responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 217
حسبما يأتي الاشارة إليه إنش‌ ثانيها أنه هل يتصور تقدم وجوب المقدمة على وجوب ذيها بحيث لو علم أو ظن تعلق الوجوب بذي المقدمة بعد ذلك وجب عليه الاتيان بالمقدمة قبل وجوبها أو أنها لا تجب إلا بعد وجوب ذيها وليس الكلام في ذلك مبنيا على القول بوجوب المقدمة بل يجري على القول بعدم وجوبها أيض إذا كانت مما تعلق الامر عليها بها أصلة لاجل غيرها والحاصل إنه إذا كان الوجوب المتعلق بالفعل غيريا سواء كان ثبوته له على وجه التبعية أو بالاصالة كما في الوضوء بالنسبة إلى الصلوة الواجبة فهل يتوقف وجوبه على وجوب ذلك الغير أو يمكن القول بوجوبه قبل وجوب الاخر قولان والمحي عن ظاهر الجمهور البناء عليالاول من غير اشكال فيه ولذا قطعوا بعدم وجوب الوضوء قبل وجوب شئ من غاياته وذهب جماعة منهم صاحب الذخيرة والمحقق الخونساري إلى الثاني وزعموا أنه لا مانع من أن يكون الفعل واجب لغيره قبل وجوب غايته إذا كان وجوبها في وقتها معلوما أو مظنونا واحتج للاول بأن السبب في وجوب ما يجب لغيره هو وجوب ذلك الغير ولذا يسقط وجوبه عند سقوط الوجوب عن الغير فلا يتعقل لقدم وجوبه على وجوب ذلك الغير إذ لا يتقدم المعلول على علته وأورد عليه بالمنع من كون العلة وجوب المقدمة منحصرة في وجوب ذيها لجواز أن يكون العلة فية أحد الامرين من ذلك ومن العلم أو الظن بوجوبه في المستقبل مع مطابقته للواقع فلا مانع إذن من وجوبها قبل وجوب الغاية نظرا إلى حصول العلة الثانية ويدفعه أن المقصود من العلم أو الظن بوجوب الغير في وقته هو وجوبه مطلقا ولو مع ترك مقدمته قبل وجوبه فيكون ترك المقدمة باعثا على ترك الواجب في ذلك الوقت لعدم التمكن منه ح أو يراد بذلك العلم أو الظن بوجوبه على فرض وجود مقدمته لا مع عدمه فعلى الاول يتم ما ذكر من الوجه لكن تحقق الوجوب على النحو المذكور غير معقول إذ لا يصح إيجاب الفعل مع عدم القدرة على مقدمته وعلى الثاني لا وجه لتعلق الوجوب بالمقدمة مع أن المفروض كون وجودها شرطا لوجوب غايتها فمع انتفاء وجودها لا يتحقق وجوب الغاية في الخارج حتى يجب المقدمة لاجله فلا يعقل هناك علم أو ظن بوجوبه مع ترك مقدمته ويمكن دفع ذلك تارة باختيار الوجه الاول ولا مانع من وجوب الفعل ح إذا كان ترك المقدمة عن اختيار المكلف بناء على أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار وقد مرت الاشارة إليه وإلى ما فيه وأيض قد تكون المقدمة مقدورة بعد تعلق الوجوب بالفعل وح فيتصف الغاية بالوجوب في وقتها فلا مانع من تعلق الوجوب بمقدمتها بعد العلم أو الظن بذلك وجوبا موسعا فيتخير المكلف بين أدغائه قبل دخول وقت الغاية وبعده وتارة باختيار الثاني وما ذكر من كون وجوب الفعل مشروطا ح بوجود مقدمته فلا يتصور ح وجوب مقدمته للاتفاق على عدم وجوب مقدمة الواجب المشروط مدفوع بأنه إنما لا يتصف مقدمة الواجب المشروط بالوجوب من جهة الامر المتعلق بذلك الواجب لتوقف تعلقه به على وجود ذلك الشرط بالامر الذي يتعلق بالمشروط على تقدير وجود المشروط وأما وجوبه بامر آخر متعلق بالمقدمة لاجل الايصال إلى الغاية الاتية فلا مانع منه وح فيتقدم وجوب المقدمة على وجوب ذيها من جهة تعلق ذلك الامر بها وأيض لا توقف لوجوب الواجب بعد ذلك على وجود الشرط المذكور بل إنما يتوقف على القدرة عليه فإذا كانت القدرة عليه حاصلة مع التأخير لم يكن ذلك من قبيل وجوب مقدمة الواجب المشروط وح فالقول بتوقف تعلق الوجوب به على فرض وجود مقدمته غير متجه إلا بالنسبة إلى المقدمة التي لا يتمكن منها مع التأخير لا مط وفيه أن كون مجرد العلم أو الظن بوجوب الواجب فيما بعد ذلك علته لوجوب الفعل قبله مما لا وجه له لوضوح أن وجوب الفعل شرعا لابد أن يستند إلى طلب الشارع إما أصالة أو تبعا وليس مجرد العلم بوجوب ذلك الفعل فيما يأتي قاضيا بالامر بما يتوقف عليه قبل وجوب ذلك الشئ بشئ من الوجهين المذكورين أما الاول فواضح وأما الثاني فلانه لم يكن نفس وجوب الشئ فيما يأتي قاضيا بوجوب ما يتوقف عليه قبله لم يعقل أن يكون مجرد العلم به سببا لحصوله وتوضيح ذلك أن هناك وجوبا للفعل في المستقبل ووجوبا لما يتوقف عليه قبل وجوب ذلك الفعل وعلما بوجوب ذلك الفعل في المستقبل وعلما بوجوب المقدمة قبل ذلك وغاية ما يتخيل في المقام حصول الملازمة بين الوجوبين ويتفرع عليه الملازمة بين العلمين بعد العلم بالملازمة المذكورة واعتبار الملازمة بين العلم بوجوب الفعل في المستقبل ونفس وجوب المقدمة قبل وجوبه مما لا يعقل وجهه فاما إذا لم يكن هناك ملازمة بحسب الواقع بين وجوب الفعل في المستقبل ووجوب مقدمته قبله لوضوح فساد حصول اللازم قبل حصول الملزوم لم يعقل تأثير العلم بالاول في وجود الثاني ولا العلم به نعم يمكن أن يتعلق من الشارع أمرا صلى بالمقدمة منوطا بالعلم أو الظن بل مجرد احتمال وجوب ذلك الفعل في المستقبل فينتسب وجوب المقدمة المفروضة عن الامر المتعلق بها لا عن مجرد العلم أو الظن أو الاحتمال المفروض وتحقيق المقام أنه إن فسر الوجوب الغيري بما يكون وجوب الفعل منوطا بوجوب غيره وحاصلا من جهة حصوله من غير أن يكون له مطلوبية بحسب ذاته بل إنما يكون مطلوبيته لاجل مطلوبية غيره فيكون وجوبه في نفسه عين وجوبه لوجوب غيره لم يتعقل الوجوب الغيري قبل حصول الوجوب النفسي لتفرع حصوله على حصول ذلك وتقومه به وإن تعلق به أمر اصلي وإن فسر الوجوب الغيري بما لا يكون المصلحة الداعية إلى وجوبه حاصلة في نفسه بل يكون تعلق الطلب به لاجل مصلحة حاصلة بفعل غيره لا يجوز تفويت المكلف لها فيجب عليه ذلك ليتمكن من اتيانه بذلك الغير أمكن القول بوجوبها قبل وجوب ذيها لا من جهة الامر الذي يتعلق بذيها بل بامر اصلي متعلق بها وح فلا يكون مطلوبية الفعل حاصلة من مطلوبية غيره آتية من قبله وإنما هي حاصلة من الطلب المستقل المتعلق به غاية الامر أن تكون الحكمة الباعثة على تعلق الطلب به تحصيل الفايدة المترتبة على فعل آخر يكون الفعل المذكور موصلا إليه إن بقي المكلف على حال يصح تعلق ذلك التكليف به عند حضور وقته وقضية ذلك استحقاق المكلف للعقاب عند تركه لمخالفته للامر المتعلق به وإن لم يكن تقويته للواجب المشروط عصيانا موجبا للعقاب نظرا إلى أن تفويته له قبل تعلق الوجوب به فقد صار المكلف على حال لا يتعلق ذلك التكليف به حتى يكون عاصيا بتركه ولا فرق ح بين ما إذا علم وجوب الفعل الاخر في وقته أو ظنه أو احتمله فظهر بما قررنا أن الاستناد


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست