responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 66

فالأحوط الجمع بين إذن الحاكم و إذن الطبقة المتأخّرة عنها. و إن كان للصبي وليّ فالأحوط الاستئذان منه أيضا، لكن انتقال الولاية إلى الطبقة المتأخّرة لا يخلو من قوّة.

(مسألة 329) الذّكور في طبقات الإرث مقدّمون على الإناث، و البالغون على غيرهم، و من تقرّب إلى الميّت بالأبوين مقدّم على من تقرّب إليه بأحدهما، و من انتسب إليه بالأب أولى ممّن انتسب إليه بالأم. و الأب في الطبقة الأولى مقدّم على الأم و الأولاد، و هم على أولادهم. و الجدّ في الطبقة الثّانية مقدّم على الإخوة، و هم على أولادهم. و العمّ في الثّالثة مقدّم على الخال، و هما على أولادهما.

(مسألة 330) الزّوج أولى بزوجته من جميع أقاربها إلى أن يضعها في قبرها، حرّة كانت أو أمة، دائمة أو منقطعة على إشكال في الأخيرة.

و المالك أولى بعبده أو أمته من كلّ أحد.

(مسألة 331) إذا أوصى الميّت بتجهيزه إلى غير الولي، فالأقوى صحة الوصيّة و وجوب العمل بها، و يكون الوصيّ أولى، فليس للوليّ مزاحمته على الأحوط. و الأحوط للوصيّ الاستئذان من الوليّ، و للغير الاستئذان منهما.

(مسألة 332) يشترط المماثلة بين المغسّل و الميّت في الذّكورة و الأنوثة، فلا يغسّل الرّجل المرأة و لا العكس، و لو كان من وراء السّاتر و من دون لمس و نظر، إلا الطّفل الذي لا يزيد عمره على ثلاث سنين، فيجوز لكلّ من الرّجل و المرأة تغسيل مخالفه و لو مع التجرّد. و إلا الزّوج و الزّوجة، فيجوز لكلّ منهما تغسيل الآخر و لو مع وجود المماثل و التجرّد، حتى أنه يجوز لكلّ منهما النظر إلى عورة الآخر على كراهية.

و لا فرق في الزّوجة بين الحرّة و الأمة، و الدائمة و المنقطعة و ان كان الأولى في الأخيرة الترك، و الأقرب في المطلّقة الرجعية عدم الجواز.

(مسألة 333) إذا وجد المماثل فلا يترك الاحتياط بعدم تغسيل الرجل‌

نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست