responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 46

الحالة السابقة من طهر أو حيض فتبني عليها، و مع الجهل بها، تحتاط بالجمع بين تروك الحائض و أفعال الطاهر.

(مسألة 222) الظاهر أن التطويق و الانغماس المذكورين علامتان للبكارة و الحيض مطلقا، حتى عند الشك في البكارة، فلا يترك الاحتياط بالاختبار حينئذ، مع التمكن.

(مسألة 223) إذا اشتبه دم الحيض بدم القرحة الداخليّة، تحتاط بالجمع بين أفعال الطاهر و تروك الحائض.

(مسألة 224) أقلّ الحيض ثلاثة أيام، و أكثره كأقلّ الطّهر عشرة، فكل دم تراه المرأة أقل من ثلاثة أو أكثر من عشرة، ليس بحيض، و كذا ما تراه بعد انقطاع الدّم الذي حكم بحيضيّته من جهة العادة أو غيرها قبل أقل الطهر، عندما لا يمكن حيضيّته الدمين مع النقاء المتخلّل لكون المجموع أكثر من عشرة، فيكون استحاضة، كما إذا رأت ذات العادة سبعة أيام مثلا في العادة، ثم انقطع سبعة أيام، ثم رأت ثلاثة أيام، فالثاني ليس بحيض، بل استحاضة.

(مسألة 225) إذا لم يتوال الدّم في الأيام الثلاثة الأولى، كأن تراه يومين ثم ينقطع يوما ثم تراه، فالأحوط أن تجمع بين عمل المستحاضة و تروك الحائض في الأيام التي ترى فيها الدم، و تجمع في الأيام التي لا تراه بين تروك الحائض و عبادة الطاهر.

(مسألة 226) لا يلزم خروج الدّم إلى الخارج تمام الثلاثة أيّام، فلو كان في فضاء الفرج بنحو لو أدخلت قطنة مثلا في هذه الأيام تلوّثت، كفى ذلك، بشرط أن يكون خرج في أوّله مقدار و لو قليلا، سواء بنفسه أو بواسطة. أمّا إذا لم يخرج خارجه أبدا و بقي من الأول في فضاء الفرج فالأحوط أن تأتي بعبادتها و تترك ما يحرم على الحائض. و إذا انقطع الدّم خلال الثلاثة أيّام مدّة قليلة، أي من باطن الفرج، فالحكم بأنه حيض مشكل، لكن إذا كانت مدّة انقطاعه قليلة جدا فالأحوط أن تجمع بين‌

نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست