السلطان، فقال: لا بأس به ما لم تغيّر حكما
و لم تبطل حدّا، و كفّارته قضاء حوائج إخوانكم).
بل لو كان دخوله فيها بقصد الإحسان إلى المؤمنين و دفع الضرر عنهم،
كان راجحا، و قد ورد عن أئمتنا عليهم السلام الحث عليه و الترغيب عليه، فقد روى
الصدوق عن الكاظم عليه السلام (إنّ للّه تبارك و تعالى مع السّلطان أولياء يدفع
بهم عن أوليائه) قال الصدوق: و في خبر آخر (أولئك عتقاء اللّه من النّار) و عن
محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال أبو الحسن الرضا عليه السلام (إنّ للّه تعالى بأبواب
الظّالمين من نوّر اللّه به البرهان، و مكّن له في البلاد، ليدفع بهم عن أوليائه،
و يصلح اللّه بهم أمور المسلمين، إليهم يلجأ المؤمن من الضّرّ، و إليهم يفزع ذو
الحاجة من شيعتنا، و بهم يؤمّن اللّه روعة المؤمن في دار الظّلم، أولئك هم
المؤمنون حقّا، أولئك أمناء اللّه في أرضه- إلى أن قال- خلقوا و اللّه للجنّة و
خلقت لهم، فهنيئا لهم، ما على أحدكم أن لو شاء لنال هذا كلّه.
قال: قلت بماذا جعلني الله فداك؟ قال: يكون معهم فيسرّنا بإدخال
السّرور على المؤمنين من شيعتنا، فكن منهم يا محمّد).
(مسألة 1724) ربما كان الدخول في بعض المناصب و الأعمال، على بعض
الأشخاص أحيانا واجبا، كما إذا تمكن شخص بسببه من دفع مفسدة دينية أو منع بعض
المنكرات مثلا، و مع ذلك ففي هذا العمل إخطار كثيرة إلا لمن عصمه الله تعالى.
(مسألة 1725) ما تأخذه الحكومة من الضريبة على الأراضي جنسا أو نقدا،
و على النخيل و الأشجار، يعامل معاملة ما يأخذه السلطان العادل، فتبرأ ذمة الدافع
مما كان عليه من الخراج الذي هو أجرة الأرض الخراجية و يجوز لكل أحد شراؤه و أخذه
مجّانا و بالعوض و التصرف فيه بأنواع التصرف، بل لو لم تأخذه الحكومة و حوّلت شخصا
على من عليه الخراج بمقدار فدفعه إلى المحوّل، يحل له و تبرأ ذمة المحول عليه مما
عليه.