responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 290

بالذهب على أنه ذهب مثلًا. فعن النبي 6» مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا «قالها ثلاثاً و» مَنْ غَشَّ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ نَزَعَ اللَّهُ بَرَكَةَ رِزْقِهِ، وَ سَدَّ عَلَيْهِ مَعِيشَتَهُ، وَ وَكَلَهُ إِلى نَفْسِهِ «و غيرها.

مسألة 1682- لا يجوز التكسُّب بالأعيان النجسة بجميع أنواعها بالبيع و الشراء و جعلها ثمناً و أجرةً و جُعَالةً،

بل مطلق المعاوضة، كجعلها مهراً أو عِوَضَ خَلْعٍ و نحوه. بل يقوى عدم جواز هبتها و الصلح عليها بلا عوضٍ أيضاً. هذا اذا لم تكن لها منفعةٌ معتدّ بها عند العقلاء أو لم تكن منافعها المعتدّ بها محلّلةً. أما إذا كانت لها منافع محلّلةٌ غير مشروطة بالطهارة، فلا مانع من بيعها، لكن عدم الجواز أحوط هذا في غير الخمر و الخنزير و الميتة و أما فيها فلا يجوز مطلقاً وضعاً و لا تكليفاً سيما في الخمر.

مسألة 1683- لا إشكال في جواز بيع ما لا تحلُّه الحياة من أجزاء الميتة مما له منفعةٌ محلَّلَةٌ مقصودةٌ كشعرها و صوفها،

بل و لبنها أيضاً إذا قلنا بطهارته كما مرَّ. و لا يبعد جواز بيع الميتة الطاهرة كالسمك الطافي إذا كانت له منفعة و لو من زَيْتِهِ، بل لا يخلو من قوَّة.

مسألة 1684- لا إشكال في جواز بيع الأَرْوَاثِ الطاهرة إذا كانت لها منفعة،

كما يجوز بيع بول الإبل، و أما غيره من الأبوال الطاهرة، فلا يبعد الجواز فيما له منفعة محلَّلة مقصودة.

مسألة 1685- يجوز بيع المتنجِّس الذي يقبل التطهير،

و كذا ما لا يقبله و لكن يمكن الانتفاع به مع نجاسته في حال الاختيار، بأن لا تكون منفعته المحلَّلة المقصودة متوقِّفة على طهارته، كالزيت و النفط المتنجسَيْن الَّذيْنِ يمكن الانتفاع بهما بالإسراج و غيره، و الصِّبْغُ و الطِّين المتنجس، و الصابون الذي لا يمكن تطهيره. و أما ما لا يقبل التطهير و يكون الانتفاع به متوقِّفاً على طهارته كالسَّكَنْجَبِينِ النجس مثلًا و نحوه، فلا يجوز بيعه و المعاوضة عليه.

مسألة 1686- لا بأس ببيع التِّرياق المشتمل على لحوم الأفاعي مع استهلاكها فيه،

كما هو الغالب بل المتعارف، و يجوز استعماله في غير الأكل، أما فيه فالأحوط الاقتصار على حال الضرورة.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست