responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 166
كون المطلوب في كل منها مغايرا للمطلوب بالاخر فيقيد بذلك اطلاق كل منها وهذا ظ في التكاليف الثابتة بالاوامر ونحوها من الالفاظ حيث ان فهم العرف حجة كافية في اثبات ذلك واما في التكاليف الثابتة بغير اللفظ بغير اللفظ كالاجماع والعقل فيتبع ذلك حال الدليل القائم عليه فان دل على كون المكلف به في كل منها مغايرا للاخر فذاك وان لم يقم دليل على تغاير المكلف به فظاهر الاصل قاض بالاجتزاء بالفعل الواحد لحصول الطبيعة المطلوبة بذلك والتحقيق ان يق انه لا اطلاق في المقام حتى يمكن التمسك به في حصول الامتثال والشغل اليقيني بالتكاليف قاض بوجوب تحصيل اليقين بالفراغ ولا يحصل الا مع تعدد الافعال على حسب تعدد التكاليف فلو كان الواجب هناك هي الطبيعة المطلقة لا بشرط المغايرة للاخر صح اداؤها بفعل واحد وان كان الواجب هو الطبيعة المقيدة بما يغاير اداء الواجب الاخر لم يصح الاكتفاء بفعل واحد في ادائها وحيث ان الواجب هناك دائر بين الوجهين توقف البرائة اليقينية عند اليقين بالاشتغال على مراعاة الوجه الثاني والقول باصالة عدم تقيد الواجبين بما ذكر مدفوع بما عرفت من انتفاء الاطلاق في المقام ليتمسك في نفى التقييد بالاصل المذكور ومع دوران الامر بين تعلق الوجوب بالمطلق فاللازم ح هو الرجوع إلى ما يقتضيه اليقين بالاشتغال من تحصيل اليقين بالفراغ هذا والذى يظهر من جماعة من المتأخرين في بحث تداخل الاغسال قضاء الاصل بالتداخل في المقام وحصول امتثال الجميع بفعل واحد الا ان يدل دليل على لزوم التكرار والذى يستفاد من كلماتهم في هذا المقام على ما يظهر مما ذكره بعض الاعلام التمسك في ذلك بامرين احدهما الاصل فان تعدد المكلف به خلاف الاصل وغاية ما يثبت في المقام تعدد التكاليف وهو لا يستلزم تعدد المكلف به كما عرفت في الصورة المتقدمة فإذا امكن اتحاده كان الاصل فيه الاتحاد وعدم التعدد ثانيهما ان امتثال الاوامر حاصل بايجاد الطبيعة مرة لاطلاق النص فلا حاجة إلى التكرار وتوضيح ذلك ان مواد الاوامر حسبما مر بيانه انما تفيد الطبايع المطلقة المعراة عن التقييد بشئ من القيود وهى حاصلة بالفرد المفروض فيكون الاتيان به اداء للمأمور به بالنسبة إلى كل من تلك الاوامر نظرا إلى اطلاقها ويدفعهما ما عرفت من قضاء العرف بخلاف المذكور إذ ليس المستفاد عرفا من تلك الاوامر بعد ملاحظة بعضها مع البعض الا تعدد المكلف به وكون المطلوب في كل منها مغايرا لما يراد بالاخر فمواد تلك الاوامر وان كانت موضوعة بازاء الطبايع المطلقة القاضية باداء الجميع بالاتيان بمصداق واحد لحصول الطبيعة المطلوبة بتلك الاوامر في ضمنه الا ان صريح فهم العرف يابى عن ذلك الا ترى ان السيد إذا قال لعبده اشتر منا من اللحم واشتر منا من اللحم لم يفهم منع بعد فهم تعدد التكليفين من جهة العطف الا كون المطلوب بالثاني هو المن المغاير للاول فان كان الحال كك في الامرين المتعاقبين كان الامر في غير المتعاقبين ايضا ذلك اذلا يتصور فرق بينهما بعد البناء على تعدد التكاليف كما هو مفروض البحث بل فهم العرف حاصل هناك ايضا بعد ملاحظة الامرين معا والبناء على تعدد التكليفين من غير تأمل منهم في ذلك فيكون ذلك في الحقيقة قيدا في المطلوب بكل من الامرين أو الاوامر المتعلقة بالطبيعة وذلك التقييد انما يستفاد من تعدد الامر والتكليف الظ في تعدد المكلف به حسبما بيناه فكون التقييد مخالفا للاصل مدفوعا بظ الاطلاق غير مفيد في المقام بعد قيام الدليل عليه من جهة فهم العرف وكذا الحال فيما ذكر من الاصل فان الاصل لا يقاوم ظ اللفظ نعم لو لم يكن هناك ظهور في اللفظ لم يكن مانع من الاستناد إلى الاصل وقد عرفت ان الحال على خلاف ذلك ويعضده ملاحظة الاوامر الواردة في الشريعة فان معظم التكليف مبنية على تعدد المكلف به كما إذ انذر دفع درهم إلى الفقير ثم نذر دفع درهم إليه وهكذا فانه يلزم بدفع دراهم على حسب النذر الواقع منه ولا يكتفى بدفع درهم واحد عن الجميع وكذا لو فاتته احدى اليومية مرات عديدة لم يكتف في قضائها بصلوة واحدة تقوم مقام الجميع وكذا لو وجب عليه قضاء ايام من شهر رمضان لم يكتف بصوم يوم واحد عنها إلى غير ذلك مما لا يخفى على المتتبع في ابواب الفقه وكلها امور واضحة لاخفاء فيها بل لو اريد بالاكتفاء الاكتفاء بفعل واحد عن امور متعددة توقف القول به على قيام الدليل عليه من نص أو اجماع وكان ذلك خروجا عن مقتضى اللفظ فاستقراء تلك المقامات اقوى شاهد على ما ذكرناه فان قلت ان مادة الامر انما وضعت الطبيعة المطلقة حسبما مر مرارا فيكون مفاد كل من الامرين أو الاوامر طلب الطبيعة المطلقة فمن اين يجيئ فهم التقييد المذكور إذا لم ينضم إليها قرينة خارجية قلت يمكن استناد ذلك إلى ضم احد الامرين إلى الاخر فان تعدد الايجاب ظاهر في تعدد الواجب وتميز كل منهما عن الاخر ويلزم من ذلك تقييد كل من المطلوبين بما يغاير الاخر فلا يصح الخروج عن عهدة التكليف به الا باداءه كك على ما هو الحال في معظم الاستعمالات كما عرفت ومن البين ان المفهوم من اللفظ بحسب العرف حجة في المقام وان استند ذلك إلى ضم احد اللفظين إلى الاخر ولم يكن كل منهما مستقلا في افادته بل لا يبعد القول في المقام باستناد الفهم المذكور إلى خصوص كل من الامرين لقضاء كل منهما باستقلاله في ايجاب الطبيعة ووجوب الاتيان بها من جهة وقضية ذلك تعدد الواجبين المقتضى للزوم الاتيان بهما كك حتى يتحقق الفراغ عنها فتعدد الواجبين وان استند إلى تعدد الامرين لكن ليس ذلك من قضاء الانضمام يفهم معنى زايد على ما يقتضيه ظ كل من الامرين بل هو مستند إلى ما يفهم من كل من اللفظين غاية الامر ان يكون تعدد ذلك المعنى مستندا إلى تعدد الامرين فت‌ ثالثها ان يتعلق الامر ان أو الاوامر بطبيعتين مختلفتين وح ان كان المقص منهما مجرد حصول الطبيعة المطلقة على حسبما مر فى الصورة السابقة اكتفى هنا ايضا في اداء تلك التكاليف بالاتيان بمورد الاجتماع لصدق حصول المكلف به بتلك التكاليف باداءه ولا اشكال ايضا في وجوب مراعاة التعدد في الاداء لو صرح بكون المط الاتيان بكل من تلك الطبايع بايجاد مستقل لا يجامع اداء الاخر به إذ لا يعقل ح تداخل تلك التكاليف واما إذا اطلقت تلك الاوامر المتعلقة بها فالحال فيه كالصورة السابقة فلا يتداخلان في مورد الاجتماع سيما مع اختلاف الاسباب وتعددها على نحو ما مرو يعرف الحال من المسألة المتقدمة إذ بعد قضاء تعدد التكليف هنا يتعدد المكلف به ولزوم تميز كل منهما عن الاخر في الايجاد واقتضاءه ذلك في المقام اولى إذ تعدد المكلف به في الجملة مع تعدد الطبيعتين مما لا مجال للتم‌


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست