responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 206
فإن كلا من خروجه وبقائه في ذلك المكان حرام عليه مع انحصار امره في الوجهين وليس ذلك إلا بسوء اختياره في الاقدام على الدخول فظهر بذلك الفرق بين القول بوجوب المقدمة وعدمه إذ ليس التكليف بذي المقدمة على فرض ترك المقدمة من سوء اختيار المكلف بناء على الثاني لجواز ذلك بالنسبة إليه بخلاف ما إذا قيل بالاول وقد يق إن الاستحالة في المقام إنما نشاء أيض من قبل المكلف فلا مانع من حسن العقاب على ترك الفعل الممتنع بسبب اختياره ترك مقدمة يعلم كونها مقدمة له وإن لم يكن ترك تلك المقدمة محرما كما أنه لا مانع من حسن العقاب على ترك الفعل الممتنع بسبب سوء اختيار المكلف من جهة اقدامه على الحرام كذا يستفاد من كلام بعض الافاضل وفيه أنه إن أريد أن الاختيار المذكور لما كان سببا لترك الواجب كان مصححا للعقوبة على ترك ذلك الواجب من غير أن يبقى التكليف بالفعل بعد امتناعه ولا أن تكون تلك العقوبة على نفس اختياره ذلك فهو عين ما ذكرناه في الوجه الاول وقد عرفت أن مقتضاه كون الاختيار المذكور باعثا على استحقاق العقوبة من حيث ادائه إلى ترك الواجب وهو عين مفاد الواجب الغير ي ولذا يقبح عند العقل تجويز الامر لاختياره ذلك من حيث ادائه إلى ترك الواجب كيف ولو جوز له ذلك ولو من الحيثية المذكورة قبيح منها العقاب بعد ذلك وفيه خروج الوجوب عن الوجوب وإن أريد أن ترك المقدمة إنما يقتضي استحقاق العقوبة على ترك الواجب بعد ذلك وإن لم يبق هناك أمر بالفعل بعد ترك المقدمته فلا يكون المكلف عاصيا بمجرد ترك المقدمة وإنما تحقق عصيانه واستحقاقه للعقوبة عند ترك الواجب في زمانه المضروب له فيكون عاصيا للامر المتعلق به قبل ترك مقدمته بتركه للواجب في زمانه وإن سقط الامر بعد ترك المقدمة إذ لا يمنع ذلك من تحقق العصيان بالنسبة إلى الامر السابق ففيه أنه إذا سقط الامر عنه عند ترك المقدمة من غير تحقق عصيان ولا استحقاق عذاب أصلا ؟ ولو من جهة أدائه إلى ترك الواجب لم يعقل هناك عصيان ولا استحقاق للعقاب بعد ذلك إذ لا معنى ح لعصيانه للامر الساقط كما لا يخفى فدعوى أن سقوط الامر لا يمنع من استحقاق العقاب مما لا وجه له بل الحق عصيان الامر عند ترك مقدمته من حيث أدائه إلى ترك الواجب إن تعلق الامر بالفعل قبل مجيئ زمانه كما في الحج بعد حصول الاستطاعة وذلك قول بوجوب المقدمة حسبما قررناه والا منع ترك المقدمة من تعلق الامر به فلا وجوب حتى يلزم بذلك خروج الواجب عن كونه واجب وإن أريد أنه لا كان ترك المقدمة ناشيا عن اختياره كان ذلك مصححا لبقاء التكليف بذي المقدمة مع امتناعه بعد ذلك حيث إنه نشاء الامتناع عن اختياره كما هو ظ الفاضل المذكور وقد نص أيض بعد ذلك بأن العلم بعدم الصدور أو امتناعه لا يستلزم الا قبح إرادة وجود الفعل وطلبه وقدص تحصيله إذ بعد العلم بعدم الوقوع قطعا لا يجوز من العاقل أن يكون بصدد حصول ذلك الشئ ويقضى العقل بأن الغرض من الفعل الاختياري يجب أن يكون محتمل الوقوع وإن لم يچب أن يكون مظنونا أو معلوما إلا أنه قد يقرر أن الغرض من التكليف ليس ذلك بل الابتلاء لا بمعنى تحصيل العلم بما لم يكن معلوما بل بمعنى إظهار ما لم يكن ظاهرا على العقول القاصرة وإلا فهام السخيفة ففيه إنه إذا لم يكن يتعلق منع من الامر بترك المقدمة ولو من جهة أدائها إلى ترك ذيه لم يصح بعد اختياره لترك المقدمة إلزامه بادائه ذي المقدمة وإيجاب ذلك عليه مع امتناع صدوره عنه لما تقرر عندنا من امتناع التكليف بغير المقدور وتفسيره حقيقة التكليف بما ذكره مخالف لما هو ظاهر الش بين علمائنا من اتحاد معنى الطلب والارادة إلا أنه موافق للتحقيق كما مر تفصيل القول فيه وبه يصح القول بجواز التكليف بغير المقدور إذا كان من سوء اختيار المكلف إذ لو كان حقيقة التكليف إرادة الفعل على الحقيقة امتنع تعلقها بالمح مط لكنه لا يثمر في المقام إذ أقصى ما يترتب عليه أن يتعقل حصول التكليف بعد عروض الامتناع ولا يصحح ذلك حسن التكليف مع امتناع الفعل فإن إيراد التكليف المفروض على المكلف من دون ورود تقصير منه ظلم عليه نعم لو كان ذلك متفرعا على عصيانه وسوء اختياره صح ذلك إذ ليس وروده عليه ح من قبل الامر فنفى التفرقة بين الوجهين حسبما رامه الفاضل المذكور غير متجه فان قلت قد مر أن القائل بنفي وجوب المقدمة قد يلتزم بوجوبها بالعرض من جهة اتصاف ما لا ينفك عنها بالوجوب وح فالاقدام على تركها مع وجوبها كك كاف في انتفاء القبح عن بقاء التكليف بذيها قلت قد عرفت أن الحكم بوجوبها على الوجه المذكور ليس قولا بوجوبها حقيقة ولو لاجل الغير وإنما هو اتصاف لها بالوجوب على سبيل المجاز حسبما مر تفصيل القول فيه فلا يثمر شيئا في المقام إذ لا يتحقق بسببه سواء اختار من المكلف ليحسن من جهة إلزامه بالمح فت مضافا إلى عدم اشتماله على ما جعله غاية التكليف من الابتلاء والاختبار إذ لا يعقل حصوله بعد علم الامر والمأمور بامتناع الفعل فيكون التكليف به عبثا خاليا عن الفائدة قوله وأيضا فان العقلاء لا يرتابون اه أرادوا بذلك استحقاق الذم على ترك المقدمة وإن لم يكن الذم من جهة تركها في نفسها والا لكان وجوبها نفسيا وهو خلاف المدعي فالمقصود ترتب الذم على تركها من حيث ادائها إلى ترك ذيها وورود الذم عليه على الوجه المذكور مما لا مج للريب فيه ومقتضاه ثبوت الوجوب الغيري كما هو الحال فيما تعلق به صريح الامر من الواجبات الغيرية فان الذم الوارد هناك أيضا إنما هو من جهة أدائها إلى ترك الغير لا على ترك نفسها كما مرت الاشارة إليه والحاصل إن ترك المقدمة سبب لاستحقاق الذم لكن لا على تركها بل لادائها إلى ترك غيرها وبه يثبت المدعى ولا فرق في ذلك بين ما يكون زمان ايقاع المقدمة متقدما على الزمان الذي يصح فيه القعل كما في قطع المصافة من البلدان النائية بالنسبة إلى الحج وما لا يكون كك واستحقاق الذم في الاول إنما يحصل قبل مجئ زمان الفعل وترك الواجب فيه إن يترك المقدمة ح يحصل الاداء إلى ترك الواجب في وقته فيستحق به الذم على الوجه المذكور من غير أن يحسن هناك استحقاق آخر على ترك نفس الواجب في وقته واستحقاق الذم لترك المقدمة من جهة الاداء إلى ترك الواجب هو بعينه استحقاق الذم على ترك ذلك الواجب فيثبت إلى ترك المقدمة من جهة الاداء إلى ترك الواجب وإلى ترك نفس الواجب اصالة فظهر بما ذكرنا أن ما يتوهم في المقام من أن الدليل المذكور على فرض صحته إنما يفيد الوجوب النفسي دون الغيري


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست