الجميع كيف يجوز للحكيم الحكم بتاثيمهم وهل هو الا حكم بخلاف ما يستحقونه وظلم بالنسبة إليهم ان فرع على ذلك ورود العقوبة عليهم كما هو قضية التأثيم وان اراد بذلك ان الحكم بالوجوب على البعض ولا قاض بوجوبه على الكل ثانيا عند التر نظرا إلى كون البعض المط عنوانا لكل من الابعاض فيتفرع عليه تاثيم الكل حسبما مر بيانه ويساعده فهم العرف وهو متجه وان بعد عن كلامه الا انه عين القول بوجوبه على الكل فانهم لا يريدون به سوى ذلك عن التحقيق حسبما فصلنا القول فيه الثالث ان مقتضى الوجوب على البعض هو الحكم بتاثيم البعض دون الكل وما يرى من استحقاق الجميع للعقوبة انما هو لاجل يستلزمه ذلك التكليف الكفائي من الوجوب العينى المشروط المتعلق بكل واحد منهم حسبما مر الكلام فيه وفيه ما عرفت من بطلان القول بثبوت تكليفين في المقام مضافا إلى استحقاق كل منهم العقوبة من جهة الوجوب المتعلق باحدهما لا يقضى بمعقولية الوجوب الاخر مع عدم استحقاق العقوبة من جهة مخالفته ثانيها انه لو وجب على احدهم فلا يتين له عندنا ضرورة فاما ان يكون معينا بحسب الواقع أو يكون مبهما في الواقع ايض لا سبيل إلى شئ من الوجهين اما الاول فلوضوح عدم استحقاق شخص للعقوبة من جهة ترك ما وجب عليه بل قضية دوران التكليف في غير الكفائي بين شخصين عدم تعلقه بشئ منهما وعدم استحقاق كل منهما للعقوبة بتركه كما في الجناية الدايرة بين شخصين واما الثاني فلكون الوجوب امرا خارجيا لا يمكن تعلقه خارجا بالمبهم بل لابد له من متعلق في الخارج ليصح تعلقه به وقد يورد عليه بما سيجيئ الاشارة إليه والى جوابه في حجة القول للثاني ثالثها انه يصح لكل منهم ان ينوى الوجوب بفعله اجماعا ولو كان واجبا على البعض لما صح ذلك لكون قصد الوجوب من غير من يجب عليه بدعة محرمة وأورد عليه بان الواحد الغير المعين لما كان ملحوظا على وجه اللا بشرط كان صادقا على كل منهم انه البعض وكان ذلك حاصلا به فصح لكل منهم قصد الوجوب فيه ان ذلك عين القول بوجوبه على الكل حسبما مر بيانه فهو ايض واجب على الكل بدلا على نحو صدق البعض عليهما لكن لا يقوم الوجوب الا بكل واحد لا بمفهوم البعض أو لا وجود له كك ليعقل تعلق الوجوب به حجة القول الثاني امور الاول انه لو وجب على الجميع لما سقط بفعل البعض والتالى بط اجماعا وارد عليه بان سقوط الوجوب بفعل البعض بل يفعل غير المكلف لا ينافى وجوبه على ذلك المكلف كما ان اداء الدين من غير المديون قاض بسقوطه عنه مع ان المؤدى لا يجب عليه الاداء وفيه ان سقوط الواجب قد يكون بادائه وقد يكون بانتفاء موضوعه والسقوط المفروض في المقام انما هو بادائه ولا يعقل ان يكون بفعل غير المكلف وقد يدفع بان سقوط الواجب عن البعض الفاعل انما هو بالاداء وعن الباقين بانتفاء موضوعه ويدفعه بان سقوط الواجب عن الكل انما هو بادائه وان كان المؤدى هو البعض حسبما عرفت الثاني ان اداء الواجب بقيام البعض به دليل على تعلق الوجوب بالبعض فالمقتضى له موجود والمانع منه مفقود إذ لا يتصور هناك مانع سوى ابهام البعض وهو غير قابل للمنع ولا لقضى بالمنع من تعلق الوجوب به في المخير ايض وقد عرفت خلافه والجواب عنه ظهور الفرق بين المقامين إذ لا يعقل تعلق الاثم بواحد غير معين من الشخصين ولا مانع من لحوق الاثم بواحد معين لترك واحد غير معين من الفعلين وبالجملة لا يعقل تاثيم المبهم دون التأثيم به فهو الفارق بين الامرين والسر فية ان احد الفعلين مفهوم متعين في الذهن فيمكن اشتغال الذمة به فان الذمة بمنزلة الذهن يتعين فيه الكلى فيصبح اشتغالها به اما احدى الذمتين لها في الخارج فلا يعقل تعلق الاشتغال بهما في الخارج مع ابهامها فيه كما ان حصول احد التصورين في النفس من دون تعيينه بحسب الواقع مما يستحيل عقلا دون تصور مفهوم احد الشيئين من غير تعيين ذلك الشى ء وهو ظاهر وارد عليه بان ما ذكر انما يتم لو كان مذهبهم تاثيم واحد مبهم منهم عند الترك اما لو قالوا بتاثيم الجميع كما هو المذهب فلا يرد ذلك ولا منافات بين الوجوب على البعض وتاثيم الكل عند ترك الكل وفيه انه البناء مع على تعلق الوجوب بواحد مبهم لا وجه للحكم بتاثيم الجميع فانه انما يصح القول به لو قيل بقضاء ذلك بوجوب الاقدام في الظ على الجميع ولا دليل عليه بل قضية الاصل ح دفع كل واحد منهم الوجوب عن نفسه بالاصل كالجناية الدائرة بين شخصين بخلاف ماذا اشتغلت الذمة باحد الفعلين على وجوه الابهام لوجوبهما عليه اذن من جهة تحصيل اليقين بالفراغ بعد اليقين بالاشتغال فذلك فرق اخر بين الامرين ولو قيل في المقام بوجوب الاقدام على الجميع من جهة النص كان ذلك قولا بوجوبه على الجميع هف ثم انه مع الغض عن ذلك وتسليم قضاء ذلك بوجوب الاقدام على الجميع في الظ فقضية الترك من الكل تاثيم واحد غير معين منهم بترك نفس الواجب و تاثيم الباقين من جهة التحرى ولا يعقل في الفرض المذكور تاثيم الجميع على ترك نفس الفعل مع عدم تعلق الوجوب بهم كك فالمفسدة على حالها والتحقيق في المقال ان يق انه ان اراد المستدل بتعلق الوجوب باحدهم على سبيل الابهام من دون ان يتعلق بخصوص بعضهم اصلا فقد عرفت انه غير معقول إذ الوجوب امر خارجي لابد له من متعلق متعين في الخارج إذ لا وجود لغير المتعين واقعا في الخارج فكيف يعقل تعلق الوجوب به في الخارج كيف ويصح سلب التكليف ح عن خصوص كل من تلك الاحاد فيصح السلب الكلى المناقض للايجاب الجزئي بل ربما لا يصح القول بتعلقه بالمبهم على الوجه المذكور في الواجب المخير مع تعلقه به في الذمة حسب ما مر الكلام فيه وان اراد تعلقه باحدهم بملاحظة المفهوم الكلى الصادق على كل منهم نظير ما ذكرنا في التخيير ولا مانع منه فان الكلى المذكور امر متعين في الخارج في ضمن مصاديقه وتعلق التكليف به قاض بتعلق الموجوب بكل من مصاديقه على سبيل البدلية كوجوب الافراد كك عند تعلق الامر بالطبيعة إذ ليس وجوبها كك من باب المقدمة بل هي واجبة كك بعين وجوب الطبيعة كما سيأتي الكلام فيه انشاء الله الا ان هناك فرقا بين المقامين سنشير إليه انش فايجاب الفعل على احدهم بالوجه المذكور عن ايجابه على الجميع بالوجه المذكور حسبما قررنا كما ان ايجاب احد الفعلين في المخير عين ايجاب الجميع على وجه التخيير حسب ما مر وقد عرفت عود النزاع ح لفظيا لكن لا يذهب عليك الفرق بين احد الافراد الملحوظ في الكفائي واحدها الملحوظ في المخير فانه لا يمكن ان يلحظ الاخذ في الاول الا عنوانا للجزئيات المندرجة تحته ويكون الحكم متعلقا بتلك الجزئيات ابتداء وان لو حظت بذلك العنوان الواحد