responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 349

السلطان، فقال: لا بأس به ما لم تغيّر حكما و لم تبطل حدّا، و كفّارته قضاء حوائج إخوانكم).

بل لو كان دخوله فيها بقصد الإحسان إلى المؤمنين و دفع الضرر عنهم، كان راجحا، و قد ورد عن أئمتنا عليهم السلام الحث عليه و الترغيب عليه، فقد روى الصدوق عن الكاظم عليه السلام (إنّ للّه تبارك و تعالى مع السّلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه) قال الصدوق: و في خبر آخر (أولئك عتقاء اللّه من النّار) و عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال أبو الحسن الرضا عليه السلام (إنّ للّه تعالى بأبواب الظّالمين من نوّر اللّه به البرهان، و مكّن له في البلاد، ليدفع بهم عن أوليائه، و يصلح اللّه بهم أمور المسلمين، إليهم يلجأ المؤمن من الضّرّ، و إليهم يفزع ذو الحاجة من شيعتنا، و بهم يؤمّن اللّه روعة المؤمن في دار الظّلم، أولئك هم المؤمنون حقّا، أولئك أمناء اللّه في أرضه- إلى أن قال- خلقوا و اللّه للجنّة و خلقت لهم، فهنيئا لهم، ما على أحدكم أن لو شاء لنال هذا كلّه.

قال: قلت بماذا جعلني الله فداك؟ قال: يكون معهم فيسرّنا بإدخال السّرور على المؤمنين من شيعتنا، فكن منهم يا محمّد).

(مسألة 1724) ربما كان الدخول في بعض المناصب و الأعمال، على بعض الأشخاص أحيانا واجبا، كما إذا تمكن شخص بسببه من دفع مفسدة دينية أو منع بعض المنكرات مثلا، و مع ذلك ففي هذا العمل إخطار كثيرة إلا لمن عصمه الله تعالى.

(مسألة 1725) ما تأخذه الحكومة من الضريبة على الأراضي جنسا أو نقدا، و على النخيل و الأشجار، يعامل معاملة ما يأخذه السلطان العادل، فتبرأ ذمة الدافع مما كان عليه من الخراج الذي هو أجرة الأرض الخراجية و يجوز لكل أحد شراؤه و أخذه مجّانا و بالعوض و التصرف فيه بأنواع التصرف، بل لو لم تأخذه الحكومة و حوّلت شخصا على من عليه الخراج بمقدار فدفعه إلى المحوّل، يحل له و تبرأ ذمة المحول عليه مما عليه.

نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست