فالأحوط الجمع بين إذن الحاكم و إذن الطبقة
المتأخّرة عنها. و إن كان للصبي وليّ فالأحوط الاستئذان منه أيضا، لكن انتقال
الولاية إلى الطبقة المتأخّرة لا يخلو من قوّة.
(مسألة 329) الذّكور في طبقات الإرث مقدّمون على الإناث، و البالغون
على غيرهم، و من تقرّب إلى الميّت بالأبوين مقدّم على من تقرّب إليه بأحدهما، و من
انتسب إليه بالأب أولى ممّن انتسب إليه بالأم. و الأب في الطبقة الأولى مقدّم على
الأم و الأولاد، و هم على أولادهم. و الجدّ في الطبقة الثّانية مقدّم على الإخوة،
و هم على أولادهم. و العمّ في الثّالثة مقدّم على الخال، و هما على أولادهما.
(مسألة 330) الزّوج أولى بزوجته من جميع أقاربها إلى أن يضعها في
قبرها، حرّة كانت أو أمة، دائمة أو منقطعة على إشكال في الأخيرة.
و المالك أولى بعبده أو أمته من كلّ أحد.
(مسألة 331) إذا أوصى الميّت بتجهيزه إلى غير الولي، فالأقوى صحة
الوصيّة و وجوب العمل بها، و يكون الوصيّ أولى، فليس للوليّ مزاحمته على الأحوط. و
الأحوط للوصيّ الاستئذان من الوليّ، و للغير الاستئذان منهما.
(مسألة 332) يشترط المماثلة بين المغسّل و الميّت في الذّكورة و
الأنوثة، فلا يغسّل الرّجل المرأة و لا العكس، و لو كان من وراء السّاتر و من دون
لمس و نظر، إلا الطّفل الذي لا يزيد عمره على ثلاث سنين، فيجوز لكلّ من الرّجل و
المرأة تغسيل مخالفه و لو مع التجرّد. و إلا الزّوج و الزّوجة، فيجوز لكلّ منهما
تغسيل الآخر و لو مع وجود المماثل و التجرّد، حتى أنه يجوز لكلّ منهما النظر إلى
عورة الآخر على كراهية.
و لا فرق في الزّوجة بين الحرّة و الأمة، و الدائمة و المنقطعة و ان
كان الأولى في الأخيرة الترك، و الأقرب في المطلّقة الرجعية عدم الجواز.
(مسألة 333) إذا وجد المماثل فلا يترك الاحتياط بعدم تغسيل الرجل