المرأة بعد اليأس ليس بحيض، و إنما هو
استحاضة مع احتمالها.
(مسألة 216) تيأس المرأة بإكمال ستّين سنة إن كانت قرشيّة، و خمسين
إن كانت غيرها، و المشكوك أنها قرشيّة تلحق بغيرها، و المشكوك بلوغها يحكم بعدمه،
و كذا المشكوك يأسها.
(مسألة 217) إذا خرج ممّن شكّ في بلوغها دم بصفات الحيض، يحكم بكونه
حيضا، و يكون أمارة على سبق البلوغ.
(مسألة 218) الحيض يجتمع مع الإرضاع، و الأقوى اجتماعه مع الحمل و إن
ندر وقوعه، فيحكم بحيضيّة ما تراه الحامل مع اجتماع الشرائط و الصفات، و لو بعد
استبانة الحمل.
(مسألة 219) تتحقّق صفة الحيض و تترتّب أحكامه عند خروج دمه إلى
الخارج و لو بوسيلة، و إن كان بمقدار رأس إبرة، و يكفي في بقائها تلوّث الباطن به
و لو قليلا بحيث تتلطّخ به القطنة لو أدخلتها. أما إذا انصبّ من محله في فضاء
الفرج قبل أن يخرج بحيث يمكن إخراجه بوسيلة، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين تروك
الحائض و أفعال الطاهر، و لا يبعد جواز إخراج الدم حينئذ و لو بعلاج فتجري عليها
أحكام الحائض.
(مسألة 220) إذا شكّت في أصل الخروج حكمت بالعدم، و إن شكّت في أن الخارج
دم أو غيره، حكمت بالطّهارة من الحدث و الخبث. و إن علمت بالدّم و شكّت أنه من
الموضع أو من غيره، حكمت بالطّهارة من الحدث خاصة، و لا يجب عليها الفحص في الصور
الثلاث.
(مسألة 221) إذا اشتبه دم الحيض بدم البكارة، تختبره بإدخال قطنة و
تصبر قليلا ثم تخرجها، فإن كانت مطوّقة بالدّم فهو من البكارة و لو كان بصفات
الحيض، و إن كانت منغمسة به، فهو من الحيض.
و الاختبار المذكور واجب، بل هو شرط لإحراز صحّة عملها مع الإمكان،
فلو صلّت بدونه بطلت صلاتها، إلا إذا انكشف أنها كانت طاهرة و تحقّق منها نية
القربة. و لو تعذّر عليها الاختبار، ترجع إلى