responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 350

هذا في المخالف المدعي للخلافة و من بحكمه. أما في حكومات هذه الأزمنة فالأقوى في الأمور المتقدمة وجوب مراجعة الحاكم الشرعي.

و أما في الحاكم المؤالف فتجب مراجعة الحاكم الشرعي بلا إشكال.

(مسألة 1726) يجوز لكل أحد أن يتقبل الأراضي الخراجية و يضمنها من الحكومة بشي‌ء و ينتفع بها بنفسه بزرع أو غرس و غيره، أو يضمّنها لغيره و لو بزيادة. هذا إذا كان الحاكم مخالفا، أما إذا كان مؤالفا فيجب الاستئذان من الحاكم الشرعي كما مر.

(مسألة 1727) إذا دفع إنسان مالا إلى أحد ليصرفه في طائفة و كان المدفوع إليه من نوعهم، كما إذا دفع إلى فقير زكاة أو غيرها ليصرفه في الفقراء، أو دفع إلى شخص هاشمي خمسا ليصرفه في السادة و لم يعين شخصا معينا و لو بالقرينة و الانصراف، جاز له أن يأخذ لنفسه مثل أحدهم من غير زيادة. و كذا له أن يصرفه في عياله، خصوصا إذا أعطاه و قال: مصرفه الفقراء أو السادة مثلا، و إن كان الأحوط عدم أخذه شيئا منه إلا بإذن صريح.

نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست