هذا في المخالف المدعي للخلافة و من بحكمه.
أما في حكومات هذه الأزمنة فالأقوى في الأمور المتقدمة وجوب مراجعة الحاكم الشرعي.
و أما في الحاكم المؤالف فتجب مراجعة الحاكم الشرعي بلا إشكال.
(مسألة 1726) يجوز لكل أحد أن يتقبل الأراضي الخراجية و يضمنها من
الحكومة بشيء و ينتفع بها بنفسه بزرع أو غرس و غيره، أو يضمّنها لغيره و لو
بزيادة. هذا إذا كان الحاكم مخالفا، أما إذا كان مؤالفا فيجب الاستئذان من الحاكم
الشرعي كما مر.
(مسألة 1727) إذا دفع إنسان مالا إلى أحد ليصرفه في طائفة و كان
المدفوع إليه من نوعهم، كما إذا دفع إلى فقير زكاة أو غيرها ليصرفه في الفقراء، أو
دفع إلى شخص هاشمي خمسا ليصرفه في السادة و لم يعين شخصا معينا و لو بالقرينة و
الانصراف، جاز له أن يأخذ لنفسه مثل أحدهم من غير زيادة. و كذا له أن يصرفه في
عياله، خصوصا إذا أعطاه و قال: مصرفه الفقراء أو السادة مثلا، و إن كان الأحوط عدم
أخذه شيئا منه إلا بإذن صريح.