أو «باللّٰه» أو «تاللّٰه لأفعلن»، بل لو أنشأه بصيغتي القسم و الحلف كقوله «أقسمت باللّٰه» «حلفت باللّٰه» انعقد أيضاً. نعم لا يكفى لفظى «اقسمت و حلفت» بدون لفظ الجلالة أو ما هو بمنزلته.
مسألة 5- لا ينعقد اليمين بالحلف بالنبي 6 و الأئمة : و سائر النفوس المقدسة المعظمة،
و لا بالقرآن الشريف و لا بالكعبة المشرفة و سائر الأمكنة الشريفة المحترمة.
مسألة 6- لا ينعقد اليمين بالطلاق و العتاق،
بأن يقول: زوجتي طالق أو عبدي حر ان فعلت كذا أو إن لم أفعل كذا، فلا يؤثر مثل هذا اليمين لا في حصول الطلاق و العتاق بالحنث و لا في ترتب اثم أو كفارة عليه، و كذا اليمين بالبراءة من اللّٰه أو من رسوله صلى اللّٰه عليه و آله أو من دينه أو من الائمة، بأن يقول مثلا برئت من اللّٰه أو من دين الاسلام ان فعلت كذا أو ان لم أفعل كذا، فلا يؤثر في ترتب الإثم أو الكفارة على حنثه نعم هذا اليمين بنفسه حرام و يأثم حالفه، من غير فرق بين الصدق و الكذب و الحنث و عدمه، ففي خبر يونس بن ظبيان عن الصادق 7 أنه قال: يا يونس لا تحلف بالبراءة منا، فإن من حلف بالبراءة منا صادقاً أو كاذباً بريء منا. و في خبر آخر عن النبي 6 أنه سمع رجلًا يقول: أنا بريء من دين محمد، فقال 6: ويلك إذا برئت من دين محمد فعلى دين من تكون، قال: فما كلّمه رسول اللّٰه 6 حتى مات. بل الاحوط تكفير الحالف بإطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد و يستغفر اللّٰه تعالى شأنه.
و مثل اليمين بالبراءة أن يقول: إن لم أفعل كذا أو لم أترك فأنا يهودي أو نصراني مثلًا.
مسألة 7- لو علق اليمين على مشيته اللّٰه تعالى
بأن قال و اللّٰه لأفعلن كذا إن شاء اللّٰه- و كان المقصود التعليق على مشيته تعالى لا مجرد التبرك بهذه الكلمة لم