responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 144
الامر بين الوجوب والندب لفظيا أو معنويا بل وغيرهما ايضا لقيام احتمال الوجوب القاضى باحتمال ترتب العذاب على الترك فيصح الكلام المذكور وان لم يستعمل شئ من الاوامر في الوجوب ومنها ان ما وقع التهديد في مخالفة الاوامر باصابة الفتنة أو العذاب الاليم فيحتمل ذلك على سبيل التقسيم بان يراد به ان المخالفين لاوامره تع‌ بعضهم يصيبه الفتنة وبعضهم يصيبه العذاب وكان المراد بالفتنة الافات والمصائب الدنيوية لظاهر مقابلته بالعذاب فلا يفيد كون اوامره مط للوجوب بل قضية ذلك جواز انقسام الاوامر إلى قسمين على حسب الغايتة المترتبة على مخالفتها فاقصى ما يفيده ها ارادة الوجوب من بعض الاوامر وهو ما هدد عليه بالعذاب وذلك مما لا كلام فيه فلا يفيد المدعى ومنها انه لا يتعين ان يراد بمخالفة امره تع‌ ترك ما امر به كما هو مبنى الاحتجاج إذ يحتمل ان يراد به حمله على خلاف مراده فلا يفيد المدعى وقد اشار إليه المض‌ ره ومنها انه يحتمل ان يراد بالمخالفة الحكم على خلاف ما امر الله تع‌ به كما هو اطلاق معروف في مخالفة بعض الناس لبعض ومنها ان التهديد المذكور وان تعلق بمخالفي الامر لكن المهدد عليه غير مذكور في الاية فقد يكون التهديد واردا عليهم لامر غير المخالفة فلا يفيد المط ومنها ان المخالفة في الاية قد عديت بعن مع انها متعدية بنفسها فليس ذلك الا لتضمينها معنى الاعراض كما سيشير المض‌ إليه وح فيكون التهديد المذكور واردا على المخالفة على سبيل الاعراض ويحتمل ح ان يكون وروده عليهم من جهة اعراضهم من الامر لمجرد تركهم كما اخذ في الاحتجاج ومنها انه يحتمل ان يكون قوله الذين مفعولا ليحذر ويكون الفاعل مستترا فيه راجعا إلى السابق فيكون المقص‌ بيان الحذر عن الذين يخالفون عن امره لا وجوب الحذر عليهم ليفيد استحقاقهم للعذاب من اجل مخالفتهم ومنها انه لا دلالة في الاية على تهديد كل مخالف للامر اذلا عموم في الموصول فقد يراد به العهد ويكون اشارة إلى جماعة مخصوصين فغاية الامر ح ان يكون الاوامر المتعلقة بهم للوجوب واين ذلك من دلالة مطلق الامر عليه ومنها ان ظاهر المخالفة هو ترك الامر الايجابي إذا المتبادر منها هو التصدى لخلاف ما يقتضيه الامر إذا نسب إلى الامر أو خلاف ما اقتضاه الامر ان نسبت إليه وليس في ترك الاوامر الندوبية مخالفة للامر ولا للامر نظرا إلى اشتمال الامر الندبى على اذن الامر في الترك فان اتى بالفعل فان اخذ بمقتضى الطلب وان ترك فقد اخذ بمقتضى الاذن الذى اشتمل عليه ذلك الطلب ولموعد ذلك ايضا مخالفة فلا ريب ان اطلاق المخالفة غير منصرف إليه واضافة المخالفة في الاية إلى الامر لا يقضى بكون كل ترك للمأمور به مخالفة وانما يقضى بتعلق التهديد على الترك الذى يكون مخالفة وهو الترك الذى لم ياذن فيه فيختص التهديد بمن ترك العمل بمقتضى الاوامر الوجوبية لا من ترك المأمور به مط ليفيد كون الامر المطلق للوجوب ومنها ما عرفت في الايراد على التبادر والاية السابقة من ان اقصى ما يفيده دلالة الامر على الوجوب مع الاطلاق وهو اعم من وصفه له إذ قد يكون ذلك لوضع الصيغة المطلق الطلب وانصراف الطلب إلى الوجوب حتى يقوم دليل على الاذن في الترك كما هو ظاهر من ملاحظة الحال في لفظ الطلب حسبما مرت الاشارة إليه وقد يجاب عن الاول تارة بان قوله عن امره مصدر مضاف وهو مفيد للعموم وقد اشار إليه المض‌ وتارة بعد الغض عن كونه عاما بكفاية الاطلاق في المقام لتنزيله منزلة العموم واخرى بورود التهديد على مخالفة مجرد الامر وقضية ذلك كون المناط في ورود التهديد هو مخالفة امره تع‌ من حيث انه مخالفة له وذلك كاف في اثبات المط مع عدم ملاحظة العموم على انه ح مفيد للعموم نظرا إلى حصول المناط في مخالفة ساير اوامره المطلقة وعن الثاني ان ظاهر عموم اللفظ لامر في المقام هو العموم الافرادى فيكون التهديد واقعا على مخالفة كل واحد واحد من اوامره لا على مخالفة الكل بمعنى المجموع لبعده عن العبارة سيما إذا قلنا باستفادة العموم من جهة التعليق على مجرد المخالفة أو لقضاء الاطلاق به وعن الثالث ما عرفت من كون تعليق التهديد على مجرد مخالفة الامر قاضيا بعدم استناد فهم الوجوب إلى شئ اخر عدا الصيغة وجعل نفس التهديد الواقع قرينة على ارادة الوجوب غير متجه إذ قضية ذلك اتيانهم بما يستحق معه الذم والعقوبة مع قطع النظر عن التهديد المفروض حتى يصح تعلق التهديد بهم الا ان يكون استحقاقهم لذلك بعد ورود التهديد عليهم كما هو قضية جعله قرينة على ارادة الوجوب من غير دلالة الصيغة بنفسها عليه على ما هو الملحوظ في الايراد وعن الرابع بان ملاحظة اصالة عدم النقل وظهور اتحاد الوضع كافية في اتمام المقص‌ وهى معتبرة في اتمام كل من الادلة المذكورة وقد اشار إليه المص‌ في الحجة الاولى وكانه تركه في البواقى اتكالا على الظهور وعن الخامس بصدق الامر لغة وعرفا على الصيغة الصادرة من العالي خالية عن القراين الدالة على ارادة الوجوب وعدمها وقد دلت الاية على التهديد بمخالفة الامر فيفيد كون الصيغة المذكورة دالة عليه وهذا مراد من قال في الجواب ان الامر حقيقة في الصيغة المخصوصة فانه انما عنى بها الصيغة المطلقة الصادرة عن العالي الخالية عن القراين والمقص‌ ان هذه الصيغة ح مما يصدق عليه الامر حقيقة من غير شائبة تجوز اصلا والشاهد عليه ملاحظة الاطلاقات العرفية مع قطع النظر عن ملاحظة اعتبار الاستعلاء في مفهوم الامر وعدمه ولا يكون لفظ الامر حقيقة في خصوص الطلب الحتمى أو الصيغة الدالة على ذلك أو الاعم منه بل يكفى بملاحظة صدق الامر عرفا على الصيغة المفروضة وذلك كاف في استفادة دلالة الصيغة على الوجوب من الاية الشريفة وعلى فرض ثبوت اعتبار الاستعلاء في مفهوم الامر وتسليم كون الاستعلاء ملزوما للوجوب لا مانع من صحة الاحتجاج إذ غاية الامر دلالة الصيغة المطلقة ح على استعلاء المتكلم والزامه وهو عين المط والحاصل ان ما ذكر من عدم الملازمة بين وضع المادة والصيغة مسلم الا ان الواقع في المقام بمقتضى فهم العرف خلافه لعدم فرقهم في ذلك بين لفظ الامر ومصداقه وعن السادس انه بضميمة اصالة عدم تعدد الاوضاع وملاحظة استقراء ساير الالفاظ يمكن تتميم المقص‌ وان قلنا بتعميم محل الخلاف بغير مصداق الامر ايضا فبعد ثبوت وضع الصيغة الصادرة من العالي لذلك يثبت الحكم في غيرها ايضا نظرا إلى الاصل والغلبة المذكورين فاحتمال كون الصيغة الصادرة من العالي حقيقة في الطلب الحتمى دون الصيغة الصادرة من غيره مع اتحاد اللفظ في الصورتين خارج عن سياق الوضع في في ساير الالفاظ حسبما مرت الاشارة إليه وعن السابع بما ياتي الاشارة إليه في كلام المص‌ وعن الثامن بان احتمال العذاب منفى على القول بعدم


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست