responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 145
افادته الوجوب من غير قرينة سواء قلنا بكونه للندب أو مشتركا بينه وبين الوجوب لفظيا أو معنويا لقضاء اصالة عدم الوجوب بنفيه فلا يتجه توعده بالعذاب ولو على سبيل الاحتمال وعن التاسع بانه خروج عن ظ الاية فان الظ دوران الامر فيما يصيبهم بين الامرين وهو لا يتم الا في ترك الواجب لعدم قيام احتمال العذاب في ترك المندوب ولو بحكم الاصل حسبما عرفت وقد يجاب عنه ايضا بان قضية التفسير المذكور ان يكون بعض الاوامر للوجوب نظرا إلى حمل أو في الاية على التقسيم فاما ان يكون حقيقة أو مجازا فيه والثانى خلاف الاصل فان كان في الباقي للندب فاما ان يكون حقيقة فيلزم الاشتراك وهو مخالف للاصل أو مجاز وهو ايضا مخالف للاصل مع انه غير مناف للمطوب وانت خبير بانه ان اريد بذلك مع كون بعض الاوامر للندب للزوم الاشتراك أو المجاز فهو مخالف لما عليه القائلون بالوضع للوجوب وان اراد عدم اندراج الاوامر الندبية في الاية فمن الظ انه لا يختلف الحال في الاصل المذكور من جهة الاندراج فيها وعدمه مضافا إلى ان المذكور لا اصل له لتعدد المستعمل فيه في المقام على ان الاصل ستناد إلى الاصل على فرض صحته خروج عن الاستناد إلى الاية وقد يجاب ايضا بان الادية الحمل على المعنى المذكور يقضى باستعمال المشترك في معنييه اعني لفظ الامر في المعنيين المذكورين ولا يخفى ما فيه إذ اشتراك الصيغة لفظا بين المعنيين على فرض تسليم استفادته من الاية بناء على الوجه المذكور لا يستلزم ان يكون مادة الامر مشتركا لفظيا على انه لا يلزم ان يكون اشتراك الصيغة بينهما لفظيا إذ قد يكون معنويا وكذا القول بكون الصيغة حقيقة في احد المعنيين مجازا في الاخر لا يقضى بناء على حمل الاية على الوجه المذكور باستعمال لفظ الامر في المقام في حقيقته ومجازه وهو ظ وعن العاشر بما ياتي في كلام المض‌ وعن الحادى عشر بان الاحتمال المذكور كسابقه خلاف الظ جدا وعن الثاني عشر ان تعلق التهديد على مخالفة الامر كالصريح بل صريح في كونه من اجل المخالفة كما في قولك فليحذر الذين يخالفون الامر ان يهلكهم وعن الثالث عشر انه لا داعى إلى اضمار الاعراض في المقام مع كونه مخالفا للاصل ولا إلى تضمين المخالفة بمفهوم الاعراض إذ يكفى في تعديته بعن حصول معنى الاعراض في الترك فان ترك المأمور به عمدا من غير عذر في معنى الميل والاعراض عنه وبملاحظة ذلك يصح تعديته بعن من غير حاجة إلى اضمار لفظ اخر واخذ مفهوم الاعراض في المخالفة ليكون ح ظاهرا فيما ادعاة المورد ولذا عبر المض‌ ره عن ذلك بقوله فكأنه ضمن معنى الاعراض وعن الرابع عشر انه لا داعى إلى الحمل عليه مع غاية بعده عن العبارة مضافا إلى افادته للمطلوب ايضا اذلا وجه لوجوب الحذر عنهم سوى كونهم من اهل الفسوق والعصيان لوضوح ان مخالفة الامر الندبى لا يقضى بذلك سيماع مع عود الضمير في ان تصيبهم إلى الذين كما هو الظ وعن الخامس عشر ان العبرة في المقام بظاهر اللفظ وليس في الظاهر ما يفيد ارادة المعهود فظاهره الاطلاق ومع تسليم انصرافه إلى العهد فالتهديد انما وقع على مجرد مخالفتهم للامر وهو كاف في المقام إذ لا يصح ذلك من دون افادة الوجوب من مطلق الامر بقى الايراد ان الاخيران والظ ورودهما في المقام قوله حيث هدد سبحانه مخالف الامراه استفادة التهديد من الاية اما مبنية على كون الامر في الاية للتهديد أو الانذار المقارب له كما هو الظ من سياقها أو على كون الحكم بالحذر في شانهم دليلا على حصول موجب العذاب وهو معنى الانذار والتهديد والثانى هو الذى قرره المض‌ قوله الا بتقدير كون الامر للوجوب مبنى الاعتراض على ان فهم التهديد من الاية يتوقف على كون الامر المذكور للوجوب بناء على ان وجوب الحذر دال على استحقاق العذاب المفيد للتهديد واما استحباب الحذر أو الامر به على سبيل الارشاد ونحوه فلا دلالة فيه على استحقاق العذاب إذ قد يكون ناشيا عن احتمال العذاب فلا يفيد كون اوامره للوجوب كما هو المط فالمقدمة الاولى المثبتة لتهديده تع‌ مخالف الامر من جهة وقوع المخالفة محل منع والحكم به يتوقف على كون الامر المطلق للوجوب فيدور الاستدلال فظهر بما قررناه ان مبنى الاحتجاج بزعم المورد ليس على كون الامر المذكور للتهديد والا توجه المنع إليه سيما مع البناء على كونه مجاز أو انما يبتنى على كون التهديد مستفائا من الكلام حسبما قررناه وهو الظ من كلام المجيب ايضا فيتوقف على كون الامر للوجوب فالايراد عليه بان كون الامر بالحذر للتهديد لا يتوقف على كونه للوجوب ضرورة كون التهديد انشاء والايجاب انشاء اخر لا ربط لاحدهما بالاخر فمنع كون الامر للوجوب ليس داخلا في شئ من المقدمات المأخوذة في الاستدلال ليس على ما ينبغى نعم يمكن الايراد عليه بان فهم التهديد في المقام ليس منحصرا في ذلك إذ يصح استفادته من المقام فان المقام مقام التتنذير و التهديد ولا يبعد حمل الامر فيه على الانذار وبيان كون المخالفة باعثة على استحقاق العقوبة أو اصابة الفتنة كما في قولك فليحذر الشاتم للامير ان يضربه وقد يحمل على التهكم أو التعجيز فيفيد التهديد ايضا قوله إذ لا معنى لندب الحذر عن العذاب أو اباحته إذ لو كان هناك استحقاق للعذاب كان الحذر واجبا والا كان لغوا وسفها لا يقع الامر به من الحكيم ففى المادة دلالة على كون الهيئة هنا لافادة الوجوب وان لم نقل بوضعها له واورد عليه بانه انما يتم بالنسبة إلى العذاب المحقق وقوعه أو عدمه واما بالنسبة إلى المحتمل فلا بل قد وقع مثله في الشرع كثيرا مثل ندب ترك الطهارة بالماء الشمس للحذر عن البرص وندب فرق الشعر للحذر عن احتمال الفرق بمنشار النار ويدفعه ان قيام احتمال المقتضى للعذاب غير كان في ذلك فانه ان ثبت هناك مقتضى العذاب فذاك والاقبح العذاب من الحكيم حسبما ياتي الاشارة إليه في كلام المورد انش‌ وان كان ما ذكره محل كلام فمجرد الاحتمال في بادى الراى غير كان في المقام حتى يحسن الحذر من جهته لما عرفت من انتفائه بعد عدم ثبوت مقتضيه قوله فلا اقل من دلالته على حسن الحذر اما لاشتراك الاقوال المذكورة في افادة الجواز ولو بضميمة الاصل أو لان غاية ما يحتمله ذلك إذ لا معنى لحرمة الحذر من العذاب بناء على احتمال كون الامر المذكور تهديدا على حصول الحذر قوله يحسن عند قيام المقتضى للعذاب ان اراد ان حسن الحذر في الظ متوقف على العلم بحصول المقتضى بحسب الواقع فهو مم إذ احتمال القيام كان في المقام سواء اريد بالحذر المأمور به في الاية الاحتياط والتحرز عن الوقوع في المكروه أو مجرد الخوف عن اصابته وان اراد توقفه على قيام المقتضى للعذاب ولو على سبيل الاحتمال فلا يفيد التقرير المذكور الا قيام احتمال ارادة الوجوب فغاية ما يفيده الاية رجحان العمل بالمأمور به نظرا إلى احتمال كونه للوجوب واقصى ما يستفاد من ذلك ان سلم


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست