responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 165
المغايرة بين الوجوب والندب المأخوذ صفة للفعل والملحوظ جهته لايقاعه فقد يتوافق الوجهان كما إذا لا حظ في المقام امتثال الامر الوجوبى فقد ادى الفعل المتصف بالوجوب من جهة وجوبه ولو لا حظ امتثال الامر الندبى اختلف الوجهان لاتصاف الفعل واقعا بالوجوب واداؤه على جهة الندب لاتيانه به بملاحظة امر النادب خاصة فان قلت ان الامر الايجابي المتعلق بالفعل قاض بانشاء وجوبه كما ان الامر الندبى قاض بانشاء ندبه فيلزم اجتماع الحكمين المفروضين فكيف يتصور تعلق الامرين به مع المنع من اجتماع الحكمين المتفرعين عليهما قلت قد عرفت ان مدلول الامر الايجابي أو الندبى ليس انشاء الطلب الخاص الحاصل بعنوان الحتم أو عدمه واما وجوب الفعل بحسب الواقع أو ندبه فهو مما يلزم من الطلب المفروض في صوره وظ ان الانشاء بين المفروضين لا مدافعة بينهما بوجه لوضوح ان الانشاء طلب الفعل لبعض الجهات على وجه غير مانع من النقيض لا ينافى انشاء طلبه بانشاء اخر على وجه مانع منه من جهة اخرى والذى يترا أي التدافع فيه انما هو بالنسبة إلى ما يتفرع على الانشائين المذكورين من الحكم فانه إذا كان الآمر ممن تعبد بقوله ويجب طاعته عقلا أو شرعا يتفرع على انشائه الاول وجوب الفعل بالمعنى المصطلح اعني رجحانه على نحو لا يذم تاركه فيلزم اذن توارد السلب والايجاب على مورد واحد ويدفعه انه ليس مقتضى انشاءه الطلب الندبى عدم المنع من الترك مط وانما مقتضاه عدم حصول المنع من الترك بذلك الطلب لعدم بلوغ الطلب هناك إلى حد الالزام والمنع من الترك فلا مانع ما لو حصل هناك رجحان اخر للفعل بالغ إلى حد المنع من الترك فإذا حصل الالتزام والمنع من الترك فلا مانع بطلب اخر ومن جهة اخرى لم يزاحم ذلك لما عرفت من عدم اقتضاء في الطلب المذكور وعدمه وح يتصف الفعل بالوجوب من دون معارضة الامر الندبى له فيكون الصفة الثابتة للفعل بحسب الواقع هو الوجوب خاصة واما الندب فانما يثبت له مع قطع النظر عن الجهة الموجبة وهو فرض مخالف للواقع إذ المفروض حصول تلك الجهة بخلاف الوجوب فانه يثبت له مع ملاحظة الجهة النادبة ايضا لما عرفت من عدم المنافاة بين ثبوت المنع من الترك من جهة قيام مقتضية وانتفاء المنع من الترك بمقتضى ذلك الامر المقتضى الندب فاتضح بذلك عدم المنافاة بين الامرين المفروضين المتعلقين بذلك الفعل لا من جهة انفسهما لتوهم اقتضاء احدهما المنع من الترك والاخر جوازه لما عرفت من ان اقتضاء الجواز ليس مط بل بالنسبة إلى ذلك الطلب الخاص ولا من جهة ما يلزمهما من الحكمين لما عرفت من عدم لزوم الاستحباب للطلب الندبى إذ قد ينضم إلى ذلك ما يفضى إلى وجوبه كما هو المفروض في المقام فاقصى الامر حصول الجهة النادبة في الفعل وهو غير حصول الندب بالفعل ليزاحم الوجوب وربما يجعل المقام من قبيل اجتماع الحكمين اعني الوجوب والندب من جهتين بناء على الاكتفاء باختلاف الجهة في ذلك حسبما يجئ الاشارة إليه في محله ويندفع بذلك المنافاة المذكورة ايضا الا انه موهون بما سنفصل القول فيه من بيان فساده والحاصل ان مفاد الوجوب هو رجحان الفعل البالغ إلى حد المنع من الترك بعد ملاحظة جميع جهاته والندب رجحانه الغير البالغ إليه كك ولا يعقل رجحانه الغير البالغ إليه كك إلى امكان بلوغ رجحان الفعل إلى الحد المذكور على الوجه المفروض وعدم بلوغه إليه بحسب الواقع نعم لو فسر الوجوب والندب ببلوغ الفعل إلى احد الحدين المذكورين نظرا إلى بعض الجهات وان حصل هناك ما يزاحمه امكن الاجتماع باختلاف الجهات الا ان التفسير المذكور خارج عن الاصطلاح وليس من محل الكلام الواقع في جواز اجتماع الاحكام وعدمه إذ جواز الاجتماع على الوجه المذكور مما لا مج لانكاره إذ لا يتصوره مانع اصلا هذا واعلم ان الاوامر الغير المتعلقة بمفهوم واحد من قبيل المذكور إذ ليس المقصود من كل من التكاليف المذكورة الا ايجاد مطلق الطبيعة لاجل التوصل إلى ذلك الغير الحاصل بايجاد فرد منها فلو كانت هناك غايات عديدة يتعلق الامر بها من جهة كل واحد منها تادت تلك الواجبات باداء تلك الطبيعة مرة وكذا لو كانت بعضها واجبة وبعضها مندوبة سواء اتى به المكلف بملاحظة جميع تلك الواجبات الجهات أو اتى به لخصوص الجهة الموجبة أو النادبة وكذا الحال لو كان واحد من تلك التكاليف امر انفسيا والباقى غيريا ومن ذلك يعرف الحال في الوضوء عند تعدد غاياتها مع وجوب الجميع أو استحبابها أو اختلافها فيصح الاتيان بها بملاحظة جميع تلك الجهات وبعض منها ومع قطع النظر عن ملاحظة خصوص شئ منها إذا علم حصول الجهة الراجحة في الجملة واتى به من حيث رجحانه مع عدم ملاحظة الخصوصية ومع كون واحد من تلك الجهات موجبة يتصف الفعل بالوجوب وان كا الباقي نادية ولو اتى به بملاحظة الجهة النادبة خاصة فقد اتى بالواجب لا من جهة وجوبه بل من الجهة المرجحة له بما دون الوجوب حسبما مر بيانه ويجرى ما ذكرناه في المندوبات المنذورة إذا لم نشترط في اداء المنذور ملاحظة جهة النذر كما هو قضية اطلاق المنذور فانه إذا اتى به مع الغفلة عن تعلق النذر به فقد اتى بما يجب عليه لا من جهة وجوبه بل لندبه في نفسه فيكون امتثالا للامر الندبى واداء للواجب بالنسبة إلى المنذور وهكذا الحال في نظاير ما ذكرناه ثانيها ان يتعلق امر ان أو الاوامر بمفهوم واحد مع كونه قابلا للتكرار من غير ان يعلم كون المقص‌ مجرد الاتيان بالطبيعة على سبيل الاطلاق وح فهل يكون تعدد الاوامر القاضية بتعدد التكليف قاضيا بتعدد المكلف به ايضا ليتوقف امتثال الامرين أو الاوامر على تكرار الفعل على حسب الامر فلا يكون الاتيان بها مرة كافيا في اداء تلك التكاليف وجهان بل قولان وهذه المسألة وان لم يعنونوا له بحثا في الكتب الاصولية لكن يستفاد الخلاف فيه بملاحظة ما ذكروه في خلافه تداخل الاسباب في الغسل وما احتجوا به على التداخل وعدمه في ذلك المقام والظ كون تعدد التكليف ح قاضيا بتعدد المكلف به فلا يحصل البراءة من الجميع الا بتكرار ايجاد الطبيعة على حسب الامر وظ فهم العرف ح اقوى دليل عليه ولا فرق ح بين ما إذا علم اسباب تلك التكاليف اولم يعلم شئ منها أو علم السبب في بعضها دون البعض وما إذا علم اتحاد اسبابها أو اختلافها وان كان الحكم في صورة تعدد الاسباب اظهر فالاصل مع تعدد التكليف عدم تداخل التكاليف في الاداء الا ان يدل دليل على الاكتفاء به وهذا الاصل كما عرفت من الاصول المستندة إلى اللفظ بحسب فهم العرف حيث ان المفهوم من الاوامر بعد ضم بعضها إلى البعض


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست