responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 270
الجميع كيف يجوز للحكيم الحكم بتاثيمهم وهل هو الا حكم بخلاف ما يستحقونه وظلم بالنسبة إليهم ان فرع على ذلك ورود العقوبة عليهم كما هو قضية التأثيم وان اراد بذلك ان الحكم بالوجوب على البعض ولا قاض بوجوبه على الكل ثانيا عند التر نظرا إلى كون البعض المط عنوانا لكل من الابعاض فيتفرع عليه تاثيم الكل حسبما مر بيانه ويساعده فهم العرف وهو متجه وان بعد عن كلامه الا انه عين القول بوجوبه على الكل فانهم لا يريدون به سوى ذلك عن التحقيق حسبما فصلنا القول فيه الثالث ان مقتضى الوجوب على البعض هو الحكم بتاثيم البعض دون الكل وما يرى من استحقاق الجميع للعقوبة انما هو لاجل يستلزمه ذلك التكليف الكفائي من الوجوب العينى المشروط المتعلق بكل واحد منهم حسبما مر الكلام فيه وفيه ما عرفت من بطلان القول بثبوت تكليفين في المقام مضافا إلى استحقاق كل منهم العقوبة من جهة الوجوب المتعلق باحدهما لا يقضى بمعقولية الوجوب الاخر مع عدم استحقاق العقوبة من جهة مخالفته ثانيها انه لو وجب على احدهم فلا يتين له عندنا ضرورة فاما ان يكون معينا بحسب الواقع أو يكون مبهما في الواقع ايض لا سبيل إلى شئ من الوجهين اما الاول فلوضوح عدم استحقاق شخص للعقوبة من جهة ترك ما وجب عليه بل قضية دوران التكليف في غير الكفائي بين شخصين عدم تعلقه بشئ منهما وعدم استحقاق كل منهما للعقوبة بتركه كما في الجناية الدايرة بين شخصين واما الثاني فلكون الوجوب امرا خارجيا لا يمكن تعلقه خارجا بالمبهم بل لابد له من متعلق في الخارج ليصح تعلقه به وقد يورد عليه بما سيجيئ الاشارة إليه والى جوابه في حجة القول للثاني ثالثها انه يصح لكل منهم ان ينوى الوجوب بفعله اجماعا ولو كان واجبا على البعض لما صح ذلك لكون قصد الوجوب من غير من يجب عليه بدعة محرمة وأورد عليه بان الواحد الغير المعين لما كان ملحوظا على وجه اللا بشرط كان صادقا على كل منهم انه البعض وكان ذلك حاصلا به فصح لكل منهم قصد الوجوب فيه ان ذلك عين القول بوجوبه على الكل حسبما مر بيانه فهو ايض واجب على الكل بدلا على نحو صدق البعض عليهما لكن لا يقوم الوجوب الا بكل واحد لا بمفهوم البعض أو لا وجود له كك ليعقل تعلق الوجوب به حجة القول الثاني امور الاول انه لو وجب على الجميع لما سقط بفعل البعض والتالى بط اجماعا وارد عليه بان سقوط الوجوب بفعل البعض بل يفعل غير المكلف لا ينافى وجوبه على ذلك المكلف كما ان اداء الدين من غير المديون قاض بسقوطه عنه مع ان المؤدى لا يجب عليه الاداء وفيه ان سقوط الواجب قد يكون بادائه وقد يكون بانتفاء موضوعه والسقوط المفروض في المقام انما هو بادائه ولا يعقل ان يكون بفعل غير المكلف وقد يدفع بان سقوط الواجب عن البعض الفاعل انما هو بالاداء وعن الباقين بانتفاء موضوعه ويدفعه بان سقوط الواجب عن الكل انما هو بادائه وان كان المؤدى هو البعض حسبما عرفت الثاني ان اداء الواجب بقيام البعض به دليل على تعلق الوجوب بالبعض فالمقتضى له موجود والمانع منه مفقود إذ لا يتصور هناك مانع سوى ابهام البعض وهو غير قابل للمنع ولا لقضى بالمنع من تعلق الوجوب به في المخير ايض وقد عرفت خلافه والجواب عنه ظهور الفرق بين المقامين إذ لا يعقل تعلق الاثم بواحد غير معين من الشخصين ولا مانع من لحوق الاثم بواحد معين لترك واحد غير معين من الفعلين وبالجملة لا يعقل تاثيم المبهم دون التأثيم به فهو الفارق بين الامرين والسر فية ان احد الفعلين مفهوم متعين في الذهن فيمكن اشتغال الذمة به فان الذمة بمنزلة الذهن يتعين فيه الكلى فيصبح اشتغالها به اما احدى الذمتين لها في الخارج فلا يعقل تعلق الاشتغال بهما في الخارج مع ابهامها فيه كما ان حصول احد التصورين في النفس من دون تعيينه بحسب الواقع مما يستحيل عقلا دون تصور مفهوم احد الشيئين من غير تعيين ذلك الشى ء وهو ظاهر وارد عليه بان ما ذكر انما يتم لو كان مذهبهم تاثيم واحد مبهم منهم عند الترك اما لو قالوا بتاثيم الجميع كما هو المذهب فلا يرد ذلك ولا منافات بين الوجوب على البعض وتاثيم الكل عند ترك الكل وفيه انه البناء مع على تعلق الوجوب بواحد مبهم لا وجه للحكم بتاثيم الجميع فانه انما يصح القول به لو قيل بقضاء ذلك بوجوب الاقدام في الظ على الجميع ولا دليل عليه بل قضية الاصل ح دفع كل واحد منهم الوجوب عن نفسه بالاصل كالجناية الدائرة بين شخصين بخلاف ماذا اشتغلت الذمة باحد الفعلين على وجوه الابهام لوجوبهما عليه اذن من جهة تحصيل اليقين بالفراغ بعد اليقين بالاشتغال فذلك فرق اخر بين الامرين ولو قيل في المقام بوجوب الاقدام على الجميع من جهة النص كان ذلك قولا بوجوبه على الجميع هف ثم انه مع الغض عن ذلك وتسليم قضاء ذلك بوجوب الاقدام على الجميع في الظ فقضية الترك من الكل تاثيم واحد غير معين منهم بترك نفس الواجب و تاثيم الباقين من جهة التحرى ولا يعقل في الفرض المذكور تاثيم الجميع على ترك نفس الفعل مع عدم تعلق الوجوب بهم كك فالمفسدة على حالها والتحقيق في المقال ان يق انه ان اراد المستدل بتعلق الوجوب باحدهم على سبيل الابهام من دون ان يتعلق بخصوص بعضهم اصلا فقد عرفت انه غير معقول إذ الوجوب امر خارجي لابد له من متعلق متعين في الخارج إذ لا وجود لغير المتعين واقعا في الخارج فكيف يعقل تعلق الوجوب به في الخارج كيف ويصح سلب التكليف ح عن خصوص كل من تلك الاحاد فيصح السلب الكلى المناقض للايجاب الجزئي بل ربما لا يصح القول بتعلقه بالمبهم على الوجه المذكور في الواجب المخير مع تعلقه به في الذمة حسب ما مر الكلام فيه وان اراد تعلقه باحدهم بملاحظة المفهوم الكلى الصادق على كل منهم نظير ما ذكرنا في التخيير ولا مانع منه فان الكلى المذكور امر متعين في الخارج في ضمن مصاديقه وتعلق التكليف به قاض بتعلق الموجوب بكل من مصاديقه على سبيل البدلية كوجوب الافراد كك عند تعلق الامر بالطبيعة إذ ليس وجوبها كك من باب المقدمة بل هي واجبة كك بعين وجوب الطبيعة كما سيأتي الكلام فيه انشاء الله الا ان هناك فرقا بين المقامين سنشير إليه انش فايجاب الفعل على احدهم بالوجه المذكور عن ايجابه على الجميع بالوجه المذكور حسبما قررنا كما ان ايجاب احد الفعلين في المخير عين ايجاب الجميع على وجه التخيير حسب ما مر وقد عرفت عود النزاع ح لفظيا لكن لا يذهب عليك الفرق بين احد الافراد الملحوظ في الكفائي واحدها الملحوظ في المخير فانه لا يمكن ان يلحظ الاخذ في الاول الا عنوانا للجزئيات المندرجة تحته ويكون الحكم متعلقا بتلك الجزئيات ابتداء وان لو حظت بذلك العنوان الواحد


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست