responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 45

المرأة بعد اليأس ليس بحيض، و إنما هو استحاضة مع احتمالها.

(مسألة 216) تيأس المرأة بإكمال ستّين سنة إن كانت قرشيّة، و خمسين إن كانت غيرها، و المشكوك أنها قرشيّة تلحق بغيرها، و المشكوك بلوغها يحكم بعدمه، و كذا المشكوك يأسها.

(مسألة 217) إذا خرج ممّن شكّ في بلوغها دم بصفات الحيض، يحكم بكونه حيضا، و يكون أمارة على سبق البلوغ.

(مسألة 218) الحيض يجتمع مع الإرضاع، و الأقوى اجتماعه مع الحمل و إن ندر وقوعه، فيحكم بحيضيّة ما تراه الحامل مع اجتماع الشرائط و الصفات، و لو بعد استبانة الحمل.

(مسألة 219) تتحقّق صفة الحيض و تترتّب أحكامه عند خروج دمه إلى الخارج و لو بوسيلة، و إن كان بمقدار رأس إبرة، و يكفي في بقائها تلوّث الباطن به و لو قليلا بحيث تتلطّخ به القطنة لو أدخلتها. أما إذا انصبّ من محله في فضاء الفرج قبل أن يخرج بحيث يمكن إخراجه بوسيلة، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض و أفعال الطاهر، و لا يبعد جواز إخراج الدم حينئذ و لو بعلاج فتجري عليها أحكام الحائض.

(مسألة 220) إذا شكّت في أصل الخروج حكمت بالعدم، و إن شكّت في أن الخارج دم أو غيره، حكمت بالطّهارة من الحدث و الخبث. و إن علمت بالدّم و شكّت أنه من الموضع أو من غيره، حكمت بالطّهارة من الحدث خاصة، و لا يجب عليها الفحص في الصور الثلاث.

(مسألة 221) إذا اشتبه دم الحيض بدم البكارة، تختبره بإدخال قطنة و تصبر قليلا ثم تخرجها، فإن كانت مطوّقة بالدّم فهو من البكارة و لو كان بصفات الحيض، و إن كانت منغمسة به، فهو من الحيض.

و الاختبار المذكور واجب، بل هو شرط لإحراز صحّة عملها مع الإمكان، فلو صلّت بدونه بطلت صلاتها، إلا إذا انكشف أنها كانت طاهرة و تحقّق منها نية القربة. و لو تعذّر عليها الاختبار، ترجع إلى‌

نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست