(مسألة 325) يسقط الغسل عمّن وجب قتله برجم
أو قصاص، فإن الإمام أو نائبه الخاص أو العام يأمره بأن يغتسل غسل الميت، ثم يكفّن
كتكفينه و يحنّط، ثم يقتل و يصلّى عليه و يدفن بلا تغسيل. و الظاهر أن نية الغسل
من المأمور، و إن كان الأحوط نيّة الآمر أيضا.
(مسألة 325) القطعة المنفصلة من الحيّ أو الميّت قبل تغسيله إن لم
تشتمل على عظم فلا يجب تغسيلها، بل تلفّ بخرقة و تدفن. و إن كان فيها عظم و لم
تشتمل على الصّدر تغسّل و تلفّ بخرقة و تدفن، و كذا إن كانت عظما مجردا، و إذا
كانت صدرا أو اشتملت على الصدر أو كانت بعض الصّدر المشتمل على القلب، تغسّل و
تكفّن و يصلّى عليها و تدفن.
و يجوز الاقتصار في تكفينها على الثّوب و اللّفافة، إلا إذا كانت
مشتملة على بعض محلّ المئزر أيضا، و إذا كان معها بعض المساجد يحنّط.
(مسألة 326) تغسيل الميت كتكفينه و الصّلاة عليه فرض على الكفاية على
جميع المكلّفين، و بقيام بعضهم به يسقط عن الباقين، و إن كان أولى الناس بذلك
أولاهم بميراثه، بمعنى أنّ الولي لو أراد القيام به أو عيّن شخصا لذلك، لا يجوز
مزاحمته. و الظاهر أن إذنه شرط في صحّة عمل غيره، نعم مع امتناعه عن المباشرة و
الإذن يسقط اعتبار إذنه، و الأحوط إجبار الحاكم إياه أن يأذن، و إن لم يمكن،
يستأذن من الحاكم، و الأحوط الاستئذان من المرتبة المتأخّرة من الورثة أيضا. و
الإذن أعمّ من الصريح، و الفحوى، و شاهد الحال القطعي.
(مسألة 327) المراد بالوليّ الذي لا يجوز مزاحمته أو يجب الاستئذان
منه:
كلّ من يرثه بنسب أو سبب، على ترتيب طبقات الإرث، فالطبقة الأولى
مقدّمون على الثّانية، و هي على الثّالثة. و إذا فقد الأرحام فالمولى المعتق ثم
ضامن الجريرة. و إذا فقد الجميع فالحاكم الشرعي، فإنه وليّ من لا وليّ له.
(مسألة 328) إذا لم يكن في بعض طبقات الإرث إلا القاصر و الغائب،