responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 164
الامرين المتعلقين بمفهوم واحد بالنسبة إليه إذا لمفروض اتحادهما في الوجود ومن البين ان المأمور به انما هو الطبايع من حيث الوجود كما مرت الاشارة إليه فيكون بمنزلة ما إذا اتحد متعلق الامرين وكان فهم العرف ايضا شاهدا على ذلك وان كان بينهما عموم مطلق فان اتحد السبب فيهما حكم باتحاد التكليف وحمل المطلق على المقيد حسبما نصوا عليه في محله من غير خلاف يعرف فيه نعم لو قام شاهد على تعدد التكليف اخذ به ومنه ما إذا كانا متعاطفين كما في قوله ان ظاهرت فاعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة اخذا بظ العطف نعم لو كان الاول مقيدا منكرا والثانى مطلقا معرفا فالظ الحكم بالاتحاد اخذا بمقتضى ظهور اللام ح في العهد القاضى باتحاد التكليف ولو كان المطلق منكرا مقدما والمقيد معرفا باللام متاخرا فان كان نحو ان ظاهرت فاعتق رقبة واعتق الرقبة إذا كانت مؤمنة فالظ انه كالصورة المتقدمة من غير اشكال واما إذا كان المقيد نحو قوله واعتق الرقبة المؤمنة ففى الحكم بالاتحاد نظر والفرق بينه وبين الصورة المتقدمة ظاهر فظ العطف قاض بالتعدد لكن الحكم بمجرد ذلك لا يخ عن تأمل وجعل ذلك من قبيل المبين للاطلاق غير بعيد مضافا إلى اصالة عدم تعدد الواجب ومنه ينقدح الاحتمال في الصورة الاولى ايضا وان كان بينهما عموم من وجه قضى ذلك بتعدد التكليف مط الا ان يقوم هناك دليل على الاتحاد وح فيتعارض من الدليلان ولابد من الجمع بينهما بوجه من الوجوه اما بتقييد كل من الاطلاقين بالاخر فيؤتى بورود الاجماع أو غير ذلك مما فصل القول في محله وقد يجعل اتحاد السبب ح شاهدا على اتحاد التكليف كما في العموم والخصوص المطلق وكونه بنفسه دليلا على ذلك في المقام محل نظر الا ان ينضم إليه شاهد اخر فت‌ سابعها إذا ورد من الشارع أو امر عديدة وكان الثابت بها تكاليف متعددة بان لم يكن بعض تلك الاوامر مؤكدا للبعض فمع اتحاد المطلوب بها بحسب الصورة هل يقتضى الاصل حصول الجميع بفعل الواحد ليكون الاصل في مقتضياتها التداخل الا ان يقوم دليل على خلافه أو ان الاصل في ذلك وجوب تعدد الفعل على حسب تعدد الامر فيكون التداخل على خلاف الاصل حتى يقوم دليل على الاكتفاء به وتفصيل القول في ذلك ان الاوامر المتعددة اما ان تردد على مفهوم واحد أو على مفهومين أو مفاهيم مختلفة وعلى الاول فاما ان يمكن تكرار ذلك المفهوم وتعدده عقلا أو شرعا اولا يمكن وعلى الثاني فاما ان يكون بين المفهومين أو المفاهيم المفروضة تباين أو تساو أو عموم مطلق أو من وجه وعلى كل من الوجوه المذكورة اما ان يكون السبب هناك متعددا أو متحدا اولا يكون السبب معلوما في الجميع أو البعض ثم انه اما ان يكون المقص‌ من تلك الاوامر مجرد حصول الفعل المتعلق للامر بان يكون مطلوب الامر مجرد الاتيان به في الخارج لمصلحة مترتبة عليه أو ينضم إلى ذلك مقصود اخر أو يحتمل انضمامه إليه فههنا صور احديها ان يتعلق الامر ان أو الاوامر بمفهوم واحد مع عدم كونه قابلا للتعدد والتكرار ولا ريبح في التداخل وكذا الحال لو كان قابلا للتكرار إذا علم كون المقص‌ من كل من الامرين مجرد حصول الطبيعة المتعلقة الحاصلة بفعلها مرة وكذا الحال ايضا في التقدير المذكور لو كان متعلق الامرين مفهومين متغايرين إذا اتحدا في المصداق أو اجتمعا في بعض المصاديق لاتحاد المكلف به في غير الاخير وان تعدد فيه جهة التكليف إذ لا منافاة وفى الاخير يتحد الاداء وان تعدد التكليف والمكلف به ايضا في الجملة ولا اشكال ح في الاكتفاء بالاتيان به على نحو ما امر به غير حاجة إلى تعيين جهات الفعل فيحصل المط بتلك الاوامر بمجرد حصول الفعل سواء قصد بذلك امتثال جميع تلك الاوامر أو امتثال بعض معين منها بل ولو لم يعين شيئا منها أو لم يقصد به الامتثال اصلا لما عرفت سابقا من اداء الواجب بفعل ما تعلق الطلب به وهو حاصل في المقام سواء قصد به الطاعة اولا وسواء قصد به موافقة جميعها أو بعض معين أو غير معين منها نعم لو كان المقص‌ من الامر حصول الطاعة اعتبر فيه قصد ذلك سواء لاحظ امتثال جميع تلك الاوامر اولا حظ امتثال البعض مع البعض من الثاني لو لم يلاحظ امتثال خصوص شئ منها وانما نوى بالفعل قصد الطاعة بعد علمه بكون مطلوبا لله تع‌ في الجملة اما في الصورة الاولى فلا ريب في كونه امتثالا للجميع واما في الثانية فهو امتثال للامر الملحوظ قطعا واداء للمطلوب بالنسبة إلى غيره من غير صدق الامتثال فان قلت إذا كان العمل عبادة وكان المقص‌ من الامر به تحقق الطاعة والامتثال فكيف يمكن القول بحصول المط من دون تحقق الامتثال قلت الامتثال المعتبر في العبادات هو وقوع الفعل على جهة الطاعة سواء كان الملحوظ خصوص ذلك الامر الوارد أو غيره على وجه لا يندرج في البدعة ليتحقق قصد القربة ومع حصول ذلك يحصل المطلوب وان لم يتحقق معه الامتثال ذلك الامر نظرا إلى عدم ملاحظته واما في الثالثة فيحتمل القول بعد صدق الامتثال لخصوص شئ من تلك الاوامر وان تحقق الامتثال للامر في الجملة ولا منافاة نظرا إلى ملاحظة قصد الطاعة للامر على سبيل الاجمال دون خصوص كل منها فيكون اداء للواجب بالنسبة إلى الخصوصيات ويحتمل القول بحصول الامتثال ايضا كك نظرا إلى قيام ذلك القصد الاجمالي مقام قصد كل واحد منها وتظهر الفايدة فيما لو نذر امتثال بعض تلك الاوامر أو جميعها فيبرء نذره بذلك على الاخير دون الاول ثم ان كان بعض تلك الاوامر ايجابيا وبعضها ندبيا كان ذلك الفعل متصفا بالوجوب بحسب الواقع ضرورة غلبة جهة الوجوب على جهة الاستحباب وان صح ايقاعه على جهة الاستحباب بملاحظة امره الندبى من دون ملاحظة جهة الوجوب اذلا مانع من اداءه من جهة تعلق ذلك الامر به ولا يقضى ذلك بما يزيد على جهة الاستحباب الا انه ح متصف بالوجوب وان لم يرفعه المكلف من جهة وجوبه واتى به من جهة رجحانه الغير البالغ إلى حد الوجوب وعلى هذا لو نوى به امتثال الامرين كان الفعل ايضا متصفا بالوجوب خاصة لكن يكون ايقاع المكلف له على كل من جهتى الوجوب والاستحباب يعنى من جهة رجحانه المانع من النقيض ورجحانه الغير المانع منه ولا مانع من تحقق الجهتين فيه إذ لا تضاد بينهما وانما المضادة بين حصول صفتي الوجوب والندب بحسب الواقع لاقتضاء احدهما جواز الترك بحسب الواقع واقتضاء الاخر المنع منه وإذا تقررت


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست