responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 216
بأنه إن خص ذلك بالشروط الشرعية لم يتجه ليكون الاشارة إلى الدليل المذكور لم يفد ذلك وجوب الشرط مط كما هو قضية اطلاقه وإن أراد به مطلق الشرط ما ذكره من الملازمة ولا يجري ما ذكره مع فساده في غير الشروط الشرعية كما لا يخفى وليختم الكلام في المقام ببيان أمور أحدها إنه يجري الكلام المذكور في وجوب المقدمة وعدمه بالنسبة إلى اجزاء الواجب أيض نظرا إلى توقف وجود الكل على وجود ها فلابد من الاتيان بها لاجل أداء الكل فح يجب الاتيان بها لاجل أدائه بناء على القول بوجوب المقدمة ولا يجب الاتيان بها بناء على عدم وجوبها فالحال فيها كالحال في المقدمات من غير فرق فالوجوب المتعلق بها على القول بوجوب المقدمة توصلي أيض ودلالة وجوب لكل على وجوبها بالاستلزام العقلي كالمقدمات وقد يتخيل الفرق بين الامرين بان دلالته على وجوب الكل على وجوب اجزائه على سبيل التضمن لاندراجها فيه دون المقدمات الخارجة لانه لا يعقل افادته لوجوبها الا على وجه الاستلزام فلا وجه لجعل الدلالة في المقامين على نحو واحد ومن ذلك يظهر أن دلالة وجوب الكل على وجوب أجزائه مما لا مجال للت‌ فيها كيف وقد عد دلالة التضمن من المنطوق الصريح بخلاف المقدمات فان دلالة الالتزام مبنية على ثبوت الاستلزام وهو قابل للانكار والمنع ويدفعه أن هناك فرقا بينا بين وجوب الجزء بوجوب الكل و في ضمنه ووجوب الجزء بسبب وجوب الكل ولاجله والقدر المسلم في المقام هو الوجه الاول ولا ريب في أن المتصف بالوجوب على الحقيقة إنما هو الكل وان الجزء إنما يتصف به من جهة اتصاف الكل به فذلك الاتصاف منسوب إلى الكل بالذات و إلى أجزائه بالعرض نظير ما ذكرناه في المقدمات وقد عرفت أن ذلك غير المتنازع فيه في المقام إلا أن ملاحظة وجوب الاجزاء كك على سبيل التضمن وملاحظة وجوب المقدمات على سبيل الالتزام وأما الوجه الثاني فيتوقف القول به على وجوب المقدمة فهو وجوب غيري متعلق بذات الجزء من حيث توقف الكل عليه وكون ايجاده مؤديا إلى ايجاد الكل وهذه الدلالة على سبيل الالتزام استلزام في المقامين من غير فرق بين الامرين هذا إذا قام الوجوب بالكل من حيث إنه كل دون ما إذا قام بالاجزاء وبعبارة أخرى إنما يكون الحال على ما ذكر إذا قام الوجوب بالكل من حيث إنه كل بمجموع الاجزاء لا بجميعها وتوضيح الحال أن الصفات العارضة للكل قد يكون عارضة لمجموع الاجزاء من دون أن يكون عارضة لكل منها في الوحدة العارضة على الكل وقد يكون عروضه للكل عين عروضه لاجزائه كعروض السواد على الجسم فانه كما يتصف به الكل على سبيل الحقيقة كك اجزاؤه وح فنقول إن عروض الوجوب للكل يتصور على كل من الوجهين المذكورين فانه قد يكون مطلوب الامر هو ايجاد الكل من حيث إنه كل حتى إنه لو أتى به ناقصا لم يكن مطلوبا له لا راجحا عنده كما هو الحال في وجوب الصلوة وقد يكون مطلوبه هو كل الاجزاء بأن لا يكون للهيئة الاجتماعية مدخلية في تعلق الوجوب بالاجزاء فيكون نسبة الوجوب إلى الاجزاء على نسبته إلى الكل كما في وجوب الزكوة وصيام شهر رمضان بالنسبة إلى أيامه لقيام الوجوب حقيقة بكل جزء من أجزاء الزكوة وكل يوم من أيامه ولذا يحصل الامتثال بحسبه بالنسبة إلى كل منها فليس الكل الا عنوانا لاجزائه ويكون الحكم متعلقا بالاجزاء فهي ح مطلوبة بالذات على وجه الحقيقة بخلاف الوجه الاول فالفرق بين الوجهين نظير الفرق بين العام المجموعي والاستغراقي فكما أن هناك اعتبارين حاصلين في الحكم المتعلق بالجزئيات كذا في المقام بملاحظة الاجزاء فكل الاجزاء في الصورة الاولى متعلق للطلب على سبيل الحقيقة بعنوان واحد أعنى عنوان الكل من حيث هو وليست دلالته على الاجزاء مقصودة الا بقصد الكل كتعلق الحكم بها من غير أن يتعلق القصد ولا الحكم بشئ منها في نفسه ولا من حيث أدائه إلى أداء الكل ولو قلنا بدلالته على ثبوت الحكم للاجزاء من الحيثية المذكورة فهي بملاحظة أخرى غير تلك الملاحظة وتلك الاجزاء في الصورة الثانية متعلقة للطلب حقيقة بعنوان واحد أيض أعنى بملاحظة الكل لكن لا يتعلق الحكم به من حيث هو كل بل لما جعل ذلك العنوان مرآتا لملاحظة ما له من الاجزاء فكل من تلك الاجزاء متعلق للطلب على سبيل الحقيقة ودلالة وجوب الكل على وجوبها كك على سبيل التضمن فلا بد من الفرق بين الصورتين وما ذكرناه من أن دلالته على الاجزاء وجوب من باب المقدمة من جهة استلزام وجوب الكل لوجوبها انما هو في الصورة الاولى خاصة ثم اعلم ان هناك فرقا بين وجوب الاجزاء من باب المقدمة ووجوب المقدمات فان الاجزاء انما يكون مطلوبا لاجل اداء الواجب بحصولها وساير المقدمات انما يتعلق التكليف بها لادائها إلى أداء الواجب ويتفرع على ذلك عدم امكان أداء الواجب بحصولها وساير المقدمات انما يتعلق لادائها إلى أداء الواجب ويتفرع على ذلك عدم امكان أداء الواجب مع تحريم الجزء مط بخلاف المقدمات الخارجية عن الواجب وتوضيح المقام أن مقدمة الواجب وجزئه إن كانت منحصرة في المحرم كان التكليف بالواجب ساقطا إلا إذا كان اهتمام الشارع باداء ذلك الواجب اعظم من ترك ذلك المحرم فلا يقضي ذلك ح بسقوط الواجب إلا أنه لا تحريم ح للمقدمة أو الجزء المفروضين وإن لم يكن المقدمة أو الجزء منحصرة في المحرم لكن اختار المكلف أدائها بالمحرم فلا يمنع ذلك من أداء الواجب وصحته بالنسبة إلى المقدمة بخلاف الجزء إذ مع جزئيته لا يمكن اتصاف الكل بالوجوب وذلك لتقوم الكل باجرائه فإذا كان الجزء حراما لم يكن الكل الحاصل به راجحا اقصى الامر ح اختلاف الجهتين في اجتماع الواجب والحرام والتحقيق عدم تصحيح ذلك اجتماع الحكمين كما سيجيئ تفصيل القول فيه إنش‌ ولا يجري ذلك بالنسبة إلى المقدمة لخروجها عن حقيقة الواجب فيكون اختيار المحرم مسقطا لما تعلق به التكليف من المقدمة لحصول الغرض منها إذ لا مانع ح من رجحان العفل مع مرجوحيته ما يوصل به إليه بخلاف الجزء ومن ذلك يظهر الحال فيما إذا انحصرت المقدمة في المحرم وتصدى المكلف لاتيانها فانه إن كانت المقدمة متقدمة على الفعل قضى اختياره بتعلق الوجوب بالمكلف بعد حصولها إذ لا مانع ح من تعلق الامر وإن كانت مقارنة للفعل منع ذلك من تعلق الامر وذلك لانتفاء التمكن شرعا من أداء المقدمة ومن البين أن جميع الواجبات مقيدة بالنسبة إلى التمكن منها ومن مقدماتها نعم قد يصح تعلق الامر به فيصح الفعل ح في بعض الوجوه


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست