكور به كما مر ومنها انه لو كان التقييد بالصفة دالا على انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف كان افيد مما لو كان غير المتصف بها مسكوتا عنه لاشتمال الاول على بيان حكمين بخلاف الاخير وفيه ان مجرد الافيدية ليس من ادلة الوضع وما راته بل لابد من الرجوع إلى امارات الحقيقة وعلى فرض انتفائها يلزم الرجوع في الزايد إلى مقتضى الاصل فيحكم بكون المشترك بين الوجهين موضوعا له في الجملة ويتوقف في القدر الزايد ومجرد الافيدية لا يقتضى به تعلق الوضع بالقدر الزايد منها ان التعليق بالصفة كالتعليق بالعلة فكما ان الثاني يوجب نفى الحكم لانفتاء العلة فكذا الاول ويدفعه انه قياس في اللغة ومع ذلك فالفرق بينهما ظ ضرورة انتفاء المعلول بانتفاء علته بخلاف الوصف إذ لا دليل على حصول الانتفاء بانتفائه مضاف إلى ورود المنع على الثاني ايض إذ وقد يخلف العلة علة اخرى ولذا لم يقل احد من المنطقيين بكون رفع المقدم قاضيا برفع التالى ومنها ان التخصيص بالذكر لابد له من مخصص والا لزم الترجيح بلا مرجح ونفى الحكم عن غير محل الوصف صالحا لذلك وليس هناك شئ اخر بحسب الط ليكون داعيا إلى التخصيص فالظ انه للمخصص في المقام الا ان يظهر مخصص اخر ولا بحث ح مضافا إلى ملاحظة المناسبة والاقتران الظ في ذلك ويدفعه ان الفايدة المذكورة وان صح ان تكون باعثة على ذلك الا ان الامر غير منحصر فيها واحتمال غيرها من الفوايد قائم في كثير من المقامات ولا ترجيح ومع انحصار الفايدة فيها ولو ظنا فلا كلام نعم ربما يق باظهرية الفايدة المذكورة عند عدم ظهور فايدة اخرى في المقام على ما هو محل الكلام كما مر لكن ليست بتلك المثابة من الظهور وكذا الحال في ملاحظة المناسبة والاقتران فلا يبلغ احد الدلالة ليمكن الاتكال عليه في مقام الاستفادة واما حجة ابى عبد الله البصري على التفصيل المذكور فكأنها استضهار ذلك منه في الصور الثلث بحسب فهم العرف دون غيرها من الموراد وقد عرفت ان مرجع ذلك ما ذكرناه من القول بعدم دلالة نفس التعليق على ذلك كما هو مورد البحث في المقام وانما يستفاد ذلك منه فيما ذكره ان سلم بحسب اقتضاء المقام إلى هنا جف قلمه الشريف اعلى الله مقامه ورفع في الخلد درجته وقد بقى منه ره بعض مسائل متفرقة إلى اخر الاجتهاد والتقليد يقرب عشرين الف بيت جمعها بعد وفاته الفاضل المحقق ابن اخته الشيخ محمد سلمه الله وادام عزه وجعلها جلدا اخر ثالث المجلدات هذه وقد وقع الفراغ من تسويد ذلك المجلد في شهر الجمادى الاول من سنة 1268 في دار الخلافة طهران صانها الله من افات الزمان مع اختلال البال وتفرق الحواس وارجو من الله الاجر والقبول ومن ناظر به طلب الغفران لتلك النفس المحتاجة الذليلة عند الحيوة وبعد الموت اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات واغفر لى ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا واجزهما بالاحسان احسانا والسيئات غفرانا ووفقني وجميع الاخوان للتقى وطلب العلم كما تحب و ترضى